حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430927153

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470981050/1444
رقم الحكم:4430927153
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470981050 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430927153 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٨١٠٥٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعي ضد (مؤسسة (...) للمقاولات العامة) المقيدة في التجارية بالدمام برقم (٤٣٩١١٢٠٩٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٢هـ والمنظورة لدى (الرابعة) بشأن المطالبة بـ(اتفق اطراف الدعوى على أن يؤجر المدعى لمورث المدعى عليهم معدة تسوية مع مشغل ارامكو لمدة سنتين بثمن إجمالي قدره (٢٢٦,٠١٠.٧٦) مائتان وستة وعشرون ألفا وعشرة ريالات وستة وسبعون هللة، حيث سدد مبلغ وقدره (٥٥,٠٠٠) خمسة وخمسون ألف ريال، وانتهى العقد ولم يسدد الأجرة المتبقية والتي تقدر بمبلغ وقدره (١٧١,٠١١) مائة وواحد وسبعون ألفا وأحد عشر ريال)، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام المدعى عليهم / (...) و(...) و(...)و(...) و(...) بأن يدفعوا للمدعي (...) صاحب مؤسسة (...) لتأجير المعدات مبلغ وقدره (١٧١,٠١١) مائة وواحد وسبعون ألفا وأحد عشر ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٣٦٨١٤٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٨هـ وقد تضرر المدعي بسبب هذه القضية بالامتناع عن سداد المبلغ المستحق مما أدى إلى (التعاقد مع مكتب محاماة ودفع أتعاب)، بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٠٨هـ، وطالب بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٣,٤٢٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وعشرون ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد أتعاب بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٠٨هـ على مطبوعات مكتب المحامي (...) للاستشارات الشرعية والقانونية والمبرم بين: مكتب المحامي (...) و(...) وممهور بختم منسوب لمكتب المحامي، ٢- صك رقم (٤٤٣٠٣٦٨١٤٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٨هـ في القضية رقم (٤٣٩١١٢٠٩٤) الصادر من الدائرة التجارية الرابعة المحكمة التجارية بالدمام، ٣- صك رقم (٤٣٧٤١٧٣١٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠٦هـ في القضية رقم (٤٢٨١٣٦٨٧) الصادر من الدائرة التجارية الخامسة المحكمة التجارية بالدمام، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٠٣هـ افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليهم ولا وكيلا عنهم رغم تبلغهم وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بيناته أحال على المرفقات وطلب الالكتروني تاريخ ٣/١١/١٤٤٤ واكتفى عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليهم بالتعويض بمبلغ قدره (٣٣,٤٢٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وعشرون ريال اتعاب محاماة(٤٣٩١١٢٠٩٤) التي حكم فيها لصالح المدعي بمبلغ قدره (١٧١,٠١١) مائة وواحد وسبعون ألفا وأحد عشر ريال)، وحيث قدم عقد الاتعاب موقع من المدعي والمحامي وحكم نهائي ؛ ولما كان المدعى عليهم تبلّغوا بهذه الدعوى المرفوعة ضدهم بتبلغهم بواسطة نظام ابشر ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ؛ وبعد اطلاع الدائرة ولكونها ناظرة الدعوى الأصلية، ولما جاء في نظام المرافعات الشرعية في مادته (٧٣/٣) والتي نصت على: تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى ، وكذلك ما جاء في المادة (٢٨/٥) من نظام المحاماة والتي نصت على: نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية؛ أما إذا كان قد تم نظر القضية الأصلية في جهة أخرى غير المحاكم فتنظر قضية الأتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعية ، ولثبوت الضرر من المدعى عليهم، ولما للـدائرة من ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية، كما ثبت للدائرة مماطلة المدعى عليهم بموجب الحكم السابق وقدرتهم على الوفاء ولم يقدموا ما يثبت عدم قدرتهم على ذلك بالإضافة الى النكول عن الحضور وتحقق اركان المسؤولية التقصيرية الأمر الذي تنتهي معه إلى قبول الطلب وتحكم وتقدر الدائرة مبلغ الاتعاب بنسبة ١٠% من نسبة المبلغ المحكوم به في القضية الاصلية نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا للمدعي مبلغ قدره ١٧١٠١.١٠ سبعة عشر الفا ومائة وريال وعشرة هللات والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث