حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430927283

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470771449/1444
رقم الحكم:4430927283
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470771449 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430927283 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٧١٤٤٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٤٧٠٣٩١٣١٧) وتاريخ١٤٤٤/٠٥/٠٧هـ والمنظورة لدى (الدائرة السادسة) بشأن المطالبة بـ(تقدمت المدعى عليها بطلب شراء وتوريد منتجات من المدعي وهي عبارة عن علب ورقية بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠٥هـ واستمر التعامل التجاري بين أطراف الدعوى حتى تاريخ١٤٤٤/٠١/١٣هـ إن اجمالي التعامل خلال الفترة المشار لها أعلاه مبلغاً قدرة (٩٠,٩٧١.٤٤)، لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها المبيع كاملاً ولم تسلم الثمن كاملاً حتى الآن، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: صحة هذا الصلح وحكمت بلزوم ما اصطلحوا عليه.) وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره(١٩,٦٩٥.٠٠) تسعة عشر ألف وست مئة وخمسة وتسعون ريال ،وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك الحكم رقم (٤٤٣٠٤٨٠٥٨٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١١هـ ،٢-عقد اتعاب محاماة على مطبوعات المحامي (...)، بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٥هـ بين المدعية والمحامي (...)، ممهور بختم مصنع (...)، وموقع من قبل المدعية والمحامي (...) ، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/١٦هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة ، كما حضر المدعى عليه وكالة .وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية ، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بصحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب طلب أجلاً للرد ، فأمهلته الدائرة خمسة أيام لتقديم رده عبر خانة تبادل المذكرات، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/١١/٠٣هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة ، كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة وباطلاع الدائرة على الردود المقدمة من طرفي الدعوى قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره(١٩,٦٩٥.٠٠) تسعة عشر ألف وست مئة وخمسة وتسعون ريال ،وبما أن وكيل المدعى عليها لم يقدم جواباً للدائرة ،وبما أن أتعاب المحاماة عائدة للدائرة بناءً على ما ورد في المادة (٧٣) الثالثة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٢/٠٧/٢٨هـ ، في فقرتها الثالثة: (تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى)، وحيث أنّ المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعي، ضرراً متمثّلاً في الامتناع عن دفع مبلغ المطالبة، وبناءً على ما جاء في المادة (٢٦) السادسة والعشرون من نظام المحاماة: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية) ولما أنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ، على أنّه: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-) ولما نصت عليه المادة (١٦٤) الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي)، ولوجود عقد بين المدعي والمحامي ، ولقوله تعالى: (ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً . نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ: (...) هوية رقم (...) مبلغاً قدره (٤٨٠٠)أربعة آلاف وثمانمائة لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث