حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4470863406

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470863406/1444
رقم الحكم:4470863406
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470863406 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4470863406 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٦٣٤٠٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) الوكالة رقم بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: أنه بأنه سبق وأن صدر حكم نهائي صادر من الدائرة الحقوقية الثانية من محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة برقم (٤٤٣٠٦٢٣٧٨٨) وتاريخ ٢٢/٧/١٤٤٤هـ في القضية رقم (٤٣١٩٨٢٠٧٣) وتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٣هـ والقاضي بـ نقض الحكم الصادر في هذه القضية من (الدائرة العامة الأولى بالمحكمة العامة بينبع) وصرف النظر عن الدعوى لعدم اختصاص الدائرة بها وأن المختص بنظرها المحكمة التجارية حيث أنه قد صدر حكم بعزل المدعى عليه عن إدارة الشركة المدعية بموجب حكم قضائي في القضية رقم (٣٣٨٩) وتاريخ ١٧/٠٧/١٤٤٠هـ لدى المحكمة التجارية بالدمام والمؤيد بتاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٢ه من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، وتم تعديل عقد تأسيس الشركة بتاريخ ١٦/٠٩/١٤٤٢هـ، وبموجب قرار شركاء موثق لدى وزارة التجارة فقد جرى الاتفاق على تعيين (...) مديراً لشركة (...) للمقاولات وذلك بتاريخ ١٩/١١/١٤٤٢هـ الموافق ٢٩/٠٦/٢٠٢١م، وبعد عزل المدعى عليه عن إدارة الشركة بما يقارب الأربع أشهر وتحديدا بتاريخ ١٤/١٢/١٤٤٢هـ كلف المدعى عليه كلٍ من ((...)، (...)، (...)، (...)) باقتحام الشركة وأخذ جملة من البيانات والمعلومات الخاصة بالشركة وسيرد تفصيلها فيما بعد وهذا بموجب إقرارهم، حيث جرى التقدم ببلاغ لدى الشرطة بمحافظة ينبع ضد جميع المتورطين في هذه الحادثة وتم التحقيق معهم وضبط أقوالهم، وقد أقر المكلفين في جلسات التحقيق بأن المدعى عليه (...) هو من كلفهم بهذه المهمة، بخصوص تفصيل البيانات المفقودة والتي أخذت من قبل المدعى عليهم هي كالآتي: أ‌. الأجهزة المفقودة في إدارة تقنية المعلومات: ١) الخادم الخاص ببرنامج (...) (...). ٢) الخادم الخاص بالملفات المشتركة لجميع الأقسام (Files Server). ٣) جهاز تخزين النسخ الاحتياطي Storage Backup)). ٤) عدد ٣ أقراص صلبة خارجية الموصولة بالخادم الرئيسي. ٥) الأقراص الصلبة الخاصة بتسجيل كاميرات المراقبة (DVR Hard Disks). علماً بأن كل خادم ((Server يحتمل عدد من ٣ – ٥ أقراص صلبة خارجية. ب‌. المستندات المفقودة في قسم المالية: ١) ملفات العهد النثرية ومرفقاتها وذلك عن السنوات ٢٠١٨ فما قبل. ٢) صور الشيكات وفواتير الموردين ومرفقاتها وذلك عن السنوات ٢٠١٨ فما قبل. ٣) المدفوعات الالكترونية ومرفقاتها عن السنوات ٢٠١٧ فما قبل. ٤) ملفات الرواتب ومرفقاتها وذلك عن السنوات ٢٠١٥ فما قبل. ٥) فواتير الإيرادات ومرفقاتها وذلك عن السنوات ٢٠١٤ فما قبل. ٦) الملفات الرقمية الممسوحة ضوئياً والمخزنة على الخوادم المفقودة والتي تخص جميع أقسام الشركة بما فيها الإدارة المالية، وأنه بموجب إقرار المدعى عليه إقراراً قضائياً أمام الدائرة الحقوقية الأولى بالمحكمة العامة بينبع في القضية رقم (٤٣١٩٨٢٠٧٣) وتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٣هـ ونصه أنه يحوز هذه المستندات لوجود مشاكل بين الأطراف وذلك لمصلحة الشركة علماً أن إدارة الشركة ليست بيده وبناء على إقراره صدر حكم ابتدائي برقم (٤٤٣٠٣٦٥٤١٢) وتاريخ ١١/٠٥/١٤٤٤ ومنطوقه قررت الدائرة البقاء على ما حكمت به سابقا وهو ما يلي: (ثبت لدى الدائرة أن في حيازة المدعى عليه/ (...) المستندات والأجهزة التالية: ١) الخادم الخاص ببرنامج (...) (...). ٢) الخادم الخاص بالملفات المشتركة لجميع الأقسام (Files Server). ٣) جهاز تخزين النسخ الاحتياطي Storage Backup)). ٤) عدد ٣ أقراص صلبة خارجية الموصولة بالخادم الرئيسي. ٥) الأقراص الصلبة الخاصة بتسجيل كاميرات المراقبة (DVR Hard Disks). علماً بأن كل خادم ((Server يحتمل عدد من ٣ – ٥ أقراص صلبة خارجية. ٦) ملفات العهد النثرية ومرفقاتها وذلك عن السنوات ٢٠١٨ فما قبل. ٧) صور الشيكات وفواتير الموردين ومرفقاتها وذلك عن السنوات ٢٠١٨ فما قبل. ٨) المدفوعات الالكترونية ومرفقاتها عن السنوات ٢٠١٧ فما قبل. ٩) ملفات الرواتب ومرفقاتها وذلك عن السنوات ٢٠١٥ فما قبل. ١٠)فواتير الإيرادات ومرفقاتها وذلك عن السنوات ٢٠١٤ فما قبل ، ولكل ما سبق وبما أن المستندات والأجهزة المفقودة ملك للشركة فلا يحق للمدعى عليه اقتحام الشركة وأخذ هذه المستندات والأجهزة ولا ينال من ذلك كونه شريكاً بالشركة حيث أن أملاك الشركة ملك لها لا لأحد الشركاء منفرداً، وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم جميع ‌الأجهزة المأخوذة في إدارة تقنية المعلومات وفقاً للتفصيل الوارد في الفقرة (ثالثاً – أ) والخاصة بشركة (...) للمقاولات. ٢. إلزام المدعى عليه بتسليم جميع المستندات المأخوذة في قسم المالية وفقاً للتفصيل الوارد في الفقرة (ثالثاً - ب) والخاصة بشركة (...) للمقاولات، ولنظرها عقدت الدائرة جلسة ‏٢١‏/٠٩‏/١٤٤٤هـ حضر الأطراف وكالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أعادت ما جاء أعلاه، وبعرضها على وكيل المدعى عليه استمهل للرد، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام، ثم وردت مذكرة من وكيل المدعى عليه/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) في ٢٦/١٠/١٤٤٤هـ وملخصها: أولاً: ما أوردته المدعية من إقرارات(...) و(...) و(...) و(...)هي حجة قاصرة عليهم ولا تتعدى إلى غيرهم كما هو معلوم ومقرر قضاء أن الإقرار حجة قاصرة على المقرّ ، وعليه فليس فيها أي حجة على موكله. ثانياً: ما ذكرته المدعية بخصوص إقرار موكله فالإقرار الذي قيد في محضر التحقيق والذي أقر به وكيل موكله المدوّن في صك الحكم هو إقرار مجمل ومن المبادئ التي قررها مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة أن (ما كان مبهماً يرجع فيه إلى توضيح المقرّ نفسه) ٥٤/٣/٧ في ١٣/٠٤/١٤٠١هـ، وهو إقرار خاص بالسيرفرات فقط دون الأجهزة والمستندات الأخرى التي تطالب المدعية موكله تسليمها دون حجة أو دليل وإنما طالبت بها بكلام مرسل لا بينة عليه وعليه فإننا نطلب منها البينة على أنها في حوزة موكله. ثالثاً: نودّ أن نوضح لأصحاب الفضيلة أن موكله شريك في الشركة المدعية وكان مديراً لها وله مصلحة في الاحتفاظ بالسيرفرات المتضمنة لبيانات مهمّة خلال المدة التي كان فيها مديرا للشركة لاسيما وأن هناك دعاوى بين موكله والمدعية طلبت الدائرة فيها إثبات صرف موكله لمبلغ (٩٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة وتسعون مليون ريال و لولا وجود هذه المستندات والبيانات لدى موكله لما استطاع موكله إثبات حقه ودفع التهم الموجهة له من المدعية وصدور حكم لموكله بردّ دعوى المدعية وبعض الشركاء الذين استحوذوا على إدارة الشركة وهو صك الحكم رقم (٤٣٧٣٨٩٢٢٧) وتاريخ ١٠/٠٥/١٤٤٣هـ الصادر في الدعوى رقم (٤٢٨١١٥٩١) وتاريخ ٢٤/٠٧/١٤٤٢هـ، واحتفاظ موكله بالسيرفرات التي تحت يده ما هو إلا لإثبات حقوقه ودفع تهم المدعية وبعض الشركاء فيها ولتسليم السيرفرات للمحاسبين في حال طلب الدائرة ناظرة النزاع ذلك كما فعل موكله في عدة دعاوى سابقة وعليه يتضح أن لموكله مصلحة وحاجة ملحّة للاحتفاظ بهذه السيرفرات التي تعتبر هي الدليل الوحيد لإثبات براءة موكله من التهم الموجه لها في الدعاوى التي أقامتها وستقيمها المدعية لا سيما وأنه ليس للمدعية أيّ مصلحة في الحصول على هذه السيرفرات ولم تبيّن المدعية مصلحتها من دعواها. رابعاً: الطلبات: - ثم طلب: ١/ صرف النظر عن الدعوى شكلاً لعدم مصلحة المدعية فيها، وردّ دعوى المدعية موضوعاً. وفي جلسة ‏٢٧‏/١٠‏/١٤٤٤هـ حضرها الأطراف وكالة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن سبب عدم التزامه بتقديم جوابه في الموعد المحدد، فأجاب بأن موكله أدخل المستشفى لعارض صحي مما دفعه للتأخر في التقدم بالإجابة على الدعوى، وبعرضها على وكيلة المدعية أجابت بأن الإقرار الصادر من موكله في القضية السابقة كان واضحاً وتناول الدعوى كاملة، كما أن النقض جاء في عدم الاختصاص فقط، وبعرضه على وكيل المدعى عليه تمسك بما جاء في جوابه كما قررت الوكيلة المدعية الاكتفاء، ثم رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليه برد جميع ‌الأجهزة المأخوذة من إدارة تقنية المعلومات بالمدعية وكذلك إلزامه بتسليم جميع المستندات المأخوذة من قسم المالية والوارد تفصيلها في وقائع هذا الحكم، ولما كان من البيّن إنكار المدعى عليه لذلك، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه صك الحكم رقم (٤٤۳۰۳٦٥٤۱۲) الصادر في القضية رقم (٤۳۱۹۸۲۰۷۳) وتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٣هـ، والذي تضمن إقرار المدعى عليه وكالة بحيازة موكله لما تطالب به المدعية، وحيث نصت المادة (١٤) من نظام الاثبات على أنه: (١- يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. ٢- يكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أمام المحكمة، أو كان أثناء السير في دعوى أخرى.)، كما نصت المادة (٢٩) من الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات على أنه: (تسري أحكام الإقرار القضائي على الآتي: ١- أي إقرار صدر أمام المحكمة، بما في ذلك ما تم أمام الإدارة المختصة، أو ما ورد في الطلبات، أو المذكرات المقدمة في الدعوى. ٢- أي إقرار صدر أمام المحكمة -ولو كانت غير مختصة- أو أمام هيئة التحكيم، أو اللجان ذات الاختصاص القضائي)؛ وعليه فإن الإقرار الصادر في القضية المشار إليها يُعد إقراراً قضائياً، ترى الدائرة فيه الكفاية في ثبوت دعوى المدعية، وتمضي معه بإلزام المدعى عليه برد ما أخذه، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعى عليه وكالة من أن لموكله مصلحة وحاجة ملحّة للاحتفاظ بهذه السيرفرات، فإن السبيل الشرعي والنظامي لاستحصال ما يراه حق ليس بأن يأخذ لنفسه دون مستند شرعي ونظامي أجهزة الشركة ومستنداتها، نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة بإلزام/ (...)، هوية وطنية رقم ((...))، بأن يسلم/ شركة (...) للمقاولات المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، الآتي: ١/الخادم الخاص ببرنامج (...) (...). ٢/الخادم الخاص بالملفات المشتركة لجميع الأقسام Files Server)). ٣/جهاز تخزين النسخ الاحتياطي Storage Backup)). ٤/عدد ٣ أقراص صلبة خارجية الموصولة بالخادم الرئيسي. ٥/الأقراص الصلبة الخاصة بتسجيل كاميرات المراقبة (DVR Hard Disks). علماً بأن كل خادم ((Server يحتمل عدد من ٣ – ٥ أقراص صلبة خارجية. ٦/ملفات العهد النثرية ومرفقاتها وذلك عن السنوات ٢٠١٨ فما قبل. ٧/صور الشيكات وفواتير الموردين ومرفقاتها وذلك عن السنوات ٢٠١٨ فما قبل. ٨/المدفوعات الالكترونية ومرفقاتها عن السنوات ٢٠١٧ فما قبل. ٩/ملفات الرواتب ومرفقاتها وذلك عن السنوات ٢٠١٥ فما قبل. ١٠/فواتير الإيرادات ومرفقاتها وذلك عن السنوات ٢٠١٤ فما قبل. ١١/الملفات الرقمية الممسوحة ضوئياً والمخزنة على الخوادم المفقودة والتي تخص جميع أقسام الشركة بما فيها الإدارة المالية، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530159689 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاسئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٦٣٤٠٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية فيما أورده الحكم محل الاعتراض، وتحيل هذه الدائرة إلى ذلك منعاً للتكرار وعملا بالمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزُ ذلك أن المدعية أقامت هذه الدعوى مختصمة بها المدعى عليه بأنه وبعد أن صدر حكم بعزله عن إدارة الشركة المدعية بموجب حكم قضائي قام بتكليف أشخاص باقتحام الشركة وأخذ أجهزة ومستندات وغيرها ــ يأتي بيانها في منطوق الحكم الآتي ـــ، ثم صدر عنه إقرار قضائي بحيازته لذلك، وعليه ولكون تلك المستندات والأجهزة ملك للشركة فقد خلصت المدعية إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم ذلك. وبإحالة القضية للدائرة الابتدائية الثانية باشرت نظرها ثم أصدرت في تاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٧هـ حكمها في القضية بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٩٠٦٢٩٠) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٥هـ القاضي بـ: حكمت الدائرة بإلزام/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بأن يسلم/ شركة (...) للمقاولات المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، الآتي: ١/الخادم الخاص ببرنامج (...) (...). ٢/الخادم الخاص بالملفات المشتركة لجميع الأقسام Files Server)). ٣/جهاز تخزين النسخ الاحتياطي Storage Backup)). ٤/عدد ٣ أقراص صلبة خارجية الموصولة بالخادم الرئيسي. ٥/الأقراص الصلبة الخاصة بتسجيل كاميرات المراقبة (DVR Hard Disks). علماً بأن كل خادم ((Server يحتمل عدد من ٣ – ٥ أقراص صلبة خارجية. ٦/ملفات العهد النثرية ومرفقاتها وذلك عن السنوات ٢٠١٨ فما قبل. ٧/صور الشيكات وفواتير الموردين ومرفقاتها وذلك عن السنوات ٢٠١٨ فما قبل. ٨/المدفوعات الالكترونية ومرفقاتها عن السنوات ٢٠١٧ فما قبل. ٩/ملفات الرواتب ومرفقاتها وذلك عن السنوات ٢٠١٥ فما قبل. ١٠/فواتير الإيرادات ومرفقاتها وذلك عن السنوات ٢٠١٤ فما قبل. ١١/الملفات الرقمية الممسوحة ضوئياً والمخزنة على الخوادم المفقودة والتي تخص جميع أقسام الشركة بما فيها الإدارة المالية، والله الموفق . ثم تقدم المحامي (...) نيابةً عن المدعى عليه بطلب استئناف على ذلك الحكم قُيد برقم (٤٤١١٤٩٢٧٥٤) طلب في ختامه قبولَ طلبه شكلاً ونقضَ الحكم وإعادة النظر في الدعوى؛ مؤسساً ذلك على أن الإقرار الذي اعتمدت عليه الدائرة في حكمها جاء مجملاً ولم يبين ما هي المستندات والبيانات ــ محله ــ ومع ذلك فقد حكمت الدائرة بها تفصيلاً رغم استحالة أن يكون موكله قد أقر بها على ذلك التفصيل، وكان ذلك من الدائرة دون أن تستفسر من موكله عن ذلك ودون أن تبين وجه استنادها لذلك الإقرار وفقاً لما نصت عليه المادة (٢/١٠) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، ما يتحصَّل معه أن الحكم قد قضى بإلزام موكله بتسليم ما لم يقر به، وهو ما يجعل الحكم مجانبا للصواب. هكذا تلخصت أسباب الاستئناف، وبإحالة القضية لهذه الدائرة باشرت نظرها على النحو الموضح في محاضر الجلسات حيث قدمت وكيلة المستأنف ضدها مذكرة عبر النظام بتاريخ ١٤٤٥/١/٦هـ تضمنت الرد على طلب الاستئناف بما حاصله: أن الإقرار الصادر من المدعى عليه جاء صريحاً بالإقرار بكامل دعوى موكلتها، وأن الحكم محل الاعتراض صدر مستوفياً ما نصت عليه المادة (٢/١٠) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، وخلصت من ذلك إلى طلب عدم قبول الاعتراض، وتأييد الحكم الابتدائي. هذا وقد طلبت الدائرة من وكيل المستأنف تقديم رده على ذلك كما في محضر الجلسة المنعقدة في تاريخ ١٤٤٥/١/٢٠هـ فقرر اكتفاءه بما قدم، كما قرر وكيل المستأنف ضده الاكتفاء أيضاً، وعليه حجزت القضية للدراسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في هذا اليوم الاثنين ١٤٤٥/٢/١٩هــ بحضور: (...) (سجل مدني رقم:(...)) بصفته وكيل المستأنف ــ المدعى عليه ــ، وحضور:(...) (سجل مدني رقم:(...)) بصفتها وكيلة المستأنف ضدها ــ المدعية ــ، ثم تم رفع أوراق القضية للمداولة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وبعد دراسة أوراق القضية ولائحة الاستئناف والحكم المقدمة عليه، فقد تبين أن طلب الاستئناف قدم خلال المهلة النظامية مستوفيا ما يلزم لقبوله، ومن ثم فهو مقبول شكلاً. وأما من حيث الموضوع: فقد تبين للدائرة صحة النتيجة التي خلص إليها الحكم الابتدائي والأسباب المبني عليها وسلامة ذلك مما أثاره المستأنف في طلبه، وتضيف الدائرة على ذلك: أنه لا وجه للقول بإجمال الإقرار المبني عليه الحكم؛ إذ إن ذلك الإقرار ورد في معرض جواب المدعى عليه على الدعوى المرفوعة ضده بداية في موضوع هذا النزاع أمام المحكمة العامة بينبع المنتهية بدايةً بالحكم لصالح المدعية بالصك رقم (٤٤٣٠٣٦٥٤١٢) والذي تم نقضه لاحقاً، وعليه فإقرار المدعى عليه في ذلك يُفسر وجوباً بالدعوى المعطوف عليها والصادر في معرض الجواب عنها؛ وذلك أخذا بقاعدة (السؤال معاد في الجواب) واعتباراً بحمل الكلام على العهد الذهني في محله، لا سيما وأنه وبعد أن ورد في ختام الوقائع من الصك المذكور ما نصه: وقرر محامي المدعى عليه ناصر قائلا: إن موكلي أخذ السيرفر الخاص بالشركة مع كامل الأوراق والمستندات لتقديمه إلى مكتب المحاسب القاني بخصوص القضية المرفوعة في الدمام وقد انتهت هذه القضية ولا أعلم هل قام موكلي بإعادة المستندات أو لا ـــ بعد أن ورد ذلك ــ ورد ما نصه: فأفهمته الدائرة بأن عليه التحقق من موكله بخصوص ذلك حالا والإفادة بشأنه لكونه هو الموضوع الأصلي للدعوى. فقرر استعداده بذلك ثم قرر قائلا: لقد تواصلت مع موكلي وأفاد بأنه يحوز هذه المستندات لوجود مشاكل بين الأطراف.. . إ هـ ؛ ما يتبين به أن الإقرار بذلك جاء أيضاً جواباً على سؤال الدائرة الموجه بخصوص ذلك والمتضمن التأكيد على أن ذلك هو موضوع الدعوى، وعليه فلا مجال للقول بإجمال الإقرار والحال ما ذكر، فلذلك ولكل ما تقدم: نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في هذه القضية بالصك رقم (٤٤٣٠٩٠٦٢٩٠) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٥هـ والقاضي منطوقه بـ: حكمت الدائرة بإلزام/ (...)، هوية وطنية رقم ((...))، بأن يسلم/ شركة (...) للمقاولات المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، الآتي: ١/الخادم الخاص ببرنامج (...) (...). ٢/الخادم الخاص بالملفات المشتركة لجميع الأقسام Files Server)). ٣/جهاز تخزين النسخ الاحتياطي Storage Backup)). ٤/عدد ٣ أقراص صلبة خارجية الموصولة بالخادم الرئيسي. ٥/الأقراص الصلبة الخاصة بتسجيل كاميرات المراقبة (DVR Hard Disks). علماً بأن كل خادم ((Server يحتمل عدد من ٣ – ٥ أقراص صلبة خارجية. ٦/ملفات العهد النثرية ومرفقاتها وذلك عن السنوات ٢٠١٨ فما قبل. ٧/صور الشيكات وفواتير الموردين ومرفقاتها وذلك عن السنوات ٢٠١٨ فما قبل. ٨/المدفوعات الالكترونية ومرفقاتها عن السنوات ٢٠١٧ فما قبل. ٩/ملفات الرواتب ومرفقاتها وذلك عن السنوات ٢٠١٥ فما قبل. ١٠/فواتير الإيرادات ومرفقاتها وذلك عن السنوات ٢٠١٤ فما قبل. ١١/الملفات الرقمية الممسوحة ضوئياً والمخزنة على الخوادم المفقودة والتي تخص جميع أقسام الشركة بما فيها الإدارة المالية ، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث