حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430901472

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470769833/1444
رقم الحكم:4430901472
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470769833 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430901472 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٦٩٨٣٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعوى حاصلها:(قامت موكلتي بتوريد أسماك للمدعى عليها شركة (...) وتبقى لديها مديونية من رصيدها بمبلغ (٢٨٨٤٨.٠٢) ثمانية وعشرون ألفًا وثمان مئة وثمانية وأربعون ريالا، وذلك بموجب مصادقة الرصيد الموقع عليها من قبل المدعى عليها على أوراق مؤسسة موكلي بتاريخ: ٣١/١٢/٢٠٢٠م. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (٢٨٨٤٨) ثمانية وعشرون ألفًا وثمان مئة وثمانية وأربعون ريالا) وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها جلسة في يوم ٢٦/١٠/١٤٤٤هـ وفيها حضرت بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب التبليغ رقم (٧٤٤٤٨٩٩٨) لذا قررت الدائرة السير في الدعوى.وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى قال ما مضمونه أعلاه. وبسؤالها عن البينة على الدعوى قالت: (إن البينة هي اتفاقية فتح الحساب ومصادقة رصيد بمبلغ المطالبة) هكذا قالت. فجرى من الدائرة الاطلاع على مصادقة الرصيد وظهر لها أنها بمبلغ المطالبة ومختومة من المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية هل لديها ما تريد إضافته فقررت اكتفاءها بما تقدم، وقررت الدائرة إغلاق المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٨٨٤٨) ثمانية وعشرون ألفًا وثمان مئة وثمانية وأربعون ريالا والذي يمثل قيمة توريد أسماك، ولما كان أساس هذه المطالبة عملا تجاريا والأطراف تاجران واستنادا على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن الدوائر التجارية تختص بنظر هذه المنازعة والفصل فيها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، ومن ناحية الموضوع فبما أن المدعية أسست مطالبتها استنادا على مصادقة رصيد بمبلغ المطالبة، وبما أن المستند المقدم من المدعية يمثل ورقة عادية اشترط المنظم لحجيتها أن تكون موقعة من الطرف الذي نسبت إليه الأوراق، وبما أنه ظهر للدائرة بعد الاطلاع عليها اشتمالها على ختم المدعى عليها، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) واستنادا على المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات التي نصت على:(يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن الجهة المختصة بإحالة الدعاوى في المحكمة قامت بتبليغ المدعى عليه بالدعوى، والنظام أوجب على المدعى عليه إيداع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع أسانيده وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل استنادا على المادة الثانية والعشرين من نظام المحاكم التجارية إلا أنه لم يرد للدائرة أي مذكرة جوابية على الدعوى وما ينكر صحة المستندات المقدمة من المدعية مما رأت الدائرة اعتبار البينات المقدمة منها، وتنتهي معه إلى ثبوت استحقاق المدعية لمبلغ وقدره (٢٨٨٤٨) ثمانية وعشرون ألفًا وثمان مئة وثمانية وأربعون ريالا، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) أن تسلم المدعية مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (٢٨٨٤٨) ثمانية وعشرون ألفًا وثمان مئة وثمانية وأربعون ريالا؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فإن الحكم فيها غير قابل للاعتراض تدقيقا ومرافعة، وأمرت بتنظيم صك بذلك، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث