حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530073016
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470990504/1444
رقم الحكم:4530073016
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470990504 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530073016 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٩٠٥٠٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) للصناعات الحديثة المحدودة المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية (...) رقم الهوية: (...) رقم الوكالة: (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤاله عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (رخام و بلاط و مستلزماته) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٩م بثمن إجمالي قدره (٩٩,٦١٦.٠٠) تسعة وتسعون ألفًا وست مئة وستة عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٩,٦١٦.٠٠) تسعة وتسعون ألفًا وست مئة وستة عشر ريال سعودي، هذه دعواي)، كما سألته عن البينة ذكر بموجب مطابقة رصيد مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة عليها تبين أنها مختومة بختم مؤسسة (...) التجارية وبسؤاله عن ذلك ذكر بأنه تم تغيير اسم المؤسسة إلى اسم الشركة المدعى عليها بنفس رقم السجل التجاري، ثم استعلمت الدائرة عن رقم السجل التجاري الموجود بختم المؤسسة عن طريق (استعلام عن منشئات) فتبين لها أنها باسم الشركة المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٩٩,٦١٦ ريال، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ وبناء على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما أنها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن وكيل المدعية استند في دعواه على بينته المتمثلة في مطابقة رصيد مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، وبما أن المادة ٢٩/١ من نظام الإثبات نصت على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المدعى به. نص الحكم: بإلزام شركة (...) التجارية رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة (...) للصناعات الحديثة المحدودة رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٩٩,٦١٦ تسعة وتسعون ألفًا وستمئة وستة عشر ريالاً. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530073016 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٩٠٥٠٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) للصناعات الحديثة المحدودة المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، ووجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٩٩,٦١٦ ريال، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام شركة (...) التجارية رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة (...) للصناعات الحديثة المحدودة رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٩٩,٦١٦ تسعة وتسعون ألفًا وستمئة وستة عشر ريالاً. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية والذي جاء فيه: أولاً: دعوى المدعية غير صحيحة جملة وتفصيلاً، حيث أن التوقيع والختم المدونان على مطابقة الحساب لا علاقة لموكلتي بهما، وموكلتي تطعن فيهما بالتزوير. ثانياً: الحكم في حق موكلتي يعد غيابياً لأنها لم تخطر بالتبليغ ولم تصل لها رسالة بموعد الجلسة، فضلاً عن أن موكلتي لم تُخطر بالمديونية من قبل المدعية قبل رفع الدعوى بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً استناداً لما نصت عليه المادة (١٩/١) من نظام المحاكم التجارية. ثالثاً: مطابقة الحساب المرفقة بتاريخ ٢٩/١/٢٠٢١م في حين أن المؤسسة تغير اسمها إلى مؤسسة (...) التجارية بتاريخ شهر (٥) لعام ١٤٤٢هـ (أي أن اسم المدعى عليها في تاريخ المطابقة التي استندت عليها الدائرة في حكمها كان بالاسم الجديد مؤسسة (...) التجارية وليس باسم مؤسسة (...) التجارية) مما يؤكد تزوير التوقيع والختم. أصحاب الفضيلة: إذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان، فثم شرع الله ودينه , فإن مقصود إقامة العدل بين عباده , وقيام الناس بالقسط , فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين , وليست مخالفه له. (الطرق الحكمية ١٣). وبما أننا أمام محكمة شرعية تبني أحكامها على الشريعة الإسلامية استناداً لنص المادة الأولى من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام.. ولقد نص العلماء على أن حكم الحاكم لا يستقر في أربعة مواضع وينقض وذلك (إذا خالف النص أو الإجماع أو القواعد أو القياس) كما جاء في تبصرة الحكام (٧٨/٥٦/١) وقد أكد على ذلك تعميم سماحة رئيس القضاة بتعميمه رقم (٥٦٨) في ٢٥/٦/١٣٨٠هـ بقوله: (لا يجوز نفي الحكم إلا إذا خالف نصاً أو إجماعاً). وبالتالي شرعاً ونظاماً يتعين نقض الحكم استناداً للأسباب الموضحة أعلاه، ابراءً للذمة وحفاظاً للحقوق وصوناً لها. من أجل ما سبق ألتمس من فضيلتكم ـ وفقكم الله وسدد على طريق الحق خطاكم ـ الحكم بنقض الحكم محل الاستئناف ـ واحالة المستندات المقدمة للأدلة الجنائية للتحقق من صحتها وبعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم ١٤ / ٠١ / ١٤٤٥هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه والمذكرة الجوابية ثم استوضحت الدائرة من المدعى عليه عن تاريخ تحول المؤسسة إلى شركة فذكر أنه بتاريخ ٢٥/٥/١٤٤٢ الموافق ٨/١/٢٠٢١ فأفهمت الدائرة المدعي بالرد على المذكرة الجوابية وإرفاق مصادقة الرصيد وسندات الأمر والفواتير وسندات الاستلام إن وجدت وذلك خلال يومي عمل فاستعد بذلك وقدم وكيل المدعي مذكرته والتي جاء فيها: بعد الاطلاع على الاعتراض المقدم من قبل المستأنفة الذي تضمن الطعن بالختم والدفع بالتزوير عليه فأننا نجيب فضيلتكم ان جميع ما جاء باللائحة الاعتراضية للمستأنفة عاري من الصحة جملة وتفصيلا كما ان الفقرة الأولى من المادة (٢) من نظام الاثبات التي نصت على (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه.) والفقرة الأولى من المادة (٣) من النظام ذاته نصت على (البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل.) وحيث ان المستأنف يدعي بتزوير الختم فهذا غير صحيح ولم يقدم ما يثبت ذلك وانما استندت بلائحتها بأسانيد غير مجدية على تغيير اسم المؤسسة علما ان اسم المؤسسة سبق وان تم الاستفسار عنه بالدائرة مصدرة الحكم واتضح انه تغير اسمها من مؤسسة (...) التجارية الى شركة (...) التجارية اما فيما يخص تاريخ تغيير اسم المؤسسة فلا علم لموكتي بذلك والامر عائد للمدعى عليها بتجديد اختامها من عدمه. كما دفعت بأن الحكم كان غيابيا بحقها فهذا غير صحيح وان الحكم قد أصدر حضوريا كون أنه سبق وأن تم تبليغها كما هو موضح بصك الحكم المستأنف واستنادا للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ والتعميم الصادر من المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ وبناء الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية التي نصت على (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) عليه فعدم حضورها لا يجعل من الحكم غيابيا وإنما هو قرينه عليها بالتهرب من الدعوى وعدم الإجابة عليها كما أن دفوع المستأنفة جميعها ما هي إلا إطالة لأمد التقاضي ومماطله من المستأنفة. أخيرا أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء دائرة الاستئناف الثالثة نفعنا الله بعلمكم وفقهكم ولجميع ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بجدة بالصك رقم ٤٤٣٠٩٠٣١٦٦ وتاريخ ٠٤/١١/١٤٤٤هـ ، وفي جلسة يوم ٢٢ / ٠١ / ١٤٤٤هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه وعلى المذكرات الجوابية، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة و إعلان الحكم. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه ولو كانت المدعية زورت الختم كانت زورته بالاسم الجديد للشركة لا بالاسم القديم. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم ٤٤٣٠٩٠٣١٦٦ الصادر من الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٤٧٠٩٩٠٥٠٤ فيما قضى به من: إلزام شركة (...) التجارية رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة (...) المحدودة رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٩٩,٦١٦ تسعة وتسعون ألفًا وستمئة وستة عشر ريالاً. وبالله التوفيق.