حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4530293427

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470757975/1444
رقم الحكم:4530293427
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470757975 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530293427 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4470757975 لعام 1444 هـ المدعي: حاتم بن مصلح بن حمد العوفي المدعى عليه : نايف عايد عواده الجهني الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه ، قيدت دعوى وأحيلت إلى هذه الدائرة ، وتم تحديد جلسة لنظرها حضر فيها وكيل المدعي/ ماجد بن محمد الحربي ، ووكيل المدعى عليه/ منير بن صالح الجهني ، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن الدعوى؟ فحررها بما نصه: (أولاً: بتاريخ 8 صفر 1435، قام موكلي بالتعاقد مع المدعى عليه بصفته صاحب معرض إنجاز الغربية للسيارات ، باستثمار مبلغ قدره (180.000) ريال ، على أن يقوم المدعى عليه بتشغيل المبلغ الذي تم استلامه وذلك في مجال بيع وشراء السيارات بالنقد والتقسيط ، على أن يستحق المدعى عليه ما نسبته (20%) من صافي الأرباح ، وبتاريخ 3 ربيع الأول 1435 قام موكلي بزيادة مبلغ قدره (20.000) ريال ، وذلك تكملت مبلغ الاستثمار ليصبح إجمالي ما قام موكلي بدفعه مبلغ قدره (200.000) ريال ، وعقد الاستثمار ينتهي بعد خمس سنوات. ثانياً: قام المدعى عليه باستثمار المبلغ لموكلي وذلك عن طريق شراء سيارات له وبيعها عن طريق الاجل والتقسيط ، وعدد السيارات التي قام المدعى عليه بشرائها وبيعها لموكلي (12) سيارة طوال الفترة من: 8 صفر 1435 وحتى: 8 صفر 1440. ثالثاً: قام المدعى عليه بالتعاقد مع كل من: 1/عبدالرحمن مهنا صالح الجهني بعدد (2) سيارات من نوع (اكسنت) بمبلغ قدره: (125.600) ريال. 2/عبدالرحمن مهنا صالح الجهني بعدد (1) سيارة من نوع (اكسنت) بمبلغ قدره: (60.100) ريال. 3/عبدالعزيز سليم حميد العوفي بعدد (1) سيارة من نوع (اكسنت) بمبلغ قدره: (67.000) ريال. 4/ بدر محداء عودة الجهني بعدد (2) سيارة من نوع (اكسنت) بمبلغ قدره: (108.000) ريال. 5/ محمد أبصار الدين راشد أحمد بعدد (1) سيارة من (هوندا اكورد) بمبلغ قدره: (57.500) ريال. هذا ما تم تسليمه لموكلي من عقود تخص حسابه والذي يحمل الملف رقم: (19) في حسابات المعرض، ولم يقم المدعى عليه بتحصيلها. قام المدعى عليه بالتعاقد مع كل من: 1/مبيريك عتقان مبيريك المطيري. مبلغ قدره: (48.000) ريال.2/نايف عايد عواده الجهني. (المدعى عليه) مبلغ قدره: (82.000) ريال. 3/عبدالعزيز سليم العروي مبلغ قدره: (37.100) ريال. 4/بدر محداء عودة السناني (60.000) ريال. 5/ عادل فالح مبروك الحجيلي مبلغ قدره (56.000) ريال. 6/سويلم سليمان عياد الحجوري (60.000) ريال. وهؤلاء لم يقم المدعى عليه بتسليم موكلي عقود البيع التي تمت بينه وبينهم وفقاً لكشف حساب عملاء موكلي لدى المعرض ، والذي قام المدعى عليه بتزويده لموكلي ، علماً بأن المدعى عليه قام بالتعاقد مع نفسه. ومجموع المبالغ التي قام المدعى عليه باستثمارها لموكلي من تاريخ 8 صفر 1435، وحتى تاريخ 8 صفر 1440، مبلغ وقدره (677.700) ريال. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع أرباح موكلي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٤٧٧,٧٠٠) أربع مئة وسبعة وسبعون ألفًا وسبع مئة ريال ، ومستند هذه الأرباح (عقود بيع السيارات بالتقسيط والآجل كشف حساب العملاء المقدم من المدعى عليه) عن الفترة من 8 صفر 1435 وحتى 8 صفر 1440، حيث إنها مستحقة في تاريخ 8 صفر 1440 ؛ وذلك بسبب (انتهاء عقد المضاربة)، هذه دعواي.) ، ثم جرى من الدّائرة الاستيضاح من المدعي عن رأس المال المدفوع للمدعى عليه؟ فأجاب بقوله: لقد صدر حكم من هذه الدّائرة لصالح موكلي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلي كامل رأس المال وقدره مئتا ألف ريال ، هكذا أجاب ، ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليه عن الدّعوى فقدم إجابة عبر النظام نصها: (أولاً: ما ذكره المدعي بشأن العملاء المذكورين في صحيفة الدعوى والذي ادعى بأن موكلي تعاقد معهم وفرط في تحصيل مديونياتهم فهذا غير صحيح ، حيث إن موكلي سبق أن أقام دعاوي ضدهم وجميع العملاء الذين تم التعاقد معهم قد تم تحصيل قيمة عقودهم والمستحقات المتبقية عليهم ، والمدعي على علم بذلك عدا أربعة عملاء وهم: 1/العميل: عبد الرحمن الجهني مدين بمبلغ قدره: (185.700) ريال ، حيث تم رفع دعوى ضده وصدر عليه حكم بموجب السند التنفيذي رقم: (401014200678235). 2/العميل: بدر محداء السناني مدين بمبلغ قدره: (108.000) ريال ، حيث تم رفع دعوى ضده وصدر عليه حكم بموجب السند التنفيذي رقم: (3800503757). 3/العميل: عبد العزيز العروي مدين بمبلغ قدره: (31.900) ريال ، حيث تم رفع دعوى ضده وصدر عليه حكم بموجب السند التنفيذي رقم: (401014300771911). 4/العميل: محمد أبصار مدين بمبلغ قدره (24.500) ريال ، حيث تم رفع دعوى على كفيله (سيد ودود) وصدر عليه حكم بموجب السند التنفيذي رقم: (4000452442). ثانياً: إن المدعي سبق أن تواصل هو نفسه مع هؤلاء العملاء المتعثرين قبل إقامة الدعاوى والمطالبات القضائية ضدهم حيث استلم نسخ عقودهم ، وقد قام بإمهالهم لسداد مديونياتهم ، وهو من طلب بإقامة الدعاوي ضدهم عند عدم التزامهم بالسداد في الموعد المتفق عليه ، مما يؤكد علمه المسبق بهؤلاء العملاء وعددهم ومبالغهم المطالبون بسدادها ، حيث أن جميع هؤلاء العملاء المذكورين تم إيقاف خدماتهم وأن المبالغ المطلوبين بسدادها ليست في ذمة موكلي كما يزعم المدعي بل هي في ذمة هؤلاء العملاء المتعثرين ولا يتحملها موكلي. ثالثاً: أما بالنسبة للعملاء الذين ذكرهم المدعي بأن موكلي قام بالتعاقد معهم ولم يقم بتسليمه عقود البيع التي تمت بينه وبينهم فهذا غير صحيح ؛ حيث أن المدعي على علم بجميع الأوراق والمستندات كما سبق له أن تواصل بنفسه مع العملاء مما يؤكد وبما لا يدعو مجالاً للشك اطلاع المدعي وعلمه بجميع العقود. رابعاً: يطالب المدعي موكلي بالأرباح التي تحققت وهو يعلم يقيناً بأنه لا توجد أرباح من الأصل لتعثر هؤلاء العملاء الذين تواصل معهم المدعي بنفسه فمن أين تأتي الأرباح؟! وحيث أن الأصل في الربح العدم ولم يثبت المدعي الربح الذي يدعيه ، وحيث جاء في الحديث الشريف قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولاضرار). لذا ألتمس الحكم برد الدعوى ؛ استناداً على ما تم ذكره من أسباب.) ، وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعي ، ووكيل المدعى عليه ، ثم قرر وكيل المدعى عليه بأن لديه مذكرة رد نصها: (إشارة لرد وكيل المدعى عليه في مذكرته المرفقة والتي يدعي فيها بعدم تحقق الأرباح للمطالبة بها كما يدعي بأنه موكله لم يقم بالتفريط ، وبأن موكلي تواصل مع العملاء المتعثرين واستلم جميع العقود وانه لا علاقة لموكله بالعملاء المتعثرين وأن المبالغ ليست بذمة موكله ، ويطلب برفض الدعوى. وعليه اجيب على جواب وكيل المدعى عليه بما يلي: أولاً: فيما يتعلق بجواب وكيل المدعى عليه في البند أولا ان جميع العملاء الذين تم التعاقد معهم قد تم تحصيل قيمة عقودهم والمستحقات المتبقية عليهم ما عدا أربع عملاء وهم: 1/ عبدالرحمن الجهني بمبلغ قدره: (185.700) ريال. 2/ بدر محداء السناني بمبلغ قدره: (108.000) ريال. 3/ عبدالعزيز العروي بمبلغ قدره: (31.900) ريال. 4/ محمد ابصار بمبلغ قدره: (24.500) ريال ، وعليه اجيب بطلب إثبات ما أقر به وكيل المدعى عليه من تحقق الأرباح في جميع العقود التي تم استلام المبالغ المستحقة بها وهم كل من : 1/ نايف الجهني (المدعى عليه) مبلغ وقدره (82.000) ريال. 2/ مبيريك المطيري مبلغ قدره: (69.000) ريال. 3/ عادل الجهني مبلغ قدره: (56.000) ريال. 4/ سويلم الجهني مبلغ قدره: (53.100) ريال ، وأن جميع المبالغ التي قام باستلامها المدعى عليه حسبما أقر به وكيله هي: (293.100) ريال) وهذه المبالغ في حيازته لم يقم بتسليمها لموكلي وانه تم تحقيق الأرباح في المضاربة موضوع الدعوى، فكيف يدعي بعدم تحقيق الأرباح. ثانياً: فيما يتعلق بعدم تفريط موكله وأن العملاء الباقين تعثروا وعليه اجيب بأن المدعى عليه فرط في مال المضاربة بعدم أخذ الضمانات الكافية من قبل العملاء المتعثرين ولما كان العرف السائد في بيوع التقسيط والآجل أخذ الضمانات الكافية من قبل المشتري من كفيل غارم أو رهن ، ولما كان من المقرر عند الفقهاء أن التعيين بالعرف كالتعيين بالشرط ، وأن المعروف بين التجار كالمشروط بينهم ، ولما كان من المقرر فقهاً وقضاء أن يد المضارب يد أمانه مالم يتعد ويفرط والا ضمن ، فإنه والحال ما ذكر يعد المدعى عليه مفرطاً في أموال المضاربة وعليه ضمانها ، قال في المغني وان قال له اعمل برأيك فله البيع نسأ وكذلك إذا قال له: تصرف كيف شئت..، فإذا قلنا له البيع نسأ فالبيع صحيح ومهما فات لا يلزمه ضمانه الا ان يفرط ببيع من لا يوثق به او من لا يعرفه فيلزمه ضمان الثمن الذي انكسر على المشتري... ، ولكن سبب المدعى عليه في عدم اخذ الضمانات الكافية لتحصيل المبالغ من المتعثرين فإنه يضمنها ، علاوة على ذلك نجد ان المدعى عليه في عقود البيع ضد مبيريك وسويلم أخذ عليهم ضمانات من وجود كفلاء غارمين في العقد وهي من العقود التي تم سداد مبالغها حسبما أقر به وكيل المدعى عليه في مذكرته الجوابية إلا انه لم يأخذ هذه الضمانات في باقي عقود البيع مما تسبب في تعثر العملاء فيها وأنه ليس ضامناً لها خصوصاً وأن المدعى عليه يمتهن هذه التجارة وهو صاحب معرض سيارات إلا أنه فرط في حق موكلي في جميع العملاء المتعثرين مما يلزمه ضمانه ، ونقصد بالتفريط هنا عدم استيثاق المدعى عليه من العملاء بأخذ ما يلزم من ضمانات ، لاسيما وان البيوع الآجلة والتقسيط مضنة اتلاف المال وضياعه لهذا ذكر اهل الفقهاء أن تصرفات المضارب بمال المضاربة مقيدة في حدود العرف فيما هو من شأنه الحفاظ على مال المضاربة من الضياع ، والعرف السائد في زمننا هذا في مثل هذه المعاملة الاستيثاق بكفيل أو رهن او ما يعد من الضمانات كافياً ، وأنه لا يقبل منه الادعاء بالتعثر دون اخذ الضمانات والاحتياطات اللازمة على باقي العملاء مثل ما تم أخذه على سويلم ومبيريك. ثالثا: فيما يتعلق بعلم موكلي وأنه تواصل مع العملاء وأن لا علاقة لموكله بذلك فذلك كله غير صحيح ، والصحيح ان موكلي لا علاقة له بالعملاء المتعثرين ولم يتواصل معهم ، وأنه مشروط على موكلي بعدم التدخل في طريقة المضاربة في البند السادس من العقد المبرم بين موكلي والمدعى عليه ينص على انه (لا يحق للطرف الثاني التدخل في طريقة العمل وطريقة ادارته من الطرف الأول). ولما سبق ذكره ولان المدعى عليه فرط في مال المضاربة من عدم أخذ الضمانات الكافية من كفيل غارم او رهن خصوصاً أنه أخذ على بعض العملاء الكفيل الغارم وبعضهم لم يأخذ عليهم الكفيل الغارم بسبب معرفته بهم حسبما ذكره المدعى عليه لموكلي ، ولأن وكيل المدعى عليه أقر بوجود أرباح في بعض عقود العملاء وعدم تحقق الأرباح في العقود الأخرى، وعليه فإنني اطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (477.700) أربع مئة وسبعة وسبعون ألفًا وسبع مئة ريال.) ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه قرر اكتفاء بما سبق تقديمه ، فيما قرر وكيل المدعى الاكتفاء بما قدمه ، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها قررت الدّائرة قفل باب المرافعة ، وفقاً للمادَّة (58/1) من نظام المحاكم التجارية ، ثم أصدرت حكمها هذا لما يلي: الأسباب: لما كانت المنازعة على الوصف المشار إليه أعلاه مندرجة ضمن الاختصاص الولائي والنوعي للمحاكم التجارية ، وفقاً لأحكام المادة (25) من نظام القضاء ، والمادة (16) من نظام المحاكم التجارية ، وما صدر عن المجلس الأعلى للقضاء من قرارات منظمة لذلك ، كما أن المحكمة التجارية بالمدينة المنورة مختصة مكانياً بنظر هذه الدعوى وفقاً لأحكام المادة (17) من نظام المحاكم التجارية . وبالنظر في موضوع الدعوى: فلما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بتسليمه مبلغاً قدره: (٤٧٧,٧٠٠) أربع مئة وسبعة وسبعون ألفاً وسبع مئة ريال ، وهو ما يمثل الأرباح الناتجة عن عقد المضاربة مع المدعى عليه ، وحيث أقر وكيل المدعى عليها بصحة الشراكة ، ودفع بأن المبالغ المطالب بها غير حاضر لديه ، إذ أنها باقية في ذمم العملاء لم تستوفَ منهم بعد ، فيما لم يقدم المدعي بينةً موصلةً على تحقق الأرباح وتحصيلها ، وحيث جاء في السنة من حديث ابنِ عبَّاسٍ رضي اللَّهُ عَنْهُ: أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: {لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَر} ، (حديثٌ حَسَنٌ رواه البيهقيُّ وغيرُه) ، كما تبين للدائرة عدم استحقاق المدعي لما يدعيه لأمرين: الأول: أنّ الربح في المضاربة لا يتحقق إلا بعد تصفية عمليات المضاربة ، وعودة رأس المال نقوداً كما كان ، والتحقق يكون بالقبض الفعلي ولا يمكن أن يكون بالافتراض والتقدير أو التوقع ، وقد أشار إلى ذلك قرار المجمع الفقهي الدولي في دورته السادسة عشرة المنعقدة في عام: (1422)، وعلى ضوء ذلك يتحقق الربح في المضاربة بالمحاسبة التامة المعتمدة على القبض بعد سلامة رأس المال ؛ لأن ذلك أدق وأضبط ، فإنه من المقرر أنّ القطع مقدَّم على الظن. والأمر الثاني: أنّ المبالغ التي لدى الغير الناتجة عن البيوع الآجلة هي ديون في ذمم أصحابها ، ومن المتفق عليه أنّ الديون تُعد أمولًا غائبة وليست حاضرة ، ويترتب عليه أنّ الأرباح المنشودة في تلك المبالغ هي أرباح متوقعة وليست متحققة طالما أنّ تلك المبالغ لم تستوفَ بعد ، والديون لا تخضع للتقويم أو التنضيض كما أشار إلى ذلك قرار المجمع الفقهي الإسلامي المذكور أعلاه ، فإن قيل: إن المدعى عليه فرط في تحصيل الدّيون فما وجه عدم تضمينه إياها؟ فيُقال: أن التفريط في حال افتراض صحة ثبوته يستجوب ضمان رأس المال لا الأرباح ؛ إذ أنّ الفقهاء كما اتفقوا على أنّ المضارب يضمن (رأس المال) في حال التعدي أو التفريط ، فإنهم كذلك اتفقوا على أنّ المضارب لا يضمن (الأرباح) ، بل الواجب المتحتم عليه تحصيل الدّيون والمتابعة فيها ؛ لأن تقاضي الدّيون من جملة العمل التجاري المنوط بالعامل ، إلا إن رضي رب المال بالحوالة فلا مانع حينئذ ، ومن خلال ما تقدم يتبين أن الربح لا يسمى ربحاً متحققاً إلا ما ثبت قبضه بعد سلامة رأس المال ، وما عدا ذلك فهي أرباح متوقَّعة أو تقديريَّة الأصل فيه العدم ، إذ أن الربح صفة عارضة في مال المضاربة ، والصفات العارضة الأصل فيها عدم وجودها في الموصوف ، كما أن المدعي لم يقدم بينةً موصلة على تحصيل الأرباح أو تحققها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى سقوط دعوى المدعي. نص الحكم: رفض الدعوى المقامة من/ حاتم بن مصلح بن حمد العوفي ضِد/ نايف بن عايد بن عواده الجهني. واللّه الموفق ، وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4530293427 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470757975 لعام 1444 هـ المدعي: حاتم بن مصلح بن حمد العوفي المدعى عليه : نايف عايد عواده الجهني الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بتسليمه مبلغاً قدره: (٤٧٧,٧٠٠) أربع مئة وسبعة وسبعون ألفاً وسبع مئة ريال، وهو ما يمثل الأرباح الناتجة عن عقد المضاربة مع المدعى عليه. والذي قضت فيه الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة برفض الدعوى المقامة من/ حاتم بن مصلح بن حمد العوفي ضِد/ نايف بن عايد بن عواده الجهني. ثم قدم المستأنف ـ المدعي ـ اعتراضه على الحكم بالطلب رقم (4411485743)، والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (1- فيما يتعلق بالعقود المتبقية فإن المدعى عليه لم يقم بإرفاق ما يثبت قيام الدعاوى ضدهم وهل أقامها باسم موكلي أم باسمه، وماهي حالة الطلبات هل هي قائمة أم منتهية، وإنه لابد من توضيح ذلك وإن ذلك له أثره في الدعوى. 2- فيما يتعلق بتحقق الأرباح وعدم تقديم البينة عليها فإنني أود أن أوضح لأصحاب الفضيلة القضاة أن وكيل المدعى عليه في مذكرته الإلكترونية المقدمة برقم طلب 4411079074 وتاريخ 6 /9 /1444هـ، أقر فيها أن جميع العملاء تم تحصيل المبالغ المستحقة عليهم ماعدا أربعة اشخاص حسبما ذكره في مذكرته، وإشارة لمذكرتنا بالرد على مذكرته المؤرخة بـ 24 /10 /1444هـ، وبرقم طلب 4411248933 والتي طلبنا فيها بالفقرة الأولى من أصحاب الفضيلة بإثبات الأرباح التي تحققت بالعقود المنتهية بمبلغ وقدره 293.100 مئتان وثلاثة وتسعون ألفًا ومائة ريال، حسبما أقر به وكيل المدعى عليه. إلا أن الدائرة أغفلت إثبات الطلب، ولأنه يحق للشركاء في عقود المضاربة بالمخارجة وذلك بالتنضيض الحكمي والذي أشار إليه قرار مجمع الفقه الإسلامي بدورته السادسة عشر لعام 1422هـ، حيث ذهب الأكثرون إلى جواز العمل بالتنضيض الحكمي ويكون هذا التوزيع نهائيًا، على أن يتحقق الإبراء بين الشركاء صراحة أو ضمنًا، ومستند ذلك الأحاديث الواردة ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا ، وما يحدث من تقديم عروض التجارة للزكاة وقسائم الأموال المشتركة ويتم إجراء التنضيض الحكمي من قبل أهل الخبرة في كل مجال بحيث لا يقل عددهم عن ثلاثة وإن تباينوا في التقدير أخذ في التقدير المتوسط فيهم . 3- أفيد أصحاب الفضيلة بأن موكلي يطالب بالعمل بالتنضيض الحكمي، حيث أن عقد المضاربة بين موكلي والمدعى عليه انتهى العمل به منذ تاريخ 8 /2 /1440هـ، علاوة على ذلك أن الدائرة قامت برفض الدعوى ولم يتم فيه توضيح مصير الأرباح التي أقر بها وكيل المدعى عليه هل يحق لموكلي المطالبة بها بدعوى أخرى أم لا؟ مع طلبنا لإثباتها في المذكرة المقدمة بتاريخ 24 /10 /1444هـ، وأن المدعى عليه لم يغرم من ماله شيء وأن الغرم على موكلي والغنم له، ولأن المدعى عليه بحيازته أموال لموكلي تتمثل في أرباح العقود المنتهية إلا أنه لم يقم بتسليمها له بحجة أنه توجد عقود لم تنتهِ وأن في ذلك ضياع للحقوق). وانتهى في اعتراضه إلى طلبه: ولما سبق ذكره ولأن وكيل المدعى عليه أقر بتحقق أرباح في بعض العقود ولأن حبس هذه الأموال عن موكلي فيه ضرر عليه، ولأن الدائرة أغفلت إثبات الأرباح التي تحققت، وأنه في حال رفع موكلي دعوى المطالبة بالأرباح التي بحيازة المدعى عليه والعمل بالتنضيض الحكمي ولحرصنا على عدم رفع دعوى أخرى لكي لا يتم الدفع بسبق الفصل بالدعوى فإنني أطلب من فضيلتكم نقض الحكم الصادر برفض دعوى موكلي والحكم لموكلي بالأرباح التي أقر بها وكيل المدعى عليه، بمبلغ وقدره (293.100) مئتان وثلاثة وتسعون ألفًا ومائة ريال. ثم قررت الدائرة النظر في الاستئناف مرافعة وحددت جلسة يوم الاثنين الموافق 29 /12 /1444هـ وفيها حضر وكيل المستأنف بالوكالة رقم (434599777) كما حضر وكيل المستأنف ضده بالوكالة رقم (435531267). وتشير الدائرة إلى أنه بالمناداة على وكيل المستأنف تبين عدم حضوره بالرغم من قيامه بتحضير نفسه عبر النظام إلا أنه عند الدخول الدائرة بالتيمز كان حاضرًا ولم يتضح سبب خروجه، ثم أفهمت الدائرة وكيل المستأنف ضده بأن عليه الجواب على اللائحة الاعتراضية خلال أجل أقصاه خمسة أيام اعتبارًا من هذا اليوم، كما طلبت منه الدائرة الجواب على ما يلي: 1- بيان إجمالي المبيعات الناتجة عن رأس المال محل الاستثمار. 2- بيان ما يخص الطرفين من الأرباح الناتجة عن الاستثمار. 3- بيان ما تم سداده للمستأنف. 4- توضيح سبب عدم قيام العملاء بسداد المبلغ مع تقديم السندات التنفيذية التي أشار لها في المرحلة الابتدائية. وبتاريخ 5 /2 /1445هـ وعبر خانة الطلبات أرفق وكيل المستأنف ضده جوابه على اللائحة الاعتراضية متضمنًا ما نصه: بناء على طلب أصحاب الفضيلة بالجواب على اللائحة الاعتراضية التي تقدم بها المستأنف حاتم العوفي، نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة نيابةً عن المستأنف ضده نايف الجهني، ردًا على مضمون الاعتراض: أولًا: جوابنا على فقرة (1): ما ذكر غير صحيح حيث قدمنا للمستأنف بيانًا تفصيليًا بالدعاوى المقامة ضد المتعثرين عن السداد وجميع القضايا في محكمة التنفيذ وقد تم تزويد المستأنف ضده بأرقام طلبات التنفيذ والمبالغ المطالب بها وهو على علم وبصيرة بجميع هذه الدعاوى حيث كان موكلنا يرفعها تحت علمه ودرايته. ثانيًا: جوابنا على فقرة (2): إن المستأنف يقوم بتفسير الإقرارات وفقًا لما يتناسب مع مطالباته وهواه وذلك لا يصح شرعًا ولا نظامًا، حيث أن إقرارنا يفيد ويؤكد عدم تعدي موكلنا أو تفريطه أما بخصوص طلبه إثبات الأرباح التي تحققت بالعقود المنتهية فسبق تقديم بيان تفصيلي للمستأنف في القضية السابقة التي سبق وأن قام برفعها وطالب فيها برأس المال ولا يعقل أن يقوم المستأنف في كل مرة برفع دعاوى ويدعي عدم علمه بالأمور الثابت تحقق علمه ودرايته وهدر وقت وجهد موكلنا وإشغال مرفق القضاء في غير ما خصص له وإرهاق أصحاب الفضيلة في نظر دعاوى قائمة على غير أساس. ثالثًا: جوابنا على فقرة (3): بخصوص طلب المستأنف العمل بالتنضيض الحكمي فلا يصح طلبه ولا يستقيم الحال به حيث لم يجز العلماء العمل بالتنضيض الحكمي إلا في حال موت أو زوال أهلية المضارب لما فيه من غرر وجهالة وأكل أموال الناس بالباطل