حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430887686

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470202150/1444
رقم الحكم:4430887686
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470202150 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430887686 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٠٢١٥٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: ١٢/ ٤/ ١٤٤٤ه، وفيها حضرت عن المدعية/ (...) سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (...) شهادة تدريب رقم: (...)، وعن المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته مدير الشركة، وبناء على ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أجابت أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصه: (إنه بتاريخ: ١٤٤٣/١٠/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه منتج قهوة سريعة التحضير وتاريخ ابتداء التعامل: ١٤٤٣/١٠/١٧هـ الموافق: ٢٠٢٢/٠٥/١٨م بثمن إجمالي قدره: (٩١,٧٧٥.٠٠) واحد وتسعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ: ١٤٤٣/١١/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: (٩١,٧٧٥.٠٠) واحد وتسعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي)، وبسؤاله عن بينة موكله أجاب أنها تتمثل في: إقرار بالمديونية ومحادثات واتس، وبسؤال مدير المدعى عليها الجواب طلب مهلة لتقديم الرد في ملف القضية الإلكتروني، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما بعدم وجود مساع للصلح حاليًا، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات إلكترونيا بدءًا من جواب المدعى عليها على أن يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته فاستعدا بذلك. وفي جلسة: ١٠/ ٥/ ١٤٤٤ه، حضرت المدعية وكالة وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها شرعاً، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية إرفاق بيناتها مع مذكرة شارحة خلال خمسة أيام فاستعدت بذلك. وفي جلسة هذا اليوم: ٨/ ٦/ ١٤٤٤ه، حضر عن المدعية/ (...) سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (...)، والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم تبلغها بنظام أبشر بالتبليغ رقم: (١٨٨٦٠٦٢١٨)، وفيها قدم وكيل المدعية بينة موكلته وهي عبارة عن الفاتورة رقم: (١٢١٣) الصادرة من موكلته والمتضمنة مبلغ: (٩١,٤٩٤) ريال، وخطاب إقرار من المدعى عليها باستلام البضاعة محل الفاتورة، وقرر بأن موكلته تحصر دعواها في المبلغ محل الفاتورة وقدره: (٩١,٤٩٤) ريال وتحفظ حقها في المبلغ المتبقي، وطلب السير في الدعوى والحكم على المدعى عليها حضوريًّا بالمبلغ محل المطالبة، وبناء عليه رفعت الجلسة ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم إيراده من وقائع الدعوى، ولما كانت الدعوى ناشئة بين تاجرين وعن أعمالهم التجارية، الأمر الذي يجعل المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع الماثل استنادًا على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٨/١٤٤١، أما عن الموضوع: فإن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغًا قدره: (٩١,٤٩٤) واحد وتسعون ألفًا وأربعمائة وأربعة وتسعون ريالًا، يمثل قيمة منتجات قهوة باعتها موكلته للمدعى عليها، وقدم لإثبات استحقاقها هذا المبلغ الفاتورة رقم: (١٢١٣) الصادرة من موكلته والمتضمنة مبلغ: (٩١,٤٩٤) ريال، وخطاب إقرار من المدعى عليها باستلام البضاعة محل الفاتورة، والكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وبما أن عدم دفع المدعى عليها لمبلغ البضاعة هو الأصل، لكون السداد صفة عارضة والأصل فيها العدم، وحيث جاء في المغني لابن قدامة المقدسي أنه: (يقضى على الغائب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى، لأن البعيد معذور وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهى الإرادات لتقي الدين الفتوحي أنه: (من ادعى على غائب دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف، وله بينة سمعت وحكم بها)، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بإلزام المدعى عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بإن تدفع للمدعية مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (٩١,٤٩٤) واحد وتسعون ألفًا وأربعمائة وأربعة وتسعون ريالاً. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430887686 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٠٢١٥٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (٩١,٤٩٤) واحد وتسعون ألفًا وأربعمائة وأربعة وتسعون ريالًا، يمثل قيمة منتجات قهوة باعتها موكلته للمدعى عليها، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: "بإلزام المدعى عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (٩١,٤٩٤) واحد وتسعون ألفًا وأربعمائة وأربعة وتسعون ريالاً؛ لما هو وارد بالأسباب"، ثم تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة اعتراضية ذكر فيها أن الحكم يعتبر غيابياً في حق موكلته؛ إذ حضر الجلسة المؤرخة في ١٠/ ٥/ ١٤٤٤هـ وانتظر لمدة ساعتين إلا أنه لم يتضح حضوره للدائرة، كما أن الجلسة المؤرخة في ٨/ ٦/ ١٤٤٤هـ والتي صدر فيها حكم الدائرة لم تبلغ موكلته بها، ثم أضاف أن المدعي وقع منه غش أثر على حكم الدائرة؛ إذ أنه ذكر للدائرة أن العلاقة بين طرفي الدعوى هي علاقة بيع وشراء، والصحيح أن موكلته مجرد مسوقة للمنتجات ويؤكد ذلك الخطاب الصادر من المدعى عليها والذي استندت عليه المحكمة في حكمها؟ وبإحالة ملف القضية لدائرة الاستئناف الأولى حددت الدائرة عدة جلسات للنظر فيه، وأثناء المناداة على الطرفين لم يجب وكيل المستأنف رغم إثبات تحضيره، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى صحيفة الاعتراض المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وطلبت الدائرة من المستأنف ضده الجواب على صحيفة الاستئناف، فاستعد بذلك، ثم تقدم وكيل المستأنف ضدها بمذكرة عبر النظام أكد فيها على أن العلاقة بين الطرفين هي علاقة بيع وشراء، وتثبت ذلك الفاتورة المرفقة في الدعوى، واستلام المنتجات، وأضاف أن لو كانت المستأنفة مجرد مسوقة لكان هناك عقد ينظم آلية العمل ويحدد حقوق كل طرف ونسبة ربحه كما هو معمول في عقود التسويق، ثم أفهمت الدائرة وكيل المستأنفة أنه ليس لموكلته إلا يمين المستأنف ضدها على نفي ما أدعته موكلته من كونها وكيلة التوزيع فقط وكذلك يمينها على نفي التخفيض، وسألته هل يطلب اليمين أو لا فأجاب أنه يطلبها، ثم تحققت الدائرة من وكالته هل له حق طلب اليمين أولا فتبين أن وكالته لا تخوله ذلك، فطلب أجلاً لتقديم ما يخوله طلب اليمين، ثم سألت الدائرة مالك الشركة المستأنفة ومديرها/ (...) هل يطلب يمين المستأنف ضدها على نفي أنها وكيلة توزيع ويمينها على نفي التخفيض؟ فأجاب أنه لا يطلبها كونه لديه بينة تتمثل في شهادة الشهود، فسألته الدائرة هل سبق له تقديمها؟ فأجاب أنه لم يسبق له تقديمها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها؛ قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وتضيف دائرة الاستئناف أن المستأنفة لم تقدم بينة على ما ادعته من كونها وكيلة توزيع فقط، وأما طلب سماع شهادة الشهود وحيث وضح نظام الإثبات في مادته (٩٢) من حصر الشهود وعددهم وأسمائهم، وهو ما لم يحققه وكيل المستأنفة، مما يستلزم اطراح ما دفع به، وبما أن وكيل المستأنفة لم يقدم بينة أن موكلته وكيلة توزيع فقط، لذا فقد عرضت الدائرة على ممثل المستأنفة توجيه اليمين إلى ممثل المستأنف ضدها على نفي أن المستأنفة وكيلة توزيع وعلى نفي التخفيض، فرفض توجيه اليمين إلى المسـتأنف ضدها، مما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى تأييد نتيجة الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الصادر بتاريخ ١٠ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ عن الدائرة الابتدائية الرابعة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (٤٤٧٠٢٠٢١٥٠) القاضي: (بإلزام المدعى عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بإن تدفع للمدعية مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (٩١,٤٩٤) واحد وتسعون ألفًا وأربعمائة وأربعة وتسعون ريالاً)؛ والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث