حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430927516

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470971975/1444
رقم الحكم:4430927516
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470971975 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430927516 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٧١٩٧٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تؤجر موكلته للمدعى عليها مولدين ديزل صامت للكهرباء بسعة ٥٠ و٦٠ كيلو وثلاثة أبراج اناره بموجب طلبات الشراء الصادرة من المدعى عليها وهي كما يأتي:١- طلب الشراء رقم (SDS٠٢٨-PO-٠١٣ REV-٠) وتاريخ ١٦-٠٢-٢٠٢٢م ٢- طلب الشراء رقم ((PO KSD٠٢٣/٢٠٢٢-٠٠٣ REV-٠ وتاريخ ٢٢-٠٣-٢٠٢٢م، وذكر بأن المدعى عليها قد تسلمت محل التعاقد بتاريخ ٢٨-٠٢-٢٠٢٢ م بموجب مذكرتي تسليم، وانتهى عقد التأجير بتاريخ ٣١-٠٧-٢٠٢٢ م، وبلغ إجمالي المبلغ المستحق على المدعى عليها مبلغاً وقدره (٣٤,٧٣٧) أربعة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وسبعة وثلاثون ريالاً، وانتهى في طلبه إلى طلب إلزام المدعى عليها بما يلي: ١- سداد المبلغ المستحق عليها وقدره (٣٤,٧٣٧) أربعة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وسبعة وثلاثون ريالاً سعودي.٢- دفع أتعاب التقاضي وذلك بمبلغ قدره (٣٤٠٠) ثلاثة الاف واربعمائة ريال. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر وكيل المدعية وتشير الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة كما يتبين من نموذج الإبلاغ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال لما ورد بلائحته وإلى الطلبات والمستندات المرفقة بها، وبسؤاله عما يرغب في إضافته قرر الاكتفاء بما قدم، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علنا مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليها ناشئاً عن عقد إجار معدات، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (١٦) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولمّا كان وكيل المدعية قد حصر طلباته في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٤,٧٣٧) أربعة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وسبعة وثلاثون ريالاً إضافة لأتعاب المحاماة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- - طلب الشراء رقم (SDS٠٢٨-PO-٠١٣ REV-٠) وتاريخ ١٦-٠٢-٢٠٢٢م ٢- طلب الشراء رقم ((PO KSD٠٢٣/٢٠٢٢-٠٠٣ REV-٠ وتاريخ ٢٢-٠٣-٢٠٢٢م. ٣- إشعاري تسليم معدات صادرة على مطبوعات المدعية بتاريخ ١٧/ ٠٢/ ٢٠٢٢م، وتاريخ ٢٤/٠٣/ ٢٠٢٢م ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. ٤- اشعاري استلام معدات صادرة على مطبوعات المدعية بتاريخ ١٩/ ٠٣/ ٢٠٢٢م وتاريخ ٣٠/ ٠٣/ ٢٠٢٢م.٦- عرض سعر صادر على مطبوعات المدعية. ٧- مجموعة فواتير صادرة على مطبوعات المدعية ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها. ٨- كشف حساب صادر على مطبوعات المدعية بمبلغ المطالبة، واستناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر ، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت المدعية قد طلبت السير في الدعوى والحكم لها بطلبها، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي تعده الدائرة قرينة على صحة دعوى المدعية وتنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأمّا عن طلب المدعية إلزام المدعى عليها بتعويضها عن أتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (٣,٤٠٠) ثلاثة ألاف وأربعمائة ريال؛ فإنه واستناداً على ما جاء في نص المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فإن الدائرة تنتهي إلى قبول، وتنتهي كذلك إلى تحميله المدعى عليها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣٤,٧٣٧) أربعة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وسبعة وثلاثون ريالاً. ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ شركة(...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣,٤٠٠) ثلاثة ألاف وأربعمائة ريال لقاء أتعاب المحاماة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث