حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430938230
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470847363/1444
رقم الحكم:4430938230
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470847363 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430938230 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٤٧٣٦٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٩هـ الموافق ٢٠١٤/١٠/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه رافعة شوكية والتي تم تصنيعها من شركة: (...)وبيانات وصف العين المؤجرة: عدد خمسة رافعات شوكية لمدة (٦) ستة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٣٨٢,٤٨٨) ثلاث مئة واثنان وثمانون ألفًا وأربع مئة وثمانية وثمانون ريال، بثمن إجمالي قدره (٣٨٢,٤٨٨) ثلاث مئة واثنان وثمانون ألفًا وأربع مئة وثمانية وثمانون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٨١,٦٦٤) واحد وثمانون ألفًا وست مئة وأربعة وستون ريال بتاريخ ١٤٣٦/٠٧/١٢هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٢٧٤,٩٨٨) مئتان وأربعة وسبعون ألفًا وتسع مئة وثمانية وثمانون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٨١,٦٦٤) واحد وثمانون ألفًا وست مئة وأربعة وستون ريال، عن الفترة من ١٤٣٥/١٢/٢٩هـ الموافق ٢٠١٤/١٠/٢٣م إلى ١٤٣٦/٠٧/١٢هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/٠١م. وقدم سنداً لطلبه: المستندات التالية: ١- محرر عادي اتفاقية تأجير الصادرة على مطبوعات المدعية بتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٩هـ والمبرمة بين المدعي ومؤسسة المدعى عليه، وممهورة بتوقيع الطرفين وختم مؤسسة المدعى عليه. ٢- محررات عادية مجموعة سندات لأمر بعدد (٦) والصادرة على مطبوعات المدعية، من المدعى عليه لأمر المدعية بتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٩هـ والممهور بتوقيع المدعى عليه وختم مؤسسته، وبعضاً منها مختوم بختم محكمة التنفيذ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٤هـ وملخصها: حضور أطراف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن المستندات المرفقة في الدعوى؟ أجاب بإن مجموع المبلغ المطالب به المدعى عليه هو: (٢٧٤,٩٨٨) مئتان وأربعة وسبعون وتسعمائة وثمانية وثمانون ريالاً منها مبلغ:(١٩٣,٣٢٤) مائة وثلاثة وتسعون وثلاثمائة وأربعة وعشرون ريالاً تم تقديمها في محكمة التنفيذ، أما المبلغ محل المطالبة في هذه الدعوى فليس مقدم في محكمة التنفيذ، وبعرض ذلك على المدعى عليه، أجاب بأن مبلغ المطالبة في هذه الدعوى صحيح ومستحق، وقررت الدائرة صلاحية القضية للفصل وقفل باب المرافعة الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية مطالبته في: بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٨١,٦٦٤) واحد وثمانون ألفًا وست مئة وأربعة وستون ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في: أن مبلغ المطالبة في هذه الدعوى صحيح ومستحق، ولما قدمه وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته من العقد المبرم بين الطرفين والممهور بتوقيع المدعى عليه وكذلك السندات لأمر الصادرة من المدعى علية لأمر المدعية، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بعام ١٤٤٣هـ والتي نصها: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وحيث أن المدعى عليه أقر بصحة المبلغ محل المطالبة وذكر بأنه مستحق، وحيث يعد حجة قاطعة وفقاً لما نصت عليه المادة (١٧) من نظام الإثبات على أنه: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/(...) صاخب الهوية رقم (...) أن يدفع مبلغًا (٨١,٦٦٤.٠٠) واحد وثمانون ألفًا وست مئة وأربعة وستون ريال سعودي لـ/ الشركة (...) المحدودة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...)، ويخضع هذا الحكم للاسئتناف لمدة ثلاثين يومًا من تاريخ استلام نسخة الحكم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.