حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430876994
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470942851/1444
رقم الحكم:4430876994
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470942851 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430876994 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4470942851 لعام 1444 ه المدعي: شركة ذيب لتأجير السيارات المدعى عليه: شركة الحل الواضح التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها مركبات لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١٠١,٩٩٨.٦٦) مائة وواحد ألفًا وتسع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي وستة وستون هلله.، بثمن إجمالي قدره (١٠١,٩٩٨.٦٦) مائة وواحد ألفًا وتسع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي وستة وستون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١٠١,٩٩٨.٦٦) مائة وواحد ألف وتسع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي وستة وستون هلله بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٥هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (١٠١,٩٩٨.٦٦) مائة وواحد ألفًا وتسع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي وستة وستون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 30 / 12 / 1443هـ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ 03 / 05 / 1444ه، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 08 / 09 / 1443هـ حتى 15 / 12 / 1444ه، ونطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (١٠١,٩٩٨.٦٦) مائة وواحد ألفًا وتسع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي وستة وستون هلله . وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها عدة جلسات لنظرها. ففي جلسة يوم الاحد 10 / 10 / 1444هـ حضر وكيل المدعية محمد ناصر محمد الشهراني هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم 435439746 فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ مديرها بموجب التبليغ رقم 73123058 وقررت الدائرة السير في الدعوى، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٠١,٩٩٨.٦٦) كما حصر بينته في (العقد - الفواتير) وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلته وتحرير مستنداته و وجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال سبعة أيام فاستعد بذلك. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية محمد ناصر محمد الشهراني هوية وطنية رقم (...) المثبتة هويته ووكالته في النظام، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى قال: (تم الاتفاق بين موكلتي (شركة ذيب لتأجير السيارات) وبين المدعى عليها (شركة الحل الواضح) بموجب عقد الإيجار المحرر بتاريخ 22/5/2022 م والذي يتضمن تأجير سيارات للمدعى عليها، وبناء على هذا الاتفاق تم تأجير (19) سيارة للمدعى عليها , وصدور فواتير بالمبالغ المستحقة لها بأجمالي (75) فاتورة، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بسداد المستحقات المترتبة عن (56) فاتورة, حيث اول فاتورة صدرت بتاريخ 21-6-2022 واخر فاتورة بتاريخ 7-3-2023، بمبلغ إجمالي وقدره 118187 ريال، تم سداد مبلغ وقدرة 16189 و متبقي مبلغ وقدرة 101985 ريال , وتم إرفاق العقد، وكشف الحساب , والايميلات والفواتير , وإقرار من المدعى عليها. لذا أطلب إلزامها بدفع كامل المبلغ 101985. ريال) هذه دعواي. وبسؤاله عن البينة على الدعوى قال: (إن البينة هي اتفاق الطرفين على ورقة صلح) هكذا قال. وجرى من الدائرة الاطلاع على ورقة الصلح وظهر لها أن تاريخ الاستحقاق مؤجل بدءا من شهر 5 لعام 2023 وقررت الدائرة إغلاق المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية أقر بصحة ورقة الصلح الموقعة بين الطرفين، وجرى من الدائرة الاطلاع على ورقة الصلح وظهر لها أن تاريخ الاستحقاق مؤجل بدءا من شهر 5 لعام 2023، مما ثبت للدائرة أن المطالبة سابقة لأوانها، وتنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوق أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وللمدعية حق الاعتراض على هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي من استلام الصك، وفي حال عدم تقديم الاعتراض خلال المدة المذكورة يسقط الحق في ذلك ويكتسب الحكم القطعية، والله الموفق.