حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430909454
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470854836/1444
رقم الحكم:4430909454
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470854836 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430909454 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٥٤٨٣٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للصناعة المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى تختصم فيها المدعى عليها أفادت فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن هدم و إنشاء وتوريد وتركيب، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٢٢,٦٢٦) مائة واثنان وعشرون ألفًا وستمائة وستة وعشرون ريال، وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٢٢,٦٢٦) مائة واثنان وعشرون ألفًا وستمائة وستة وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف الحساب لشركة (...) بمبلغ قدره (١٢٢,٦٢٦) مائة واثنان وعشرون ألفًا وستمائة وستة وعشرون ريال، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١١/١٠/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية بالوكالة رقم (...)، فيما لم تحضر المدعى عليها وبالاطلاع على التبليغات تبين أنه تعذر تبليغها عبر النظام، وأفادت المدعية وكالة بأنه تم إدخال المدعية الأساسية بالخطأ وأنها طلبت إدخال مدعية أخرى عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة للنظر في موضوع الصفة وطلب الإدخال ولتبليغ المدعى عليها، وفي جلسة ٢٧/١٠/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية بالوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها لعدم تبليغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها رفعت الجلسة السابقة لتأمل الصفة فيها وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى ـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٢٢,٦٢٦) مائة واثنان وعشرون ألفًا وستمائة وستة وعشرون ريال. فبناء على صحيفة الدعوى وما فيها من بيانات، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها وعلى سجل المدعية التجاري، وإقرار المدعية وكالة بأنها أقامت الدعوى بسجل المدعية بالخطأ وأنها ترغب بإضافة مدعية أخرى، فإنه يتبين للدائرة أنه لا صفة للمدعية في هذه الدعوى، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة، والله الموفق.