حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530450298

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470878134/1444
رقم الحكم:4530450298
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470878134 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530450298 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470878134 لعام 1444هـ المدعي: شركة أليانسي لمستحضرات التجميل المحدودة المدعى عليه: مصطفى علي بن موسى العام ر الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/محمد عبد العزيز العساكر، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: استنادًا إلى نص المادة (23) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي نصت على: (مع عدم الإخلال بأحكام المادة 8 من هذا القانون يكون للجهة المختصة ولكل ذي شأن، اللجوء إلى المحكمة بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهة المختصة بشطب التسجيل متى قدم لها حكم نهائي بذلك)، عليه تقدمت موكلته إلى المحكمة التجارية بالدمام بدعواها لشطب للعلامة التجارية المشار إليها، لذا فهي جديرة بالقبول من الناحية الشكلية، أما من الناحية الموضوعية: فإنه يتقدم بلائحة شطب العلامة التجارية (Hannalee) بحروف لاتينية بالفئة (3) والمقيدة بشهادة التسجيل رقم (...)، وذلك لتطابقها مع العلامة التجارية المسجلة لموكلته في الخارج، وهي العلامة (Hannalee Professional)، الأمر الذي يبين سوء نية لدى صاحب العلامة المطلوب شطبها، والذي يؤدي إلى اللغط لدى المستهلك بانتماء هذه العلامة للعلامة الأصلية المملوكة لموكلته، ويبين لسعادتكم الأسباب التي دفعتهم لطلب شطب العلامة، والأسباب التي دفعتهم للاعتراض وتوجب إلغاء تسجيل العلامة فيما يلي: تاريخ نشوء الحق هو تاريخ تسجيل العلامة، شهرة وتسجيلات علامة المدعية، المدعية شركة أليانسي لمستحضرات التجميل المحدودة من الشركات المشهورة على المستوى العالمي وتمتلك العلامة التجارية (Hannalee) خارج وداخل المملكة العربية السعودية، وقد بذلت المدعية الكثير من المال والجهد في سبيل تحقيق الجودة والشهرة لمنتجات علامتها، وقامت في سبيل ذلك بتوظيف الأيدي العام لة ذات المهارة والخبرة الفنية لكي ترتقي بمستوى منتجات علامته التجارية، وقد قامت بتسجيل علامتها التجارية بدولة المنشأ وفي أكثر من دولة منتشرة حول العالم، والعلم المسبق بوجود علامة المدعية، وسبق التعامل التجاري بين المدعية وصاحب العلامة المطلوب شطبها، وبتاريخ 29/07/2016م صدر عن المدعية خطاب تحت عنوان -تصريح الموزع الوحيد- الذي يتأكد من خلاله أن المدعى عليه قد كان الموزع التجاري للمدعية، وذلك لجميع المنتجات التي تحمل العلامة التجارية (Hannalee Professional) المملوكة للمدعية، مما سبق يتأكد معه أن المدعية هي أسبق بتسجيل واستخدام علامتها التجارية من المدعى عليه، كما أن المدعى عليه كان الموزع التجاري للمنتجات التي تحمل علامة المدعية ((Hannalee Professional، وبالتالي هو على علم مسبق بوجود العلامة التجارية للمدعية، وعلى علم بتفاصيل العلامة (خاصة اللون والشعار والشكل العام )، لذا فإن تسجيل العلامة التجارية المطلوب شطبها سند الدعوى قد جاء مخالفًا لنظام العلامات التجارية، فيكون التسجيل لهذه العلامة وقع باطلاً فلابد من إلغائها، وسوف يسبب ذلك تضليل الجمهور والانتشار على حساب المدعية، وبالتالي يعد ذلك نوع من أنواع المنافسة غير المشروعة لعلامة المدعية، خاصة مع اتحاد الفئات والمنتجات التي تقع تحت هذه العلامة التجارية، وأن تسجيل العلامة التجارية (Hannalee) موضوع دعوى الشطب من قبل والمدعى عليه -الموزع السابق للمدعية- يعد ضربًا من ضروب المنافسة غير المشروعة لاستغلال الشهرة المتعلقة بالعلامة التجارية للمدعية، ولا أدل على ذلك المراسلات ما بين المدعى عليه والمدعية، وما تم تقديمه من مستندات تؤكد أن العلامة التجارية مملوكة في الأصل للمدعية، وأن المدعى عليه ما هو إلا الموزع التجاري للمدعية، والتشابه إلى حد التطابق ما بين العلامة الخاصة بالمدعية والعلامة المطلوب شطبها، ومما سبق يتأكد معه أن المدعية هي أسبق بتسجيل واستخدام علامتها التجارية من المدعى عليه، وبالاستناد إلى نص المادة (3) فقرة (11) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي نصت على: (لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعًا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه)، لذا فإن تسجيل العلامة التجارية محل الدعوى جاء مخالفًا لنظام العلامات التجارية، فيكون التسجيل لهذه العلامة وقع باطلاً فلابد من إلغائها، وسوف يسبب ذلك تضليل الجمهور والانتشار على حساب المدعية، وبالتالي يعد ذلك نوع من أنواع المنافسة غير المشروعة لعلامة المدعية، خاصة مع اتحاد الفئات والمنتجات التي تقع تحت هذه العلامة التجارية، ويتأكد مدى التطابق بين علامة المدعية والعلامة المطلوب شطبها من خلال الآتي: أوجه التطابق العلامة المطلوب شطبها علامة المدعية: الشعار: تطابق الشعار، الألوان: تطابق الألوان، الفئة: تطابق الفئة، وباطلاع سعادتكم على شكل العلامتين يتأكد مدى التطابق بينهما في الألوان والشكل والفئة، وخاصة في العنصر الجوهري من علامة المدعية وهو الشعار وكلمة (Hannalee)، وسعادتكم يعلم تمامًا مدى شهرة علامة المدعية، ومن جميع ما سبق يتأكد سوء النية من جانب مالك العلامة والتأكيد على أن العلامة التجارية مستنسخة من علامة المدعية، وعليه فيكون التسجيل للعلامة وقع باطلاً مما يستوجب إلغائها من سجلات الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وختم صحيفته بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية (Hannalee) بحروف لاتينية بالفئة (3) والمقيدة بشهادة التسجيل رقم (...)، وفي تاريخ 20/09/1444هـ، قدمت وكيلة المدعى عليه مذكرة أفادت فيها: تقدمت المدعية بدعواها مدعية فيها بأن المدعى عليه قام بتقليد العلامة التجارية الخاصة بها وذلك غير صحيح جملةً وتفصيلاً للأسباب التالية: 1- هناك اختلاف جوهري بين العلامتين، فالعلامة الخاصة بالمدعى عليه هي (Hannalee) وهي عبارة عن كلمة هنالي بحروف لاتينية يتخللها خطوط عريضة ومتعرجة بداخلها الحرفين اللاتينيين (ان ال) والعلامة باللون الأبيض والبنفسجي، والعلامة التجارية الخاصة بالمدعية (Hannalee Professional)، فإن كان هناك تشابه في الكلمة الأولى ولكن هناك اختلاف واضح بينهما، فالعلامة التجارية الخاصة بالمدعى عليه تتكون من كلمة واحدة، أما العلامة التجارية الخاصة بالمدعية تتكون من كلمتين، ولا يوجد تقارب بالألوان، 2- ادعت المدعية بأن علامتها التجارية علامة مشهورة، ولم تقدم ما يثبت ذلك، فنظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي حدد مواصفات العلامات المشهورة كالآتي: نصت المادة (4) على: 1- لا يجوز تسجيل العلامة التجارية المشهورة التي تجاوزت شهرتها حدود البلد الذي سجلت فيه إلى البلاد الأخرى عن سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة إلا إذا قدمت طلب بذلك من مالك العلامة المشهورة أو بموافقة صريحة منه، 2- لتحديد ما إذا كانت العلامة التجارية مشهورة يراعى مدى معرفتها لدى الجمهور المعني نتيجة ترويجها أو طول فترة تسجيلها أو استعمالها أو عدد البلدان التي سجلت أو اشتهرت فيها أو قيمة العلامة ومدى تأثيرها في ترويج السلع أو الخدمات التي تستعمل العلامة لتميزها، 3- لا يجوز تسجيل العلامات المشهورة لتمييز سلع أو خدمات غير مطابقة أو مشابهة لتلك التي تميزها هذه العلامات إذا: أ- كان استخدام العلامة يدل على صلة بيع السلع أو الخدمات المطلوب تمييزها وسلع أو خدمات صاحب العلامة المشهورة، ب- أدى استخدام العلامة إلى احتمالية الإضرار بمصالح صاحب العلامة المشهورة)، ومما سبق بالمادة المشار إليها أعلاه يتضح أن المدعية لم تقدم ما يثبت بأن علامتها التجارية ينطبق عليها الشهرة وفقًا لما جاء بالاشتراطات التي حددتها نص المادة آنفة الذكر، 3- لم يقدم وكيل المدعية ما يثبت استخدام المدعى عليه لمستحضرات تجميل تحمل اسم العلامة التجارية التي يدعيها، كما أنه لم يقدم ما يثبت استغلال المدعى عليه للتشابه أو شهرة المدعية، 4- أن العلامة التجارية الخاصة بالمدعى عليه سجلت بتاريخ 01/11/1439هـ (مرفق 2 شهادة التسجيل بالهيئة السعودية للملكية الفكرية)، وطيلة تلك المدة حتى تاريخ رفع الدعوى لم تتقدم المدعية باعتراضها أو رفع دعوى ضد المدعى عليه على استخدامه لعلامتها التجارية أو استغلال التشابه كما تدعي، ولم ترسل له خطاب متضمن وجود تشابه بين علامته التجارية وعلامتها التجارية بالرغم من ذكرها بأن المدعى عليه كان يتعامل معها، وهي مدة تتعدى الخمس سنوات من تاريخ تقديم الطلب ونشر العلامة التجارية الخاصة بالمدعى عليه ليتقدم من يعترض عليها باعتراضه خلال المدة النظامية، ولكن لم تتقدم المدعية بطلب واحد يثبت استغلال المدعى عليه لعلامتها التجارية أو وجود تشابه بينهما، مما يؤكد استحقاق المدعى عليه لعلامته التجارية استنادًا لما جاء بالمادة السابعة من ذات النظام في فقرته الأولى: (1- يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية بحسن نية مالكًا لها ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة متى اقترن تسجيل العلامة باستعمالها مدة خمس سنوات على الأقل دون وجود نزاع قضائي بشأنها)، وحيث إنه قد مرت أكثر من خمس سنوات من تاريخ قيد العلامة ونشرها ولا يوجد نزاع قضائي أو حتى شكوى مقدمة ضد المدعى عليه لتقليد علامة تجارية لدى وزارة التجارة، الأمر الذي يثبت امتلاك المدعى عليه لعلامته التجارية ولا يجوز منازعته فيها، 5- أن المنتجات المرخص بها بالعلامة التجارية للمدعى عليه هي: (مستحضرات تبييض الأقمشة ومواد أخرى تستعمل في غسل وكي الملابس، ومستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط، صابون، عطور، زيوت عطرية، مستحضرات تجميل، غسول، لوشن للشعر، منظفات أسنان)، ولم تتضمن الدعوى مستند واحد يثبت بأن المدعى عليه استغل شهرة المدعية في تقليد منتجات التجميل العائدة إليها والتي تدعي تقليدها، هذا ووفقًا لما تم إيضاحه أعلاه تجد بأن الدعوى واللائحة المحررة والمستندات المقدمة من المدعية جميعها خلت من المستندات المؤيدة لصحة دعواها، وما ذكرته ما هو إلا كلام مرسل، فإن ملف الدعوى خلا من شهادة تسجيل العلامة التجارية، وخلا من الشهرة التي ذكرتها المدعية ومطابقتها لما جاء بالنظام، وكافة المستندات المؤيدة لصحة دعواهم، فكما ذكرت المدعية بأن علامتها التجارية تختص بمستحضرات التجميل فقط، ولكن العلامة التجارية الخاصة بالمدعى عليه تشمل عدة منتجات والتي لم تقدمها المدعية، ولم تقدم ما يثبت الضرر الواقع عليها أو استغلال المدعى عليه لشهرة علامتها، مما يؤكد لفضيلتكم عدم صحة دعوى المدعية لما هو موضح، وختمت وكيلة المدعى عليه مذكرتها بطلب رد دعوى المدعية لعدم صحتها، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 21/09/1444هـ، حضر وكيل المدعية/خالد عبد الله صالح الشمراني، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليه/سناء حامد محمد الثبيتي، ذات الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (444569284)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، أحال على صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليه، ذكرت بأنها أرفقت جوابها قبل الجلسة عن طريق تبادل المذكرات، ثم ذكر وكيل المدعية أنه لم يطلع على جواب المدعى عليه، ويستمهل للرد، بناءً عليه أفهمته الدائرة بإرفاق مذكرته الجوابية عن طريق تبادل المذكرات من خلال النظام، وفي تاريخ 25/10/1444هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها: أولاً/ذهبت وكيلة المدعى عليه في مذكرتها إلى محاولة إثبات عدم وجود تشابه بين علامة المدعية المسجلة في السابق والعلامة التجارية المطلوب شطبها، متناسية أن المدعى عليه قد كان في تاريخ سابق وكيل تجاري للشركة المدعية، وعند فسخ الوكالة التجارية معه قام وبسوء نية بالتقدم إلى الجهات المعنية بطلب للحصول على تسجيل للعلامة التجارية ((Hannalee المطلوب شطبها، وبالفعل تمكن في غيبة من المدعية بالتسجيل حتى يقوم فيما بعد بمنع المدعية دخول السوق السعودي، وما كان ذلك إلا لعقاب المدعية على فسخ الوكالة التجارية، مما يتأكد معه العلم المسبق بوجود علامة المدعية، وسبق التعامل التجاري بين المدعية والمدعى عليه، وبتاريخ 29/07/2016م صدر عن المدعية خطاب تحت عنوان -تصريح الموزع الوحيد- الذي يتأكد من خلاله أن المدعى عليه قد كان الموزع التجاري للمدعية وذلك لجميع المنتجات التي تحمل العلامة التجارية (Hannalee Professional) المملوكة للمدعية، ومما سبق يتأكد معه أن المدعية هي أسبق بتسجيل واستخدام علامتها التجارية من المدعى عليه، كما أن المدعى عليه كان الموزع التجاري لمنتجات التي تحمل علامة المدعية (Hannalee Professional)، وبالتالي هو على علم مسبق بوجود العلامة التجارية للمدعية، وعلى علم بتفاصيل العلامة (خاصة اللون والشعار والشكل العام )، ثانيًا/ردًا على ما أثارته وكيلة المدعى عليه من عدم وجود تشابه ما بين علامة المدعية والعلامة المطلوب شطبها، فيؤكد وكيل المدعية هنا من خلال التالي التطابق الواضح كما بين علامة المدعية والعلامة التجارية المطلوب شطبها، أوجه التطابق العلامة المطلوب شطبها علامة المدعية، الشعار: تطابق الشعار، الألوان: تطابق الألوان، الفئة: تطابق الفئة، وباطلاع سعادتكم على شكل العلامتين يتأكد مدى التطابق بينهما في الألوان والشكل والفئة وخاصة في العنصر الجوهري من علامة المدعية وهو الشعار وكلمة (Hannalee)، ثالثًا/ردًا على ما أثارته وكيلة المدعى عليه من أن المدعية منذ تسجيل العلامة التجارية المطلوب شطبها وحتى تاريخ هذه الدعوى لم تتقدم المدعية بأي دعوى ضد العلامة أو توجيه إنذار إلى المدعى عليه، فهذا كلام مرسل، والرد عليه بالآتي: لم يحدد النظام مدة معينة للتقدم بدعوى شطب ضد علامات الغير، وعلى الرغم من ذلك فقد تقدمت المدعية إلى مقام ديوان المظالم (المحكمة الإدارية) بطلب شطب العلامة التجارية، إلا أنه قد صدر حكم للمدعية بعدم اختصاص المحاكم الإدارية، وقد كان ذلك فترة انتقال اختصاص العلامات التجارية لمقام المحكمة التجارية، فقد كانت المدعية على غير دراية بالنواحي القانونية والاختصاصات الخاصة بالمحاكم، أما بشأن عدم توجيه إنذار من قبل للمدعى عليه بشأن العلامة التجارية المطلوب شطبها فغير صحيح، فقد قامت المدعية بمخاطبة المدعى عليه بهذا الشأن، كما وقامت المدعية من جانبها بتوجيه إنذار للمدعى عليه مرفق منه نسخة بملف القضية المنظورة أمام فضيلتكم، كما أرفق وكيل المدعية لفضيلتكم نسخة من الحكم الصادر بدولة البحرين لصالح المدعية ضد الخصم (المدعى عليه)، وفي جلسة 27/10/1444هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -السابق حضورهما-، وبسؤال الأطراف عما يودون إضافته؟ فقرروا الاكتفاء، بناءً عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كانت المدعية تهدف من دعواه إلى شطب علامة المدعى عليها التجارية (Hannalee) والمسجلة برقم (...)، تأسيساً على أن المدعية أسبق في استعمال وتسجيلها خارج المملكة، كما يوجد تشابه بين العلامتين يؤدي لتضليل المستهلك العادي، ولما كان من البيّن إنكار المدعى عليه وجود تشابه بين العلامتين كما أنه قام بتسجيل العلامة بطريقة رسمية، وبتأمل الدائرة للنزاع، وحيث نصّت الفقرة (2) من المادة (7) من نظام العلامات التجارية لدول مجل التعاون والتي نصت على: (يجوز لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء هذا التسجيل.....)؛ وعليه فإنه في حال وجود استعمال للعلامة من أحد فإنه له الحق في طلب إلغاء تسجيل الغير لها، والبيّن من وقائع الدعوى أن المدعى عليه لا ينازع في أسبقية المدعية للاستعمال وانحصر نزاعه في عدم تشابه العلامتين، وبتأمل الدائرة للعلامتين تبين لها أن وصف علامة المدعى عليه كما هو مدون في شهادة التسجيل: (عبارة عن كلمة (Hannalee) يخللها خطوط عريضة ومتعرجة بداخلها الحرفين اللاتينيين (N) (L) والعلامة باللون الأبيض والبنفسجي)، وأن وصف علامة المدعية مطابق لعلامة المدعى عليه مضاف إليها كلمة (Professional) والعلامة باللون الأبيض والأسود؛ وعليه فإن الشكل العام ظاهر التطابق من حيث شكل كلمة (Hannalee)، مما يكون مدعاة لتضليل المستهلك العادي؛ وكون علامة المدعية مضاف لها كلمة (Professional) في أسفلها لا يؤثر على الشكل العام للعلامة؛ والمعتبر في النظر بين العلامات هو بحث مواطن التشابه لا الاختلاف، مما تنتهي معه الدائرة إلى شطب علامة المدعى عليه بحسبان ما نصت عليه المادة (7) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بشطب العلامة التجارية المسجلة برقم (...)، بتاريخ 28/1/1440هـ لصالح مصطفى علي بن موسى العام ر، هوية وطنية رقم (...)، والله الموفق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530450298 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4470878134 لعام 1444 هـ المدعي: شركة أليانسي لمستحضرات التجميل المحدودة المدعى عليه: مصطفى علي بن موسى العام ر الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية فيما أورده الحكم الابتدائي الصادر فيها من الدائرة الابتدائية الثانية بالصك رقم (4430909065) وتاريخ 1444/11/5هـ، وبموجب المادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية فإن هذه الدائرة تحيل إلى ذلك منعاً للتكرار، وخلاصته: أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ أقام دعواه هذه مطالباً بشطب العلامة التجارية (Hannalee) بحروف لاتينية بالفئة (3) المقيدة للمدعى عليه بشهادة التسجيل رقم (...)، وبإحالة القضية للدائرة الابتدائية الثانية باشرت نظرها ثم أصدرت في تاريخ 1444/10/27هـ حكمها في القضية بالصك رقم (4430909065) وتاريخ 1444/11/5هـ ومنطوقه: حكمت الدائرة بشطب العلامة التجارية المسجلة برقم (...)، بتاريخ 28/1/1440هـ لصالح مصطفى علي بن موسى العام ر، هوية وطنية رقم (...) إ.هـ ؛ وذلك تأسيساً على أسبابٍ حاصلها: عدم منازعة المدعى عليه في أسبقية المدعية لاستعمال العلامة محل الدعوى، وثبوت تشابه العلامتين في الشكل العام . ثم قدمت المدعى عليها لائحة استئناف على ذلك الحكم بالطلب المقدم عن طريق المحامية (سناء بنت حامد الثبيتي) برقم (4411442067) والذي خلصت فيه إلى طلب إلغاء الحكم الابتدائي والحكم برد الدعوى، مؤسسةً ذلك على أسباب حاصلها: (1) عدم صحة ما بُني عليه الحكم من عدم منازعة موكلها في أسبقية تسجيل العلامة التجارية؛ حيث تم الدفع بكون المدعية لم تعترض على تسجيل موكلها للعلامة التجارية محل الدعوى، ما يؤكد أسبقية العلامة التجارية العائدة له، وهو الأمر الثابت ــ أيضاً ــ بموجب ما تضمنته المستندات المقدمة من المدعية من الحكم الصادر من محكمة الاستئناف العليا في مملكة البحرين بتاريخ (2023/4/16م) المتضمن إقرار المدعية بأن علامتها سُجلت في تاريخ (2019/2/12م) الموافق: 1440/5/28هـ، في حين أن علامة موكلها مسجلة بتاريخ 1440/1/28هـ وتاريخ بداية الحماية لها 1439/11/2هـ، ما يعتبر معه موكلها ــ المدعى عليه ــ الأسبق في تسجيل العلامة طبقاً لنص المادة (7) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي. كما أن المدعية أرفقت صورة من الدعوى التي أقامتها ضد الهيئة السعودية للملكية الفكرية المقيدة برقم (6802) لعام 1441هـ ويتضح من تاريخ قيد هذه الدعوى أن المدعية تقدمت بالدعوى بعد تسجيل علامتها في مملكة البحرين وبعد تسجيل العلامة التجارية الخاصة بالمدعى عليه؛ ما يؤكد أسبقيته في تسجيل العلامة وعدم أحقية المدعية في طلب شطبها، فالمدعية هي من خالفت النظام وقامت بتسجيل علامة سبق تسجيلها للمدعى عليه. (2) عدم تقديم المدعية ما يثبت شهرة علامتها طبقا للمواصفات التي حددتها المادة (4) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما أغفله الحكم محل الاعتراض. (3) عدم صحة ما تقدمت به المدعية من المستند المسمى بـ (تصريح موزع حصري) الذي حاولت من خلاله إثبات أسبقيتها في تسجيل العلامة؛ إذ لم تقدم المدعية ما يثبت استلام المدعى عليه له، والمدعى عليه لا يعلم عن ذلك التصريح ولم يستلمه. هكذا تلخصت أسباب طلب الاستئناف. وبإحالة القضية لهذه الدائرة باشرت نظرها على النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث قدم وكيل المستأنف ضدها ــ المدعية ــ مذكرة عبر النظام بالطلب رقم (4510024162) تمسك فيها بعدم علاقة الأحكام التي استندت إليها وكيلة المستأنف في استئنافها بموضوع هذه الدعوى، وأن تلك الأحكام صادرة لصالح موكلته، كما تمسك بخطاب تصريح التوزيع المقدم من موكلته للمدعى عليه ما يتأكد به ــ كما يراه ــ علم المدعى عليه بوجود العلامة التجارية لموكلته وما يترتب على ذلك من بطلان تسجيل علامة المدعى عليه، مشيراً إلى صدور عدة أحكام قضائية تدعم حق موكلته في شطب العلامة محل الدعوى، ومتمسكاً بشهرة علامة موكلته خليجياً وعالمياً، وأسبقية موكلته في تلك العلامة. وخلص في ختام مذكرته إلى طلب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المعترض عليه. ثم قدمت وكيلة المستأنف ردها على ذلك بمذكرة قدمتها عبر النظام بالطلب رقم (4510098328) وتاريخ 1445/1/18هـ لم تخرج عن مضمون ما سبق. هذا وفي الجلسة المنعقدة مرئيةً في تاريخ 1445/1/20هـ بحضور الطرفين قرر وكيل المستأنف ضدها اكتفاءه بما قدم، وتم حجز القضية للدراسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1445/2/12هــ بحضور وكيلة المستأنف: سناء بنت حامد بن محمد الثبيتي (سجل مدني رقم:...)، وحضور وكيل المستأنف ضدها: خالد بن عبدالله بن صالح الشمراني (سجل مدني رقم:...)، ثم أصدرت الدائرة حكمها في القضية بالصك رقم (4530132581) وتاريخ 1445/2/22هـ القاضي منطوقه بما نصه: حكمت دائرة الاستئناف بالآتي: أولاً/إلغاء الحكم الابتدائي الصادر في القضية بالصك رقم (4430909065) وتاريخ 1444/11/5هـ. ثانياً/رفض هذه الدعوى، والله الموفق . ثم تقدم محامي المدعية بطلب التماس على ذلك الحكم قُيد برقم (4510466742) وتاريخ 1445/3/17هـ مؤسساً طلبه على ما حاصله: (1) أن الحكم قضى بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه: ذلك أن الحكم خالف جميع ما تم تقديمه من الأطراف من مستندات ودفوع وما تم من مرافعة وقضى بشيء لم يطلبه الخصوم، حيث إن محور دفاع وكيل المدعى عليه في جميع ما تم تقديمه من مستندات ودفوع هو محاولة نفي وجود التشابه بين علامة المدعية والعلامة المطلوب شطبها، إلا أن الحكم ذهب أبعد من ذلك واستند في تسبيبه على أطراف أخرى ليس لها وجود بالدعوى ومنح المدعى عليه حقاً لم يكن له. (2) أن منطوق الحكم يناقض بعضه: ولأن التناقض يوجب لبساً في التنفيذ أو يحدث اضطرابا عند الخصوم، كأن يتضمن إلزاماً بشيء ونفياً لصحة الإلزام به، ولا شك أن التناقض مبطل للأقوال ومسقط لصحتها، لهذه الفقرة إذا كان زوال الصفة عمن يمثله قد تم بعد قفل باب المرافعة، وحيث إن ما استند عليه الحكم في تسبيبه على أطراف ليس لهم علاقة بالقضية وليس لهم صفة بالدعوى ، ما يوجب إلغاءه. (3) صدور الحكم على من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحاً: ذلك أن مما أثار التعجب استناد الحكم في تسبيبه على علامة تجارية مملوكة لشخص آخر لم يكن ممثلاً في الدعوى وليس له علاقة بها، حيث استندت الدائرة لعلامة تجارية مسجلة في البحرين لشخص آخر لم يكن ممثلا بالدعوى وهو (تهاني بنت عبده بن عبدالله العسلي) وهي مالك العلامة في البحرين وليس لها أي علاقة بالدعوى الماثلة، حيث إن أطراف تلك الدعوى هم (تهاني) المذكورة كطرف مدعي، و: شركة عارف التجارية للعناية بالبشرة. كطرف مدعى عليه، ولم يتبين سبب استناد الدائرة لذلك الحكم مع اختلاف الأطراف والموضوع والمكان فيها عن هذه القضية. (3) أن الحكم استند في تسبيبه على حكم صادر من مملكة البحرين لصالحة الوكيل التجاري لموكلته (السيدة: تهاني بنت عبده بن عبدالله العسلي) وهو حكم صادر ضد المدعى عليها ويختلف أطرافه وموضوعه عن هذه الدعوى. مؤكداً في هذا السياق أن الحكم الملتمس عليه أدخل في الدعوى أطرافاً آخرين لم يكونوا مماثلين في الدعوى، واستند على مستندات الطرف الآخر في إلغاء الحكم الابتدائي، وأفاد الحكم أن المدعى عليه (مصطفى العام ر) أسبق في تسجيل العلامة من (تهاني) ــ التي ليس لها صفة في الدعوى، ولا يُعلم على أي أساس أو أي نظام وقضاء استند عليه الحكم. (4) أنه ورد في أسباب الحكم الملتمس عليه أن تسجيل علامة المدعية في مملكة البحرين متأخر عن تسجيل علامة المدعية في المملكة وأن ذلك يناقض ما تتمسك به المدعية من أسقيتها للعلامة محل الدعوى..، متسائلا وكيل الملتمسة في هذا الصدد عن أي مدعية يتحدث الحكم!؟ إذ إن موكلته المدعية هي (شركة أليانسي) وليست (السيدة تهاني العسلي) الوارد اسمها في الحكم الصادر من مملكة البحرين، ما يتبين به أن جميع ما ورد في الحكم من نتيجة بُني على تسبيب يتضمن أطرافا أخرى لدعوى أخرى لا علاقة لها بالدعوى الماثلة. مضيفاً أن ما ذهب إليه الحكم من نتيجة وتسبيب يخالف جميع ما أقرته الأنظمة وما اعتاد عليه الفقه والقضاء؛ ما يبطل الحكمَ ويوجب إلغاءه؛ لقصوره في التسبيب وفساد الاستدلال فيه. هكذا تلخصت أسباب الالتماس، مقرراً بعد ذلك تمسكه بجميع ما تم تقديمه من دفوع ومستندات ومؤكداً على أن لائحة الاستئناف المقدمة من المدعى عليه على الحكم الابتدائي الصادر بداية في هذه الدعوى تضمنت الاستناد لأحكام لا علاقة لها بهذه الدعوى. حيث إنها عبارة عن حكم صادر بعدم الاختصاص لا يخص موضوع هذه القضية، وحكم صادر من المحكمة المدنية بمملكة البحرين لصالح الوكيل التجاري لموكلته (تهاني بنت عبده بن عبدالله العسلي) يختلف في موضوعه وأطرافه ومكانه عن هذه الدعوى. كما تمسك وكيل الملتمسة بأن وكيل المدعى عليه في لائحة الاستئناف تمسك بأسبقية موكله في استخدام العلامة وذلك مردود عليه بأنه كان في السابق وكيلا تجاريا لموكلته وعند فسخ الوكالة التجارية معه قام وبسوء نية بالتقدم لتسجيل العلامة كرد على فسخ الوكالة معه وتمكن من ذلك في غيبة موكلته. مؤكداً أيضاً على العلم المسبق بوجود علامة موكلته وسبق التعامل التجاري بينها وبين المدعى عليه؛ اعتبارا بصدور خطاب في تاريخ (2016/7/29م) من موكلته تحت عنوان (تصريح الموزع الوحيد) والذي يؤكد أن المدعى عليه كان الموزع التجاري لموكلته التي تحمل العلامة التجارية محل الدعوى المملوكة لموكلته. ويتأكد به أسبقية موكلته في تسجيل واستخدام العلامة التجارية، ويتأكد به علم المدعى عليه المسبق بوجود علامة المدعية وبتفاصيلها. ويتبين به أن تسجيل علامته مخالف للنظام، واستيلاء بدون حق على حقوق الغير وضربا من ضروب المنافسة الغير مشروعة، ولا أدل على ذلك من المراسلات التي بين الطرفين والمستندات المقدمة والتي تؤكد أن العلامة التجارية مملوكة في الأصل للمدعية، وأن المدعى عليه ما هو إلا الموزع التجاري لموكلته. كما أن الحكم الابتدائي جاء في تسبيبه أن المدعى عليها لم يتحدث عن الأسبقية في استخدام وامتلاك العلامة من قبل المدعية بل تحدث عن وجود التشابه وذلك ما أكد للدائرة الابتدائية أحقية المدعية في طلب الشطب كما هو مفصل في تسبيبها للحكم، مضيفاً أنه سبق أن قامت موكلته بتكليف وكيلها التجاري بإقامة دعوى ضد قرار تسجيل العلامات التجارية (sorali cometic) و(hannalee cosmetic) لصالح شركة عارف التجارية وتم رفع الدعوى وصدر الحكم لصالح موكلته بإلغاء قرار التسجيل، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على إصرار المدعى عليه بسوء نية على الحصول على العلامة التجارية للمدعية داخل المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين. كما أنه قام بتقديم شكوى لدى إدارة الغش التجاري ضد الوكيل التجاري لخاص بالمدعية وتم إحالة الشكوى للمحكمة المختصة وصدر حكم لصالح الوكيل التجاري برفض الدعوى. مشيراً ــ وكيل الملتمسة ــ إلى أن ثمة أحكام قضائية كثيرة تدعم حق موكلته في شطب العلامة، ثم ختم صحيفة التماسه بطلب إلغاء الحكم النهائي الصادر في القضية. وبورود الطلب للدائرة باشرت نظره وعقدت لذلك جلسة مرئية في تاريخ 1445/4/23هــ بحضور وكلاء الطرفين، وفيها أحال وكيل الملتمسة إلى صحيفة الالتماس وتمسك بما فيها. ومن ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لموعد قادم للتأمل في طلب الالتماس من حيث قبوله من عدمه. وفي الجلسة التالية المنعقدة مرئيةً في تاريخ 1445/4/29هـ بحضور وكلاء الطرفين وقد رأت الدائرة رفع الجلسة لمزيد تأمل في قبول الالتماس من عدمه. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في هذا اليوم الثلاثاء 1445/4/30هـ وفيها حضر وكلاء الطرفين المثبتة بياناتهما سابقاً، وتشير الدائرة إلى تقديم الطرفين مذكرتين عبر النظام، وبعد الدراسة والتأمل والمداولة تم رفع الجلسة للنطق بالحكم. ثم أعلنت الدائرة منطوق حكمها هذا لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، ولما كان طلب الالتماس الماثل وارداً على حكم نهائي صادر من هذه الدائرة؛ ما يوجب اختصاصها بنظره؛ طبقاً لنص المادة (225) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولما كانت المادة (226) من اللائحة نصت على أنه تفصل المحكمة أولاً في جواز قبول التماس إعادة النظر والشروط اللازمة لقبوله في جلسة يبلَّغ بها الأطراف، ولها إذا رأت أنه مقبول شكلاً أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد، ولا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس ، ولما كانت المادة (87) من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو مَن يمثله لدى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي، وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى. على أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، وملخصاً عنه، وأسباب الطلب ، وبما أن الدائرة وهي في صدد بحث مسألة قبول الطلب من عدمه وفقاً لما تضمنته صحيفة الطلب تراعي ما هو مقرر من أن الالتماس ولئن كان طريقاً من طرق الاعتراض على الأحكام فإنه طريق استثنائي يلزم لقبوله أن يكون مقاماً وفق أحد الأحوال النظامية والتي وردت على سبيل الحصر في نص المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية المحال عليها في المادة (86) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن البين بتأمل صحيفة الالتماس أن الطلب الماثل لا يندرج بوجهٍ صحيح تحت شيء من الأحوال النظامية المنصوص عليها في المادة؛ ذلك أن ما أثارته الملتمسة من أن الحكم قد قضى بما لم يطلبه الخصوم لا يتحقق في الحكم؛ إذ إن تطرُّق الحكم لمسألة الأسبقية كان اعتباراً بكونها مناط ثبوت الحق في محل النزاع، ولا يعد ذلك قضاء بما لم يطلبه الخصوم؛ إذ ما قضى به الحكم من رفض الدعوى محلُّ طلبٍ فيها من طرف المدعى عليه. كما أن ما أثارته الملتمسة من تناقض الحكم وما أوردته في هذا السياق وبعده من أن الحكم استند لحكم ولأطراف لا علاقة لهم بالقضية الماثلة وما اعتبرته الملتمسة في هذا الصدد من أن الحكم صدر على من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحاً؛ فإن كلَّ ذلك لا ينطوي على تحقق حالةٍ من حالات الالتماس الصحيحة؛ ذلك أن استناد الدائرة للحكم الصادر من مملكة البحرين كان في سياق تحقيق وبحث أسبقية العلامة وبناء على أن (تهاني العسلي) التي هي الطرف المدعي في تلك الدعوى المنظورة في مملكة البحرين هي الوكيل التجاري للمدعية كما ذكرته، وترتيباً على أنه ووفق ذلك فإن ذلك الحكم تضمن تاريخَ تسجيل علامة المدعية في مملكة البحرين وأنه متأخر عن تسجيل المدعى عليه علامته في المملكة، ما يتبين به أن محل تطرق الحكم الملتمس عليه للحكم الصادر من مملكة البحرين هو فقط الاستناد لما ورد فيه بخصوص تاريخ تسجيل علامة المدعية في مملكة البحرين فقط. وأن ذلك كان أيضاً في سياق بحث وتحقيق الأسبقية. كما أن باقي ما ورد في صحيفة الالتماس سبق إثارته إجمالاً في المرافعة ولا يتضمن تحقيق شيء من الأحوال النظامية لقبول الالتماس وأسبابها. وعليه وحيث إن حاصل ما سبق أن طلب الالتماس الماثل لا يندرج وفق ما تم تحريره في صحيفة الالتماس تحت شيء من الأحوال النظامية المجيزة لقبول الالتماس؛ لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الالتماس المقدم من المدعية برقم (4510466742) وتاريخ 1445/3/17هـ. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث