حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430940530

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470308304/1444
رقم الحكم:4430940530
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470308304 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430940530 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٠٨٣٠٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: مجموعة (...) السعودية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في استئجار موبيل كرين للعمل في مشروع (...)، لمدة (٣) ثلاثة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٨/٠٩/٢٠١٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٨/١١/٢٠١٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٧,٠٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٧,٠٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا ريال، لم تسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٨/١١/٢٠١٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٣٧,٠٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٧,٦٩٢.٠٣) سبعة وثلاثون ألف وستمائة واثنان وتسعون ريال وثلاثة هللات. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين المؤرخ في ١٨/٠٨/٢٠١٥م الممهور بتوقيع الطرف الأول وتوقيع وختم الطرف الثاني. ٢- كروت التشغيل عدد (٢) الممهورة بتوقيع الطرفين. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بأن وكيل المدعي لم يقدم سوى عقد لا يثبت استحقاقيته، ولم يتقدم وكيل المدعي ببينات تثبت قيامهم بالمشروع فواتير او مستخلصات موقعة ومختومة، والدفع بأنه لا توجد أعمال مسجلة باسم شركة المدعي. وطالب في جوابه برد الدعوى في حالتها الراهنة لأن العقد لوحده لا يثبت استحقاق المدعي. وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر فيها، وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: ٠٤/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال طرفي الدعوى عما يودون اضافته ذكر وكيل المدعي أن له مذكرة يود ارفاقها ونصها كالتالي: (أولًا: يوجز الجواب بالقدر الكافي في أن ما جاء في مذكرة رد المدعى عليها غير صحيح وغير ملاق للدعوى، ويشير إلى إقرار المدعى عليها بشأن وجود تعاملات بينها وبين المدعي في دعوى أخرى مقامة ضدهم في القضية رقم (٤٤٧٠٠١٨٥٩٣) وتم ضبط الإقرار في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٣هـ ونص الإقرار يفيد بأنه يوجد تعاملات مع شركة المدعي وقد قامت برفع أكثر من قضية على مجموعة (...) السعودية ، والإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. ثانيًا: أنه من الثابت استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة محل الدعوى، وذلك بموجب العقد المتفق عليه الذي ينص في الفقرة السابعة من المادة السادسة: في حالة توقف الأعمال لا قدر الله لأي سبب كان سيتم محاسبة الطرف الثاني طبقاً لكروت تشغيل المعدات … ، وقد أقرت المدعى عليها بكرت التشغيل المرفق بتاريخ ٠٨/ ٠٩/ ٢٠١٨م بموجب الخطاب الصادر على مطبوعاتها و الممهور بتوقيع المهندس (...) ونصه يرجى تعميد من يلزم بقسم العقود لإصدار عقد للمقاول/ مؤسسة (...) حسب كرت التشغيل المرفق وذلك عن الفترة من ٢٠١٥/٠٦/٠١م إلى ٢٠١٥/٠٦/١٧م ، كما أن كرت مصادقة الأعمال التشغيلية ممهور بتوقيع كلًا من مدراء المشروع والمفوضين بالتوقيع من قبل المدعى عليها وهم: (المهندس (...) والمهندس (...) ومحرر الكرت (...)، مدير المشروع (...) ومنسق المعدات (...)). وعليه يلتمس من الدائرة القضاء بالاتي: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٧,٦٩٢.٠٣) سبعة وثلاثون ألف وستمائة واثنان وتسعون ريال وثلاثة هللات، وذلك مقابل أجر الأعمال التي نفذها المدعي في (١٤ يوم) وتعادل (١٤٠) ساعة عمل من الفترة ٢٠١٥/٠٦/٠١م إلى ٢٠١٥/٠٦/١٧م. الأسانيد: العقد-إقرار المدعى عليها-كرت التشغيل المصادقة.)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة والرد. وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: ٠٩/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وذكر وكيل المدعى عليها أنه سبق وأن أقام المدعي دعوى منظورة لدى الدائرة (١٨) بهذه المحكمة التجارية برقم (٤٤٧٠٠١٨٥٩٣) بتاريخ ٠٤/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ وكلها تحت عقد واحد، ومرتبط بمشروع الحرم، وقد تم ندب خبير فيها، وعليه يطلب من الدائرة إيقاف سير الدعوى؛ لوجود قضية سابقة تتعلق بنفس العمل، ثم أجاب وكيل المدعي بأن القضيتين مختلفين في المطالبة ونوع المعدة وتاريخ الاستحقاق، فطلبت منهما الدائرة توضيح أوجه التطابق/ أو الاختلاف كل حسب قوله؛ وتقديمهما مع ما يسندها. وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: ١٩/ ١٠/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وتشير الدائرة أن وكيل المدعى عليها تقدم بمذكرة وضح فيها للدائرة بأن المدعي تقدم بالمستندات المتعلقة بهذه القضية (مشروع (...)) في قضية أخرى منظورة لدى الدائرة (١٨) وقد أثبتت في منصة خبرة في تلك القضية حسب قوله، ثم ذكر وكيل المدعي بأنه جرى استبعادها بعد ذلك، وأضاف أن كلا القضيتين مختلفتين عن بعضهما في تاريخ التعامل الحاصل فهذه القضية في العام ٢٠١٥م والأخرى كانت ستة أعوام من ٢٠١٢م إلى ٢٠١٨م، وقد صدر الحكم لصالح موكلتها في تلك القضية، ثم بين احتساب مبلغ المطالبة كالآتي: إجمالي قيمة العقد (٢١٠,٠٠٠) مائتان وعشرة آلاف ريال لمدة ثلاثة أشهر (بمعدل عمل ٢٦ يوم بالشهر) كما هو موضح فيه، وأجرة الشهر هي (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال؛ وعليه فإن أجرة اليوم تصبح (٢,٦٩٢.٣٠٧٦٩) × ١٤ أربعة عشر يوما بمبلغ وقدره (٣٧,٦٩٢.٠٣) سبعة وثلاثون ألفا وستمائة واثنين وتسعون ريال وثلاث هللات، ...وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: لما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع ثمن أعمال المقاولة، وبين كيفية احتساب مبلغ المطالبة كالآتي: إجمالي قيمة العقد (٢١٠,٠٠٠) مائتان وعشرة آلاف ريال لمدة ثلاثة أشهر (بمعدل عمل ٢٦ يوم بالشهر) كما هو موضح فيه، وأجرة الشهر هي (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال؛ وعليه فإن أجرة اليوم تصبح (٢,٦٩٢.٣٠٧٦٩) × ١٤ أربعة عشر يوما بمبلغ وقدره (٣٧,٦٩٢.٠٣) سبعة وثلاثون ألفا وستمائة واثنين وتسعون ريال وثلاث هللات، وأجمل وكيل المدعى عليها اجابته في: الدفع بأن وكيل المدعي لم يقدم سوى عقد لا يثبت استحقاقيته، ولم يتقدم وكيل المدعي ببينات تثبت قيامه بالمشروع سواءً كانت فواتير أو مستخلصات موقعة ومختومة، وأنه لا توجد أعمال مسجلة باسم المدعي لدى موكلته، وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث قدم وكيل المدعي في سبيل إثبات دعواه العقد الذي يثبت تعاقده مع المدعى عليها، وكروت التشغيل المصادق عليها من المدعى عليها، ولأن الأصل في المحررات الصحة ويتحمل مقدمها تبعة عدم صحتها لما ورد في نظام الإثبات في: (الفصل الثاني) المحرَّرات العادية المادة التاسعة والعشرون ونص الحاجة منها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث إن ما انتهت إليه الدائرة في منطوق حكمها، فإنه يكون نهائيًا؛ لأنها تعد من الدعاوى اليسيرة كون مبلغ المطالبة لا يزيد عن (٥٠.٠٠٠) خمسين ألف ريال؛ بناءً على ما ورد في الفقرة (١) بالمادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أنه: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس). نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام مجموعة (...) السعودية المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـــــ: (...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٣٧,٦٩٢.٠٣) سبعة وثلاثون ألفا وستمائة واثنين وتسعون ريال وثلاث هللات.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث