حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430907740

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471001022/1444
رقم الحكم:4430907740
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471001022 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430907740 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٠١٠٢٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت للدائرة لائحة دعوى ونصها: (لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد(...) المقيدة في المحكمة التجارية بمكة المكرمة برقم (٤٤٧٠٣٦٣٧٦١) وتاريخ ٣٠/ ٤ /١٤٤٤هـ والمنظورة لدى الأولى بشأن المطالبة بـالشركات شركة مضاربة، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٨٣.٥٠٠) ثلاثة وثمانون الف وخمسمائة ريال. لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٦٠٧٨٦٩) وتاريخ ٢٤ /٧ /١٤٤٤هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال)، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت النظر فيها وحددت لها جلسة بتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٤٤هـ حضرت المدعية وكالة(...)، رقم الهوية: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه (...) رقم الهوية: (...)، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلها، أكدت ما ورد في صحيفة الدعوى، وقدمت صورة من عقد الأتعاب وصك الحكم، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة أجاب بأنه لا يتحمل مصاريف المدعي على الدعوى المذكورة، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: ولما كانت المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أتعاب الترافع في القضية المقامة من موكلها بالرقم (...)، والصادر بشأنها حكم من هذه الدائرة المتضمن إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره (٨٣،٥٠٠)ريال، وأرفقت عقد الأتعاب مع موكلها بتاريخ ٢٥ /٤ /١٤٤٤هـ، ولأن القضية من اختصاص الدائرة وفقا للفقرة ٩ من المادة م/١٦ من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة. ، ولأن نصوص الشريعة الإسلامية وما قرره فقهاء الحنابلة قد تظافرت في تحمل المدعى عليه المماطل ما تكبده الطرف الآخر من أضرار وخسائر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ومما جاء عند الحنابلة قول البهوتي في الكشاف: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق) وقال الماوردي في الإنصاف: لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا. ، وحيث إن أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد والتي يعود تقديرها إلى المحكمة ناظرة القضية؛ عليه فإن الدائرة ترى تقديرها بمبلغ وقدره: (٨.٠٠٠) ثمانية آلاف ريال، وترى الدائرة من تقديرها مما يغرمه الناس عادة لاستحصال مثل الحق المدعى به دون حيف على المدعى عليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/(...)، سجل مدني رقم: (...)، بأن يدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، مبلغًا قدره: (٨.٠٠٠) ثمانية آلاف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث