حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430897184
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470823302/1444
رقم الحكم:4430897184
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470823302 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430897184 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٢٣٣٠٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها أن موكله تعاقد مع المدعى عليها على أن يورد موكله للمدعى عليها شبكات إنذار وإطفاء، بثمن إجمالي قدره (١١٢,٠٠٠) مائة واثنا عشر ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وسددت مبلغا قدره (١٠٦,٤٠٠) مائة وستة آلاف وأربعمائة ريال ولم تسدد الثمن المتبقي. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥,٦٠٠) خمسة آلاف وستمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه الآتي: عقد اتفاق على مطبوعات المدعي مبرم بين طرفي الدعوى، بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥هـ، مذيل بتوقيع الطرفين، وسند استلام على مطبوعات المدعي موجه للمدعى عليها، بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٣هـ مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليها. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت من أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على صحيفة الدعوى، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره وقدره (٥,٦٠٠) خمسة آلاف وستمائة ريال يمثل المتبقي من ثمن شبكات إنذار وإطفاء وردها بصفته صاحب مؤسسة للمدعى عليها؛ إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداده. وحيث إن المدعي قدم بينته المتمثلة في العقد المحرر على مطبوعات مؤسسته/ مؤسسة (...) لأدوات ومواد السلامة بتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٣هـ والمبرم بينها وبين شركة(...)، وممهورة بتوقيع المدعى عليها، كما قدم بيان يتضمن الكميات المنفذة، وممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه." ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وتثبت مطالبة المدعي وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعي على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة(...)سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعي(...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...)مبلغا قدره (٥,٦٠٠) خمسة آلاف وستمائة ريال. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.