حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430922409

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470999618/1444
رقم الحكم:4430922409
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470999618 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430922409 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470999618 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) لتأجير السيارات المدعى عليه: مجموعة (...) للتشغيل والصيانة القابضة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1440/02/07هـ الموافق 2018/10/16م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها فان والتي تم تصنيعها من شركة: (...) لمدة (1403) ألف وأربع مئة وثلاثة يوم وقيمة الأجرة (4,700.10) أربعة آلاف وسبع مئة ريال و عشرة هللات، بثمن إجمالي قدره (4,700.10) أربعة آلاف وسبع مئة ريال و عشرة هللات، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (4,700.10) أربعة آلاف وسبع مئة ريال و عشرة هللات، وطالب بـ إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (4,700.10) أربعة آلاف وسبع مئة ريال و عشرة هللات، وقدم سنداً لطلبه: عقد بين أطراف الدعوى، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/02هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد قرر الطرفان بأنهما اصطلحا على أن تسلم المدعى عليها للمدعية مبلغا قدره (3,760.08) ثلاثة آلاف وسبع مئة وستون ريال وثمن هللات تمثل نسبة (80%) من مبلغ المطالبة صلحاً منهياً للنزاع القائم بينهما، هكذا اتفقا واصطلحا عليه وطلبا إثباته، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (4,700.10) أربعة آلاف وسبع مئة ريال و عشرة هللات، وحيث أن الطرفين قد قررا التصـالح والاتفاق بينهما على النحو المبين سلفاً وتراضياً، ولقوله تعالى: (والصلح خير) ولموافقة صلحهما للقواعد الشرعية و لأنهما اصطلحا وهما في أهليتهما المعتبرة شرعاً وقوله صلى الله عليه وسلم (الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما) ولما جاء في المادة (70) السبعون من نظام المرافعات الشرعية، بأن للخصوم أن يطلبوا من المحكمة تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات الصلح. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقائع هذا الحكم وألزمتهما العمل به والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث