حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430919347
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471019572/1444
رقم الحكم:4430919347
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471019572 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430919347 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠١٩٥٧٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) للطباعة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعية/(...)، هوية رقم: (...)، وكالة رقم (...) بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي (إنه بتاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٣هـ الموافق ٠٤/٠٩/٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد للطباعة) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٧/٠١/١٤٤٣هـ الموافق ٠٤/٠٩/٢٠٢١م بثمن إجمالي قدره (١٤٧,٨٥٥.٠٠) مائة وسبعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤٤هـ الموافق ٠٤/٠٩/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (١٤٧,٨٥٥.٠٠) مائة وسبعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). واختصر المدعي طلباته بالتالي بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤٧,٨٥٥.٠٠) مائة وسبعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وخمسون ريال. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ ٠١/١١/١٤٤٤هـ للتحقق من المسائل الأولية ففي هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي المثبت بياناته بمحضر الجلسة بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في الطلب رقم (٤٤١١٢٦٧٨٤٢) والمؤرخ في ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٤هـ . ونصه: (إشارة الى القضية رقم (٤٤٧١٠١٩٥٧٢) المنظورة امام دائرتكم الموقرة , عليه أوجز دعوي موكلي محررة في النقاط التالية: أولاً: باعت موكلتي للمدعى عليها بضاعة عبارة عن (أوراق طباعة) بمبلغ وقدره (١٤٧٨٥٥.٠٠) مائه وسبع واربعون الف وثمانمائة وخمس وخمسون ريالا فقط لا غير . ثانياً: بتاريخ ٠٤/٠٩/٢٠٢٢ م صادقت المدعى عليها على صحة المبلغ المشار اليه أعلاه بموجب مطابقة رصيد (مرفق صورة مطابقة الرصيد) إلا انه وبالرغم من ذلك لم تسدد المدعى عليها لموكلتي المبلغ موضوع الدعوى وماطلت في السداد الأمر الذي جعل موكلتي تضطر لرفع هذه القضية ولان المطابقة هي إقرار كتابي يتضمن صحة الرصيد لذا ولكل ما سبق نلتمس من الدائرة الموقرة الحكم بالآتي الطلبات: الحكم بإلزام المدعى عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (١٤٧,٨٥٥) مائة وسبعة وأربعون ألفاً وثمانمائة وخمسة وخمسون ريالا فقط لا غير).اهـ وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على المطابقة الممهورة بختم المدعى عليها هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بثمن مبيع هكذا قرر كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان؛ وبما أن الدعوى بين تاجرين فإن الفصل في ذلك مما تخص به المحاكم التجارية وفقاً للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، وفي الموضوع حيث طلب ممثل الشركة المدعية إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي مقابل ثمن مبيع عبارة عن أوراق طباعة بمبلغ (١٤٧,٨٥٥) مائة وسبعة وأربعين ألفاً وثمانمائة وخمسة وخمسين ريالاً، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...) ومهمة التبليغ رقم ٧٤٩٨١٩٤٠ ولم تحضر فإن الخصومة تعد حضورية في حقها وفقاً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وحيث قدمت المدعية في سبيل إثبات دعواها مصادقة رصيد بمبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها وبناء على الفقرة (١) للمادة (٢٩) من نظام الإثبات فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها كما تشير الدائرة بأن تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها قرينة تقوي الظن بصحة دعوى المدعية بناء على الفقرة (٢) و (٣) للمادة (٢١) من نظام الإثبات؛ إذ لو كان الأمر خلاف ذلك لحضرت الجلسة وقدمت ما يدفع عن نفسها ثبوت مبلغ المطالبة بذمته؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه وللمدعى عليها حق الاستئناف خلال المدة المحددة بالفقرة (١) من المادة (٧٩) من نظام المحاكم التجارية نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للطباعة سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (١٤٧.٨٥٥) مائة وسبعة وأربعون ألفاً وثمانمائة وخمسة وخمسون ريالاً، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.