حيث أن الأصل في الأرباح التقديرية العدم وأن ما ذكره وكيل المستأنف من انتهاء العقد بين الطرفين ليس مسألة جوهرية يتحتم بها تحقق الربح ووجوب العمل بالتنضيض الحكمي حيث أن الربح صفة عارضة في مال المضاربة والأصل في الصفات العارضة العدم، كما أن موكلنا أقر بمطالبة العملاء قضائيًا بالمبالغ ولم يقر بتحقق الأرباح كما يدعي المستأنف!! أما جوابنا على أصحاب الفضيلة، أولًا: جوابنا على فقرة (1): إجمالي المبلغ قدره (475680) أربعمائة وخمسة وسبعون ألفًا وستمائة وثمانون ريالًا، بعد خصم مصروفات المعرض من زكاة وغيره وهي تفصيلًا كالتالي: ــ مبلغ (125500) مائة وخمسة وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال، كانت في حساب المعرض وتم تسليمها للمدعي بموجب الشيك بناء على طلبه. ــ مبلغ (350100) ثلاثمائة وخمسون ألفًا ومائة ريال إجمالي مبلغ المطالبات المقدمة قضائيًا ضد العملاء المتعثرين عن السداد. ــ مبلغ (80) ثمانون ريالًا في حساب المعرض. ثانيًا: جوابنا على فقرة (2): على فرض استلام موكلي جميع الأموال من قبل المتعثرين يكون صافي الربح مبلغ وقدره (275680) مائتان وخمسة وسبعون ألفًا وستمائة وثمانون ريالًا، يخصم منها نسبة ٢٠٪ تستحق لموكلي حسب عقد الاستثمار المبرم بين الطرفين، ويكون للمستأنف باقي النسبة من صافي الأرباح يخصم منها المبلغ المستحق للعميل المتعثر عبد الرحمن الجهني والذي استلمه المستأنف. ثالثًا: جوابًا على فقرة (3): سبق وأن استلم المستأنف رأس المال في القضية رقم (٤٣٩٤٦٥٩٣٩) وتاريخ 29 /10 /1443هـ بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٠٩٧٩٤١) وتاريخ 7 /3 /1444هـ القاضي منطوقة بإلزام موكلنا بدفع مبلغ وقدره (75000) خمسة وسبعون ألف ريال وعدم قبول المطالبة بالأرباح. رابعًا: جوابنا على فقرة (4): قام موكلي بتسليم المستأنف سابقًا جميع الأوراق والكشوفات الخاصة بالعملاء والمستأنف نفسه سبق أن تواصل مع العملاء المتعثرين وقام بإمهالهم قبل أن يقيم موكلي الدعاوى والمطالبات ضدهم عند عدم التزامهم وهم أربعة عملاء: 1- العميل/ عبد الرحمن الجهني مدين بمبلغ وقدره (185700) مائة وخمسة وثمانون وسبعمائة ريال حيث قام موكلنا برفع دعوى ضده باسم (المستأنف وحسابه) بناء على طلبه مما يؤكد علمه بعدم دخول المبالغ لحساب موكلي، وصدر على العميل حكم بموجب السند التنفيذي رقم (٤٠١٠١٤٢٠٠٦٧٨٢٣٥) والسند التنفيذي سيتم صرفه لحساب المستأنف والمفترض أن موكلنا هو من يطالب المستأنف. 2- العميل/ بدر محداء السناني مدين بمبلغ وقدره (١٠٨,٠٠٠) مائة وثمانية ألف ريال حيث تم رفع دعوى ضده وصدر عليه حكم بموجب السند التنفيذي رقم (٣٨٠٠٥٠٣٧٥٧). 3- العميل/ عبد العزيز العروي مدين بمبلغ وقدره (31,900) واحد وثلاثون ألفًا وتسعمائة ريال، حيث تم رفع دعوى ضده وصدر عليه حكم بموجب السند التنفيذي رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٧٧١٩١١). 4- العميل/ محمد أبصار مدين بمبلغ وقدره (24500) أربعة وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال، حيث تم رفع دعوى على كفيله المدعو/ سيد ودود وصدر عليه حكم بموجب السند التنفيذي رقم (٤٠٠٠٤٥٢٤٤٢). حيث أن جميع هؤلاء العملاء تم إيقاف خدماتهم وأن المبالغ المطلوبين بسدادها ليست في ذمة موكلي كما يزعم المستأنف بل هي في ذمة هؤلاء العملاء المدينين ولا يتحملها موكلي، وحيث أن ذلك يبين لفضيلتكم عدم إهمال موكلي أو تفريطه وعدم تحقق الربح الوهمي الذي يدعيه المستأنف ويطالب به وعدم جواز العمل بالتنضيض الحكمي الذي يطالب به، كما أنه سبق وأن تم الفصل في طلب المستأنف حيث رفضت محكمة الدرجة الأولى في القضية رقم ٤٣٩٤٦٥٩٣٩ طلب المستأنف بالأرباح لعدم تحققه. لذا نلتمس من فضيلتكم الحكم برد الدعوى استنادًا لما تم ذكره من أسباب وللأسباب الأفضل التي ترونها وفي ذلك إن شاء الله عدل . وفي الجلسة المنعقدة يوم الاثنين الموافق 5 /2 /1444هـ حضر وكيل المستأنف كما حضرت وكيلة المستأنف ضده بالوكالة رقم (435531267) وبالاستعلام عنها تبين أنها منتهية بتاريخ 20 /11 /1444هـ ثم أبرز وكيل المستأنف هويته ووكالته ، ثم استوضحت الدائرة من وكيلة المستأنف ضده عما طلب من وكيل المستأنف ضده في الجلسة السابقة، فقررت بأن الوكيل السابق أرفقه وقد قررت قبل انعقاد الجلسة أنها لم تستطع الإرفاق لوجود خلل...ثم قررت أن إرفاق المذكرة من قبل الوكيل لكونه مضاف، وتشير الدائرة إلى أنها طلبت من الوكيل إرفاق الرد في الجلسة السابقة خلال أجل أقصاه خمسة أيام وإن ارفاق الرد أثناء انعقاد الجلسة ينبئ عن إطالة أمد النزاع دون مبرر. ثم سألت الدائرة وكيل المستأنف عن جوابه على هذه المذكرة فأجاب بأن المذكرة لم تتضمن ما طلبته الدائرة بالجلسة السابقة كما لم يبين الطلبات التنفيذية، ثم عقبت وكيلة المستأنف ضده بأن لديها وكالة أخرى تخولها حق المرافعة لكن توجد مشكلة في ناجز تعذر معها الدخول لاستخراج رقم الوكالة، ثم أفهمت الدائرة وكيلة المستأنف ضده بأن عليها الجواب الملاقي لما تم طلبه في الجلسة السابقة بالإضافة لما يلي: أولًا: بيان المبالغ المحصلة على وجه التفصيل والتي تخص المستأنف. ثانيًا: بيان المبالغ الغير محصلة. ثالثًا: توضيح القرارات التنفيذية الصادرة ضد المتعثرين وتقديم نسخة منها. رابعًا: بيان وتقديم ما يثبت أخذ الضمانات الكافية والمتعارف عليها عند إبرام العقود الآجلة أو بيوع التقسيط على أن يكون تقديم المطلوب خلال أجل أقصاه يوم الاثنين 12 /2 /1445هـ وفي حال تأخر الرد كما في المرة السابقة فإن الدائرة لن تقبل المذكرة بعد هذا التاريخ وتجري المقتضى الشرعي والنظامي حيال ذلك، فتفهمت ذلك واستعدت به. كما أفهمت الدائرة وكيل المستأنف بأن عليه الجواب على هذه المذكرة خلال أجل أقصاه يوم السبت 17 /2 /1445هـ على أن يبين في رده بيان النسبة التي يستحقها موكله من الأرباح بعد خصم نسبة المستأنف ضده حسب العقد المبرم بينهم فتفهم ذلك واستعد به. وبتاريخ 13 /02 /1445هـ وعبر خانة الطلبات أرفق وكيل المستأنف ضده مذكرته متضمنة ما نصه: طلبات الدائرة الاستئنافية في الجلسة الأولى: 1- بيان إجمالي المبيعات الناتجة عن رأس المال محل الاستثمار، ونجيب فضيلتكم أن إجمالي المبيعات كان بمبلغ وقدره (100,٤۹۲) أربعمائة واثنان وتسعون ألفًا ومائة ريال. ۲- بيان ما يخص الطرفين من الأرباح الناتجة عن الاستثمار، ونجيب فضيلتكم أن صافي الربح مبلغ وقدره (٢٧٥,٦٨٠) ريال مائتان وخمسة وسبعون ألفًا وستمائة وثمانون ريال يخصم منها ما نسبته 20% تستحق لموكلي حسب عقد الاستثمار المبرم بين الطرفين مبلغ وقدره (٥٥,١٣٦) خمسة وخمسون ألفًا ومائة وستة وثلاثون ريالًا ويكون للمدعي مبلغ وقدره (٢٢٠,٥٤٤) ريال مائتان وعشرون ألفًا وخمسمائة وأربعة وأربعون ريالًا من صافي الأرباح. 3- بيان ما تم سداده للمستأنف، ونجيب فضيلتكم أن ما تم سداده كالتالي: مبلغ وقدره (١٢٥,٥۰۰) مائة وخمسة وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال كانت في حساب المعرض وتم تسليمها للمدعي بموجب الشيك بناء على طلبه. مبلغ وقدره (75000) خمسة وسبعون ألف ريال بموجب القضية رقم (٤٣٩٤٦٥٩٣٩) وتاريخ 29 /10 /1443هـ والصك الصادر برقم (٤٤۳۰۰۹۷۹٤١) وتاريخ 7 /3 /1444هـ. 4- توضيح سبب عدم قيام العملاء بسداد المبلغ مع تقديم المستندات التنفيذية التي أشار لها في المرحلة الابتدائية، ونجيب فضيلتكم أن عدم قيام العملاء بسداد المبالغ المترتبة عليهم يعود إلى مماطلتهم وعدم التزامهم بالدفع، مرفق لفضيلتكم المستندات التنفيذية المطلوبة ويشار إليها (مستند رقم ١). ثانيًا: طلبات الدائرة الاستئنافية في الجلسة الثانية: 1- بيان المبالغ المحصلة على وجه التفصيل والتي تخص المستأنف: ونجيب فضيلتكم حسب طلبكم تفصيلًا كالتالي: ــ مبيريك عتقان مبيريك المطيري تم توقيع عقد بمبلغ وقدره (٦٩,٠٠٠) ريال تسعة وستون ألف ريال وتعثر عن دفع (48000) ثمانية وأربعون ألف ريال، وتم تقديم مطالبة قضائية ضد كفيله وتم سداد المبلغ المتبقي عن طريق المحكمة إلى حساب المعرض. ــ نايف عايد الجهني: تم توقيع عقد بمبلغ وقدره (۸۲,۰۰۰) اثنان وثمانون ألف ريال وتم السداد بكامل المبلغ إلى حساب المعرض. ــ عبد العزيز سليم العروي: تم توقيع عقد بمبلغ وقدره (67000) سبعة وستون ألف ريال، وتعثر عن دفع (۳۱,۹۰۰) واحد وثلاثون ألفًا وتسعمائة ريال وتم رفع دعوى ضده وصدر عليه حكم بموجب السند التنفيذي رقم (٤۰۱۰۱٤۳۰۰۷۷۱۹۱۱) ولم يتم السداد حتى الآن. ــ بدر محداء عودة السناني: تم توقيع عقد بمبلغ وقدره (۱۰۸,۰۰۰) مائة وثمانية ألف ريال وتعثر عن سداد كامل المبلغ وتم رفع دعوى ضده وصدر عليه حكم بموجب السند التنفيذي رقم (٣٨٠٠٥٠٣٧٥٧) ولم يتم السداد حتى الآن. ــ عادل فالح مبروك الحجيلي: تم توقيع عقد على مبلغ وقدره (٥٦,٠٠٠) ستة وخمسون ألف ريال وتم سداد كامل المبلغ إلى حساب المعرض. ــ سويلم سليمان عياد الحجوري: تم التوقيع على عقد بمبلغ وقدره (100,٥۳) ثلاثة وخمسون ألفًا ومائة ريال تم سداد مبلغ وقدره (50500) ريال خمسون ألف وخمسمائة ريال وتم الخصم له بمبلغ وقدره (٢,٦٠٠) ألفان وستمائة ريال نظرًا لسداده المبكر لكامل المبلغ قبل الموعد المحدد. ــ محمد أبصار تم توقيع عقد بمبلغ (٦٣,٢٥٠) سبعة وخمسون ألف ريال تم سداد (۳۳,۰۰۰) ثلاثة وثلاثون ألف ريال لحساب المعرض وتعثر عن سداد (٢٤,٥٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال وتم رفع دعوى ضد كفيله وصدر عليه حكم بموجب السند التنفيذي رقم (٤٠٠٠٤٥٢٤٤٢) ولم يتم السداد. 2- بيان المبالغ الغير محصلة: ونجيب فضيلتكم أن إجمالي المبالغ الغير محصلة للعملاء المتعثرين هي مبلغ وقدره (٣٥۰,۱۰۰) ثلاثمائة وخمسون ألفًا ومائة ريال حيث تم تقديم دعاوى قضائية ضدهم. ٣- توضيح القرارات التنفيذية الصادرة ضد المتعثرين وتقديم نسخة منها: ونجيب فضيلتكم بأن القرارات التنفيذية عددها أربع قرارات مرفقة ويشار إليها (مستند رقم ۲) وبياناتها كالتالي: ــ العميل/ عبد الرحمن الجهني مدين بمبلغ وقدره (185700) مائة وخمسة وثمانون وسبعمائة ريال، حيث قام موكلنا برفع دعوى ضده باسم المستأنف وحسابه بناء على طلبه مما يؤكد علمه بعدم دخول المبالغ لحساب موكلي وصدر على العميل حكم بموجب السند التنفيذي رقم (٤٠١٠١٤٢٠٠٦٧٨٢٣٥) والسند التنفيذي سيتم صرفه لحساب المستأنف والمفترض أن موكلنا هو من يطالب المستأنف. ــ العميل بدر محداء السناني مدين بمبلغ وقدره (۱۰۸,۰۰۰) مائة وثمانية ألف ريال حيث تم رفع دعوى ضده وصدر عليه حكم بموجب السند التنفيذي رقم (٣٨٠٠٥٠٣٧٥٧). العميل/ عبد العزيز العروي مدين بمبلغ وقدره (۳۱,۹۰۰) واحد وثلاثون ألفًا وتسعمائة ريال حيث تم رفع دعوى ضده وصدر عليه حكم بموجب السند التنفيذي رقم (٤۰۱۰۱٤۳۰۰۷۷۱۹۱۱). ــ العميل/ محمد أبصار مدين بمبلغ وقدره (٢٤,٥٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال حيث تم رفع دعوى على كفيله المدعو/ سيد ودود وصدر عليه حكم بموجب السند التنفيذي رقم (٤٠٠٠٤٥٢٤٤٢) حيث أن جميع هؤلاء العملاء تم إيقاف خدماتهم وأن المبالغ المطلوبين بسدادها ليست في ذمة موكلي كما يزعم المستأنف بل هي في ذمة هؤلاء العملاء المدينين وبالتالي لا يتحملها موكلي. 4- بيان وتقديم ما يثبت أخذ الضمانات الكافية والمتعارف عليها عند إبرام العقود الآجلة أو بيوع التقسيط: ونجيب فضيلتكم بأن الضمانات التي تم أخذها تتمثل في سندات لأمر وكفيل غارم في العقد يمكن الرجوع عليه ومطالبته قضائيًا في حال تعثر العميل عن السداد وبالفعل تمت مطالبة الكفيل المدعو/ سيد ودود وصدر عليه حكم بموجب السند التنفيذي رقم (٤٠٠٠٤٥٢٤٤٢). عليه نأمل أنه قد جاوبنا على جميع طلبات الدائرة الاستئنافية الأولى تفصيلًا ونحن على استعداد على الإجابة لأي طلبات جديدة من الدائرة الموقرة . بتاريخ 17 /02 /1445هـ وعبر خانة الطلبات أرفق وكيل المستأنف تعقيبه مصحوبًا بمرفقات، وجاء تعقيبه متضمنًا ما نصه: أولًا: فيما يتعلق بإجمالي المبيعات الناتجة عن رأس المال: غير صحيح فيما يدعيه المدعى عليه بأن إجمالي المبيعات بمبلغ وقدره (492,100) والصحيح أن إجمالي المبيعات الناتجة عن رأس المال مبلغ وقدره (675,700) ستمائة وخمسة وسبعون ألفًا وسبعمائة ريال، والذي يؤكد صحة ما أدعيه هي عقود المبيعات للعملاء، مرفقًا لفضيلتكم عقود المبيعات وعددها تسع عقود بيع سيارات بالآجل والتقسيط. (مرفق1). ثانيًا: ذكر وكيل المدعى عليه في مذكرته بأن صافي الأرباح مبلغ وقدره (275,680) ريال، فغير صحيح والصحيح أن صافي الأرباح مبلغ وقدره (475,700) أربعمائة وخمسة وسبعون ألفًا وسبعمائة ريال، يخصم منها ما نسبته 20% يستحقه المدعى عليه مبلغ وقدره (95,140) خمسة وتسعون ألفًا ومائة وأربعون ريالًا، ويكون لموكلي مبلغ وقدره (380,560) ثلاث مائة وثمانون ألفًا وخمسمائة وستون ريالًا. ثالثًا: فيما يتعلق بما تم سداده للمستأنف: صحيح أن ما تم سداده لموكلي مبلغ وقدره (200,500) مئتي ألف وخمسمائة ريال بموجب الشيك المرفق من المستأنف ضده والذي ادعى بأنه جزء من رأس المال في القضية رقم (439465939) وتاريخ 29 /10 /1443هـ، إلا أنه لم تكن من الأرباح المدعى بها في هذه الدعوى، فإنه وفقًا للحكم المشار إليه فإن هذه المبالغ تتمثل في رأس المال فقط. (مرفق2). رابعًا: فيما يتعلق بالمبالغ المتحصلة على وجه التفصيل والتي تخص المستأنف: ذكر المستأنف ضده عددًا من العملاء والذين تم انتهاء عقود البيع الخاصة بهم ومن قاموا بالسداد وتم تحصيل المبالغ التي لديهم وهم كل من: 1. مبيريك عتقان مبيريك المطيري بمبلغ وقدره (69,000) تسع وستون ألف ريال. 2. نايف عايد الجهني، بمبلغ وقدره (82,000) اثنان وثمانون ألف ريال. 3. عادل فالح مبروك الحجيلي، بمبلغ وقدره (56,000) ست وخمسون ألف ريال. 4. سويلم عياد الحجوري بمبلغ وقدره (50,500) خمسون ألفًا وخمسمائة ريال. 5. عبدالعزيز سليم العروي مبلغ وقدره (35,100) خمس وثلاثون ألفًا ومائة ريال. 6. محمد ابصار، مبلغ وقدره (33,000) ثلاثة وثلاثون ألف ريال. فيصبح إجمالي ما قام المستأنف ضده بتحصيله لموكلي مبلغ وقدره (325.600) ثلاث مائة وخمسة وعشرون ألفًا وستمائة ريال. خامسًا: فيما يتعلق ببيان المبالغ الغير محصلة: فيما ذكره بأن المبالغ الغير محصلة للعملاء المتعثرين مبلغ وقدره (350,100) فصحيح. سادسًا: فيما يتعلق بتوضيح القرارات التنفيذية الصادرة ضد المتعثرين وتقديم نسخة منها: لم يقم وكيل المدعى عليه بإرفاق القرارات التنفيذية للعملاء المتعثرين حيث ذكر أن العملاء المتعثرين أربع عملاء وهم كل من عبدالرحمن الجهني مبلغ وقدره (185,700) ريال، وبدر محداء السناني مبلغ وقدره (108,00) ريال، عبدالعزيز العروي مبلغ وقدره (31,900)، ومحمد ابصار مبلغ وقدره (24,500)، ولم يرفق إلا قرارًا تنفيذيًا واحدًا وهو ضد العميل عبدالعزيز العروي. وأفيد أصحاب الفضيلة بأنه فيما يتعلق بالقرارات التنفيذية والتي يدعي المسـتأنف ضده بتقديم دعاوى ضدهم وصدور قرارات تنفيذية بأنه وفقًا لما قدمه وكيل المستأنف ضده من قرار ويدعي بأن موكله لم يفرط وقام باتخاذ الإجراءات ضده وضد غيره فإنني أوضح لفضيلتكم بأن القرار الصادر ضد العميل عبدالعزيز لم يقم المستأنف ضده باتخاذ الإجراء إلا بعد تقديم موكلي دعوى بمطالبته برد رأس المال السابقة، حيث أن موكلي أقام الدعوى السابقة ضده بتاريخ 29 /10 /1443هـ وقام المستأنف ضده بتقديم الطلب ضد عبدالعزيز بتاريخ 13 /11 /1443هـ فكيف يدعي بأنه حريص على مال موكلي وأن التفريط لم يكن منه وتركه للعميل عبدالعزيز بعد انتهاء العقد بخمس سنوات، ولم يقم بتحريك دعوى ضده أو ضد المتعثرين الآخرين طيلة هذه الفترة، كما أنه لم يقم بتقديم السندات لأمر التي ضد العميل عبدالرحمن الجهني وتركه بعد مضي نهاية العقد لأكثر من خمس سنوات بدون أي مطالبة ويدعي بأنه أقامها بحساب موكلي وبطلبه فقوله غير صحيح والصحيح أن المستأنف ضده ذكر لموكلي بأن عبدالرحمن الجهني خال أبنائي ولا أستطيع شكايته لدى المحكمة يقومون علي جماعتي وهل يعفيه تقاعسه وتركه للعملاء بعد انتهاء المدة المحددة لتحصيل الأموال من العملاء عن ضمان الأموال التي لديهم، خصوصًا وأن العقد المبرم بين موكلي والمستأنف ضده في الفقرة رقم (4) ألزمته بمطالبة المتعثرين، كما ألزمته الفقرة رقم (5) بتعهده بالمثابرة وبذل الجهد بكافة الطرق من أجل تحقيق الفائدة المالية للطرف الثاني وهذا لم يتحقق بسبب تركه الأموال لدى المتعثرين بدون أي مطالبة تذكر. سابعًا: فيما يتعلق ببيان وتقديم ما يثبت أخذ الضمانات الكافية والمتعارف عليها عند إبرام العقود الآجلة وبيوع التقسيط: ذكر وكيل المستأنف ضده بأن موكله قام بأخذ الضمانات الكافية من سندات لأمر وكفلاء غارمين، فغير صحيح ما يدعيه من كون موكله قام بأخذ الضمانات الكافية من العملاء وأن السند لأمر ليس بضمان في هذه الحالة كما أن المدعى عليه لم يقم بطلب كفلاء غارمين في كل العقود، فنجد أن المدعى عليه في عقود البيع ضد مبيريك وسويلم أخذ عليهم كفلاء غارمين وهي من العقود التي تم سداد مبالغها إلا أنه لم يأخذ هذه الضمانات في باقي عقود البيع مما تسبب في تعثر العملاء فيها وفرط في حق موكلي في جميع العملاء المتعثرين مما يلزمه ضمانه، ونقصد بالتفريط هنا عدم استيثاق المستأنف ضده من العملاء بأخذ ما يلزم من ضمانات، لا سيما وأن البيوع الآجلة والتقسيط مظنة إتلاف المال وضياعه لهذا ذكر الفقهاء أن تصرفات المضارب بمال المضاربة مقيدة في حدود العرف فيما هو من شأنه الحفاظ على مال المضاربة من الضياع، والعرف السائد في زمننا هذا في مثل هذه المعاملة الاستياق بكفيل أو رهن أو ما يعد من الضمانات كافيًا، وأنه لا يقبل منه الادعاء بالتعثر دون أخذ الضمانات والاحتياطات اللازمة على باقي العملاء مثل ما تم أخذه على سويلم ومبيريك، فكيف يقوم بأخذ الضمانات على عملاء ويترك بعضهم، كما أفيد فضيلتكم ووفقًا لإقرار وكيل المستأنف ضده في مذكرته فيما يخص المبالغ المحصلة وأن سبب تحصيله المبالغ لدى العميل مبيريك هو قيامه برفع شكوى ضد كفيله مما اضطر المشتري والكفيل معًا بسداد المبلغ كاملًا، فلماذا لم يقم بأخذ كفلاء غارمين على باقي العملاء المتعثرين؟ وعليه فإنني أطلب من فضيلتكم الحكم لموكلي بما يلي: 1. إلزام المستأنف ضده بدفع مبلغ وقدره (100,480) مائة ألف وأربعمائة وثمانون ريالًا، وتتمثل نسبة موكلي في المبالغ المحصلة. 2. إلزام المستأنف ضده بدفع مبلغ وقدره (280,080) مائتان وثمانون ألفًا وثمانون ريالًا، وتتمثل في نسبة موكلي في المبالغ الغير محصلة . وفي الجلسة المنعقدة يوم الاثنين الموافق 19 /02 /1445هـ حضر الطرفان السابق حضورهم، وتشير الدائرة إلى أن الطرفين قدما مذكراتهم عبر أيقونة الطلبات في النظام، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المستأنف ضده إعداد بيان تفصيلي لكل سيارة مع إحضار كافة العقود وبيان ما تم تحصيله عن كل سيارة وما تبقى على أن يكون خلال أجل أقصاه يوم الاثنين 26 /02 /1445هـ ثم يعقب وكيل المستأنف برده الختامي خلال أجل أقصاه يوم السبت 01 /03 /1445هـ فتفهما ذلك واستعدا به. بتاريخ 26 /2 /1445هـ وعبر خانة الطلبات أدرج وكيل المستأنف ضده عدة مرفقات وأفاد بما نصه: فيما يلي المستندات التي طلبتها الدائرة الاستئنافية . بتاريخ 4 /3 /1445هـ وعبر البريد الإلكتروني أرفق وكيل المستأنف مذكرته الختامية مشيرًا إلى تعذر إرفاقها عبر النظام، وقد تضمنت ما نصه: إشارة لمذكرة المستأنف ضده المقدمة برقم طلب (4510342228) وتاريخ 26 /2 /1445هـ، والتي تم إرفاق مستندات فيها وهي: (1- السندات التنفيذية 2- بيان بعدد السيارات وجميع العملاء الذين قاموا بسداد ما عليهم من مستحقات مالية 3- عقود جميع العملاء 4- بيان بالعملاء المتعثرين 5- ما تم تسليمه لموكلي من أموال). وعليه أجيب على ما أرفقه وكيل المستأنف ضده بما يلي: أولًا: فيما يتعلق بعدد السيارات وجميع العملاء الذين قاموا بسداد ما عليهم من مستحقات مالية، وعددهم (14) عميل لعدد سيارات (17) وجميعهم قاموا بإنهاء العقود وتسليم المستأنف ضده ما عليهم من مستحقات لموكلي. وعليه أجيب أنه حسبما أورده وكيل المستأنف ضده بالكشف المرفق فإن إجمالي المبالغ المسددة (880,650) ثمان مائة وثمانون ألفًا وستمائة وخمسون ريالًا، والذي يؤكد صحة المبالغ عقود البيع المرفقة، كما أرفق بالكشف الخاص بالعملاء المتعثرين سداد العميل محمـد ابصار مبلغ وقدره (33,000) ثلاث وثلاثون ألف ريال، وكذلك سداد العميل عبدالعزيز سليم العروي، مبلغ وقدره (31,900)، فيصبح إجمالي ما قام المستأنف ضده باستلامه من أموال تخص المضاربة مبلغ وقدره (945,550) تسعمائة وخمسة وأربعون ألف وخمسمائة وخمسون ريال. ثانيًا: فيما يتعلق بما تم تسليمه لموكلي من أموال مبلغ وقدره (25,720) خمسة وعشرون ألف وسبعمائة وعشرون ريالًا، وتتمثل فيما يلي: 1- شيك لعبدالله مصلح بمبلغ وقدره (2680) ألفان وستمائة وثمانون ريال، زكاة. 2- سند صرف لعادل الرحيلي أتعاب تعقيب مبلغ وقدره (2250)، ألفان ومائتان وخمسون ريالًا. 3- سند صرف لحاتم مصلح مبلغ وقدره (8743) ثمانية آلاف وسبعمائة وثلاثة وأربعون ريالًا، زكاة. 4- سند صرف لحاتم مصلح مبلغ وقدره (6327) ستة آلاف وثلاث مائة وسبعون وعشرون ريالًا، زكاة. 5- شيك لعبدالله مصلح بمبلغ وقدره (5720) خمسة آلاف وسبعمائة وعشرون ريالًا، زكاة. وعليه أجيب أصحاب الفضيلة بأنه استنادًا لسندات الصرف والشيكات التي يدعي فيها بأنه تم تسليمها للمستأنف (موكلي) وعبدالله مصلح العوفي وذلك مقابل الزكاة ولا يخفى على شريف علمكم بأن الزكاة تستخرج من المال المقبوض والذي بحيازة مخرجه، ومقدارها ما نسبته (2,5%) من المال الذي حال عليه الحول وبلغت مجموع أموال الزكاة مبلغ وقدره (23,470) ثلاث وعشرين ألف وأربعمائة وسبعون ريال، وأن هذا دليل على أنه تم تحقيق أرباح ومبيعات بمبلغ وقدره (945,550)، وأما فيما يخص الشيك رقم (1688) المرفق فإنه وفقًا للقضية رقم (439465939) وتاريخ 29 /10 /1443هـ، فقد تم الحكم به على أنه من رأس المال. ثالثًا: فيما يتعلق بالعملاء المتعثرين والمقدمة ضدهم سندات لأمر لدى محكمة التنفيذ فإن جميعها تم تقديمها باسم المدعى عليه وسوف يتم صرفها له وتودع في حسابه. وعليه أجيب وبموجب وكالتي عن موكلي رقم (434599777) وتاريخ 19 /9 /1443هـ، والتي يحق لي فيها الإبراء، فإن موكلي يبرأه صراحة وضمنًا من هذه المطالبات ما عدا العميل عبدالرحمن الجهني والذي تم تقديم السند ضده باسم موكلي، على أن يتم توزيع الأموال التي بحيازته وفقًا لعقد المضاربة المبرم بينه وبين موكلي، وتتم المخارجة في عقد المضاربة، وذلك بالتنضيض الحكمي وفقًا لما أشير إليه بقرار مجمع الفقه الإِسلامي بمكة المكرمة في دورته السادسة عشر لعام ١٤٢٢هـ. رابعًا: فيما يتعلق بالأموال التي بحيازة المستأنف ضده، والتي تبلغ (945,550) تسعمائة وخمس وأربعون ألف وخمسمائة وخمسون ريالًا، قام موكلي باستلام مبلغ وقدره (200,500) مئتا ألف وخمسمائة ريال وتتمثل في رأس المال، فيصبح إجمالي ما يتبقى لتوزيعه بين موكلي والمستأنف ضده مبلغ وقدره (745,050) سبعمائة وخمسة وأربعون ألفًا وخمسون ريالًا، يحسم منها نسبة المستأنف ضده للتشغيل وقدرها (20%) بما يعادل مبلغًا وقدره (149,010) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وعشر ريالات، وتكون حصة موكلي مبلغ وقدره (570,320) خمسمائة وسبعون ألفًا وثلاث مائة وعشرون ريالًا، وذلك بعد خصم المبلغ المشار إليه في الفقرة (ثانيًا) من هذه المذكرة. الطلبات: ولما سبق ذكره ولإقرار وكيل المستأنف ضده بتحقيق الأرباح وإرفاقه ما يثبت صحة دعوى موكلي من بيان بالعملاء المسددين وعقود بيع السيارات، والتي تبلغ قيمتها أكثر من المبالغ المتعثرة ولأن عدم توزيع الأموال التي بحيازته، بحجة أنه لم يتم جمع جميع أموال المضاربة فيه ضرر كبير على موكلي، خصوصًا وأن عقد المضاربة قد تم توقيته بمدة معينة، وانتهى العمل به منذ تاريخ 8 /2 /1440هـ، ولجواز العمل بالتنضيض الحكم فإن موكلي يطالب به وعليه أطلب من فضيلتكم الحكم لموكلي بما يلي: 1- إلزام المستأنف ضده بدفع مبلغ وقدره (570,320) خمسمائة وسبعون ألفًا وثلاث مائة وعشرون ريال، وتتمثل في حصة موكلي من المبالغ المتحصلة من العملاء والتي بحيازته. 2- إلزام المستأنف ضده بدفع مبلغ وقدره (96,954) ست وتسعون ألفًا وتسعمائة وأربع وخمسون ريالًا، وتتمثل في أتعاب المحاماة . وفي الجلسة المنعقدة يوم الاثنين الموافق 10 /03 /1445هـ حضر الطرفان السابق حضورهما وتشير الدائرة إلى أن وكيل المستأنف ضده قدم مذكرته عبر النظام ثم عقب وكيل المستأنف برد تعقيبي عن طريق بريد الدائرة وبسؤاله عن ذلك أجاب بأنه واجه مشكلة تقنية ظهرت له مضمونها أن تقديم المذكرة يكون للدرجة الابتدائية الأمر الذي دعاه إلى تقديمها عن طريق بريد الدائرة وبسؤاله هل زودت وكيل المستأنف بنسخة منها؟ فأجاب بأنه لم يزوده بنسخة منها لعدم وجود وسيلة تواصل، فنبهت عليه الدائرة بأن تقديم المذكرات يكون عن طريق أيقونة إيداع المذكرات عبر النظام، فتفهم ذلك. ثم استوضحت منه الدائرة عما أثاره بالمذكرة بخصوص زيادة مبلغ المطالبة وبخصوص إبراء موكله للمطالبات عدا العميل عبدالرحمن الجهني ما المقصود بذلك؟ فأجاب قائلًا ما يتعلق بالمبالغ الزائدة فإنه تم ذلك بناءً على ما قدمه وكيل المستأنف ضده في مذكرته من توضيح ومستندات وعقود وبخصوص الإبراء من المطالبات فإن موكلي يبرئ المستأنف ضده من هذه المطالبات بشرط أن يقوم بتوزيع المبالغ التي قام بتحصيلها وتسليمها لموكلي فسألته الدائرة ما هي هذه المطالبات على وجه التحديد؟ فأجاب قائلًا: 1- مطالبة العميل بدر السناني 2- عبدالعزيز العروي 3- محمد ابصار ثم استوضحت منه الدائرة عن مقدار المبالغ المحصلة التي يطلب تسليمها؟ فأجاب بأنها تسعمائة وخمسة وأربعون ألفًا وخمسمائة وخمسون ريالًا، ثم سألته الدائرة ما هو المستند في تحصيل هذه الأموال؟ وما أوجه تضمين المستأنف ضده لها؟ فأجاب بأن المستند هو العقود التي أرفقها المستأنف ضده والبيان الذي قام بإعداده وأرفقه في مذكرته وأما أوجه التضمين فهو يتمثل في حيازة المستأنف ضده لهذه المبالغ دون تسليمها لموكلي، ثم طلبت الدائرة منه تزويد وكيلة المستأنف ضده بنسخة من هذه المذكرة للجواب عليها وأفهمتها الدائرة بأن عليها الجواب خلال أجل أقصاه يوم 15 /03 /1445هـ. وفي يوم الأحد الموافق 23 / 03 / 1445هـ وعبر خانة الطلبات أرفق وكيل المستأنف ضده رده على النحو الآتي: (أولاً: ردنا على ما ذكره وكيل المستأنف في (أولاً): بخصوص ما يدعيه بأن اجمالي المبالغ المسددة (٨٨٠,٦٥٠ ريال) فذلك غير صحيح؛ والصحيح أن صافي الربح من إجمالي المبالغ المسددة (١٦٥,٩٥٠ ريال) مائة وخمسة وستون ريال وتسعمائة وخمسون ريال. أما بخصوص ما يدعيه من استلام موكلنا مبلغ وقدره (۳۳,۰۰۰ ريال) من العميل محمد ابصار ومبلغ وقدره (۳۱,۹۰۰ ریال) من العميل عبد العزيز العروي وان ما استلمه موكلنا مبلغ وقدره (٩٤٥,٥٥۰ ريال) فذلك غير صحيح ويؤكد ذلك وجود مطالبات تنفيذية ضدهم ولا نعلم على أي أساس يقوم المستأنف بحسبة هذه المبالغ!!! ثانياً: ردنا على ما ذكره وكيل المستأنف في (ثانيا): بخصوص ما يدعيه من مبالغ الزكاة وانه وفقاً لذلك تم تحقيق أرباح تقدر بمبلغ (٩٤٥,٥٥٠ ريال) فذلك غير صحيح حيث تخرج الزكاة بواقع اثنين ونصف في المائة ۲٫٥% من مجموع المال مع الأرباح وليس فقط من الأرباح!!! حيث يقوم وكيل المستأنف بحسبة المبالغ بشكل غير صحيح ويقوم بحسبة رأس المال في جميع حسبته وذلك غير صحيح إطلاقاً. ثالثا ردنا على ما ذكره وكيل المستأنف في (ثالثا): ما ذكره المستأنف غير صحيح من حيث أن المبالغ باسم موكلي فموكلي قدم طلبات التنفيذ بصفته وكيل وليس مالك وعند سدادها سوف تحال من محكمة التنفيذ إلى حساب المستأنف وليس لحساب موكلي أما بخصوص الابراء فهي (كلمة حق يراد بها باطل) والقصد منها تشتيت الدائرة عن المبالغ وطلبات التنفيذ التي قام بها موكلي بصفته وكيل أي أن موكلي بذل المجهود في تحصيل المبالغ لصالح المستأنف. رابعا: ردنا على ما ذكره وكيل المستأنف في (رابعا): ما ذكره وكيل المستأنف فيما يتعلق بحيازة موكلنا مبلغ وقدره (٩٤٥,٥٥٠ ريال) فذلك غير صحيح بناء على الحسبة الخاطئة التي قام بها، حيث يقوم وكيل المستأنف بحسبة رأس المال والارباح وينسى أو يتناسى خصم رأس المال ومصروفات التشغيل والاستيراد ومصروفات الزكاة والضريبة والدخل وايجار المعرض وما يتعلق بالنشاط محل المضاربة. والصحيح أن صافي الربح مبلغاً وقدره (٢٧٥,٦٨٠) مائتان خمسة وسبعون ألفاً وستمائة وثمانون ريال، يخصم منها نسبة ٢٠٪ تستحق لموكلي حسب عقد الاستثمار المبرم بين الطرفين بمبلغ وقدره (٥٥,١٣٦) خمسة وخمسون ألفاً ومائة وستة وثلاثون ريال، ويكون للمستأنف مبلغ وقدره (220.544) مائتان وعشرون ألفاً وخمسمائة وأربعة وأربعون ريال من صافي الأرباح وجميع هذه المبالغ ليست في حيازة موكلي بل في حيازة العملاء الذين تم رفع دعاوي وسندات تنفيذية ضدهم. أما بخصوص طلب المستأنف العمل بالتنضيض الحكمي فلا يصح طلبه ولا يستقيم الحال به حيث لم يجيز العلماء العمل بالتنضيض الحكمي الا في حال موت أو زوال أهلية المضارب لما فيه من غرر وجهالة وأكل أموال الناس بالباطل حيث أن الأصل في الأرباح التقديرية العدم وأن ما ذكره وكيل المستأنف من انتهاء العقد بين الطرفين ليس مسألة جوهرية يتحتم بها تحقق الربح ووجوب العمل بالتنضيض الحكمي حيث أن الربح صفة عارضة في مال المضاربة والأصل في الصفات العارضة العدم، كما أن موكلنا لم ينكر المستأنف! وأقر بتحصيل بعض المبالغ من العملاء الملتزمين وأما العملاء المتعثرين فتم رفع قضايا وطلبات تنفيذية ضدهم. وحيث أن كل ذلك يبين لفضيلتكم عدم اهمال موكلي أو تفريطه وعدم تحقق الربح الوهمي والمبني على حسبة غير صحيحة والذي يدعيها وكيل المستأنف ويطالب بها، لذا نلتمس من فضيلتكم الحكم برد الدعوى استناداً لما تم ذكره من أسباب وللأسباب الأفضل التي ترونها وفي ذلك إن شاء الله عدل). وفي جلسة هذا اليوم حضر الطرفان السابق حضورهما وتشير الدائرة إلى أن وكيل المستأنف ضده قدم مذكرة عبر النظام جوابية على مذكرة وكيل المستأنف ثم سألت الدائرة الطرفين عما يودان إضافته فقرر وكيل المستأنف الاكتفاء كما قررت وكيلة المستأنف ضده الاكتفاء والتعقيب على أن وكيل المستأنف غيّر طلبه الأصلي عدة مرات وبناءً عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها لما يلي من الأسباب. الأسباب: بما أن المستأنف قد تقدم باعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظامًا فإنّه يكون مقبول شكلًا، أمّا من حيث الموضوع فإنّ ما انتهت إليه الدائرة في حكمها من رفض الدعوى محل نظر؛ ذلك أن المستأنف ضده قد أقر لدى الدائرة مصدرة الحكم بأن جميع العملاء الذين تم التعاقد معهم قد تم تحصيل قيمة عقودهم والمستحقات المتبقية عليهم ، والمدعي على علم بذلك عدا أربعة عملاء وهم: 1/العميل: عبد الرحمن الجهني مدين بمبلغ قدره: (185.700) ريال ، حيث تم رفع دعوى ضده وصدر عليه حكم بموجب السند التنفيذي رقم: (401014200678235). 2/العميل: بدر محداء السناني مدين بمبلغ قدره: (108.000) ريال ، حيث تم رفع دعوى ضده وصدر عليه حكم بموجب السند التنفيذي رقم: (3800503757). 3/العميل: عبد العزيز العروي مدين بمبلغ قدره: (31.900) ريال ، حيث تم رفع دعوى ضده وصدر عليه حكم بموجب السند التنفيذي رقم: (401014300771911). 4/العميل: محمد أبصار مدين بمبلغ قدره (24.500) ريال ، حيث تم رفع دعوى على كفيله (سيد ودود) وصدر عليه حكم بموجب السند التنفيذي رقم: (4000452442)، وبما أن الدائرة أغفلت النظر في هذا الإقرار ، وبما أن دائرة الاستئناف قررت النظر في طلب الاستئناف مرافعة للتحقق مما أثير فاستبان لها بعد إجراء المرافعة أن المستأنف ضده يقر باستلام مبالغ مالية من جميع العملاء بلغت مبلغا قدره (325600) ثلاث مئة وخمسة وعشرون ألفا وست مئة ريال وفق التفصيل الوارد في مذكرته المؤرخة في 13/2/1445ه، وأن المبالغ المتعثرة عند العملاء المتعثرين بلغت مبلغا قدره (350100) ثلاث مئة وخمسون ألفا ومئة ريال، وبما أن المستأنف حصر طلبه في صحيفة الاستئناف بمبلغ قدره (293.100) مئتان وثلاثة وتسعون ألفا ومئة ريال وهي قيمة العقود المستلمة فعليا من العملاء مما يعني انحسار نظر الدائرة عن عقود العملاء المتعثرين ، وبما أن الثابت للدائرة من خلال إقرار المدعى عليه في مذكرته المشار إليها استلامه للمبالغ التالية : 1/ مبلغ قدره تسعة وستون ألف ريال من العميل مبيريك المطيري، 2/ مبلغ قدره اثنان وثمانون ألف ريال من العميل نايف الجهني، 3/ مبلغ قدره خمسة وثلاثون ألفا ومئة ريال من العميل عبدالعزيز العروي وتعثر عن سداد مبلغ قدره واحد وثلاثون ألفا وتسع مئة ريال، 4/ مبلغ قدره ستة وخمسون ألف ريال من العميل عادل الحجيلي، 5/ مبلغ قدره خمسون ألفا وخمس مئة ريال من العميل سويلم الحجوري ، 6/ مبلغ قدره ثلاثة وثلاثون ألف ريال من العميل محمد أبصار وتعثر عن سداد مبلغ قدره أربعة وعشرون ألفا وخمس مئة ريال، ليكون إجمالي ماتم تحصيله واستلامه من قبل المستأنف ضده مبلغا قدره (325600) ثلاث مئة وخمسة وعشرون ألفا وست مئة ريال، وبما أن الثابت للدائرة بإقرار الطرفين أن المستأنف استلم رأسه مال وزيادة خمسة ريال على النحو التالي : مئة وخمسة وعشرون ألفا وخمس مئة ريال استلمها المستأنف من حساب المعرض ، ومبلغ قدره خمس وسبعون ألف ريال بموجب الصك رقم (4430097941) وتاريخ 7/3/1444ه وهذا المبلغ متمم لرأس المال ، وعلى نحو ما تقدم تكون المبالغ المتحصلة (325600) ثلاث مئة وخمسة وعشرون ألفا وست مئة ريال ، ويخصم منها رأس المال المسلم للمدعي وقدره مئتا ألف ريال ليكون المتبقي مما تم تحصيله ولم يسدد للمستأنف نصيبه منه مبلغ قدره (125600) مئة وخمسة وعشرون ألفا وست مئة ريال ، وبما أن المستأنف ضده يستحق ما نسبته 20% من هذا المبلغ وفق العقد المبرم بين الطرفين وقدر هذه النسبة مبلغ قدره (25120) خمسة وعشرون ألفا ومئة وعشرون ريالا، ليكون نصيب المدعي من المبالغ المتحصلة مبلغ قدره (100480) مئة ألف وأربعة وثمانون ريالا ، يخصم منه خمس مئة ريال المبلغ الذي استلمه المدعي زيادة على رأس المال ليكون نصيب المدعي المتبقي من المبالغ المحصلة مبلغ قدره (99980) تسعة وتسعون ألفا وتسع مئة وثمانون ريالا وتنتهي الدائرة إلى إلزام المستأنف ضده بسداده للمستأنف لامتناعه عن سداده دون مبرر ، وأما المبالغ المتعثرة فإن الدائرة لا تقبل المطالبة بها لعدم تحصيلها ، ولأن المستأنف في لائحة الاستئناف المقدمة منه حصر دعواه بالمطالبة بمبالغ العقود المتحصلة، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطرفان بخصوص مبالغ الزكاة وبعض المصاريف ذلك أن للطرفين التصفية النهائية بينهما بعد استلام المبالغ المتعثرة، وتأسيسا على ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى إلغاء حكم الدائرة والقضاء مجددا وفق منطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلغاء الحكم الصادر في القضية رقم (4470757975) لعام 1444هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (4430901182) وتاريخ 04 /11 /1444هـ. ثانيًا: الحكم مجددًا بإلزام المدعى عليه نايف عايد عواده الجهني سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي حاتم بن مصلح بن حمد العوفي سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (99.980) تسعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وثمانون ريالاً وعدم قبول ما زاد على ذلك، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث