حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430906491

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470770866/1444
رقم الحكم:4430906491
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470770866 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430906491 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470770866 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن قدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: تم الاتفاق بين موكلها والمدعى عليه على المشاركة في المضاربة بالذهب بتاريخ 19/02/2017م على ان يكون لموكلها 30%من الأرباح نظير قيامه بالعمل والمدعى عليه 70% من الارباح نظير تقديمه رأس المال والذي تم تقديره بمبلغ وقدره (1,000,000) مليون ريال عن الذهب الذي استلمه موكلها من المدعى عليه والصادر به الصك رقم (3769304) وتاريخ 27/2/1437هـ وقد تم العمل بهذه الشراكة حتى تاريخ شهر 4 من عام 2020م نظرا لظروف جائحة كورونا علما بان موكلي طوال هذه المدة كان يقوم بتسليم المدعى عليه الأرباح وجزء من راس المال وبعدها تم الاجتماع بين موكلها والمدعى عليه الذي سلم موكلها ما يفيد سداده لرأس المال والأرباح حتى تاريخ شهر 4 من عام 2020م مبلغ وقدره (2,000,000) مليونين ريال، وطالبت بإلزام المدعى عليه بتصفية حصة المدعي التي تمثّل 30٪ من الارباح والمدعى عليه 70٪ من الشراكة محل الدعوى بسبب استلام المدعى عليه لمبلغ (2,000,000) مليونين ريال وعدم الرغبة في استمرار المشاركة استنادا على اتفاق شفاهي،وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/08/30هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة وحضر المدعى عليه وكالة، وقدم مذكرة جوابية وهذا نصها: إشارة إلى دعوى المدعي والتي انتهى فيها إلى المطالبة بـ إثبات استلام موكلي حصته من راس المال مبلغ (2,000,000) مليونين ريال دون تقديم بينه موصله لدعواه ولما يطالب به؛ عليه فإنّ موكلي تدفع بالآتي:1) الدفع بعدم قبول الدعوى وعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل بها:يدفع موكلي بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ حيث سبق لموكلي أقام الدعوى رقم (341136875) وتاريخ 27/02/1437هـ؛ والصادر بشأنها الصك رقم (3769304)، من الدائرة الحقوقية الثالثة بالمحكمة العامة بمحافظة جدة، بذات الموضوع والسبب في مواجهة المدعي؛ وحيث إنّ المُقرر فقهاً وقضاءً أنَّه لا يجوز النظر في دَعْوَى سبق الفصل فيها؛ لما في ذلك من هدر لحجية الأحكام القضائية واستقرارها وزعزعة للمراكز القانونية، والذي يمنع من معاودة نظر ذات النزاع أمام أية محكمة أخرى،عدم صحة الدعوى لوجود إقرارات سابقة من المدعي تنفي كل ما ذكره في هذه الدعوى.المدعي سبق وأن أقر أنه أستلم 25 كيلو ذهب وليس مبالغ مالية وأقر أمام الدائرة العامة الثالثة في الصك رقم (3769304) بأنه غير قادر على إعادتها لذلك حكمت عليه برد الذهب المسلم له، والمدعي لم يقدم أي أثبات لما يدعيه في هذه الدعوى، الطلبات: عدم قبول الدعوى وعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها،رفض دعوى المدعي للأسباب المذكورة أعلاه،وبعرض ذلك على وكيل المدعي أفادت بعدم صحة ما دفع به وكيل المدعى عليه من عدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها حيث أنه وبعد الحكم الذي ذكره وكيل المدعى عليه تم ابرام اتفاق جديد لشراكة أخرى بين موكلي والمدعى عليه وهي محل المطالبة،بعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أفاد بعدم وجود اتفاق لشراكة جديدة بعد الحكم السابق في المحكمة العامة وأنه لا توجد للمدعي أي مستحقات لدى موكلي، وبعرض المخالصة المرفقة عبر محادثة الاتصال على وكيل المدعى عليه طلب الامهال لعرضها على موكله، كما جرى افهام وكيل المدعي بإرسال نسخة من هذه المخالصة عبر بريد الدائرة خلال يوم عمل. كما أكدت وكيل المدعي على حصر مستندات موكلها في هذه المخالصة،ورفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعوى موكله إلى اثبات استلام المدعى عليه حصته من راس المال والارباح في الشراكة محل الدعوى بسبب استلام المدعى عليه لمبلغ 2,000,000 ريال وفض الشراكة. وحيث سبق وأن صدر حكم من المحكمة العامة بإلزام المدعي بأن يسلم للمدعى عليه 25 كيلو من الذهب عيار 21 وحيث أن المدعي يدعي أنه قد تم ابرام عقد شراكة بذات الذهب محل الحكم السابق بين المدعي والمدعى عليه وتم تصفية الشراكة بينهم ويطلب اثبات ذلك وفض الشراكة، وابرز لذلك ورقة يدعي بها المخالصة ودفع مبلغ وقدره 2 مليون ريال والتعهد بأن يقوم المدعى عليه بإلغاء طلب التنفيذ للحكم السابق، وحيث أن طلب المدعي باثبات الاستلام لمبلغ 2 مليون وفض الشراكة، قد تضمنته الورقة التي قدمها المدعي كبينة على صحة دعواه، وحيث أن اثبات الاستلام واثبات فض الشراكة، لا يمكن قبوله بهذه الطريقة، حيث أن طلب اثبات فض الشراكة واثبات الاستلام، لا يترتب عليه الزام ولا التزام لأي من طرفي الدعوى، كما أن حقيقة دعوى المدعي هو اثبات حق لصالح المدعى عليه تم الابراء منه بموجب الورقة المدعى بها، وحيث أن اثبات الحقوق للغير يعد من قبيل الدعاوى المقلوبة أو دعاوى قطع المنازعات، والتي لا تسمع ابتداء، جاء في كشاف القناع: ((وَلَا تَصِحُّ الدَّعْوَى الْمَقْلُوبَةُ) بِأَنْ يَتَرَافَعَ اثْنَانِ إلَى حَاكِمٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَدَّعِي عَلَى هَذَا أَنَّهُ يَدَّعِي عَلَيَّ دِينَارًا مَثَلًا فَاسْتَخْلَصَ لَهُ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ قَبْلُ فَلَا يَسْمَعُ مِنْهُ ذَلِكَ وَسُمِّيَتْ مَقْلُوبَةٌ لِأَنَّ الْمُدَّعِي فِيهَا يَطْلُبُ أَنْ يُعْطَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَالْمُدَّعِي فِي غَيْرِهَا يَطْلُبُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَانْقَلَبَ فِيهَا الْقَصْدُ الْمُعْتَادُ). عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها المبين في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث