حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430916970
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430916970
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470902217 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430916970 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٠٢٢١٧ لعام١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) لتعبئة المرطبات المدعى عليه: مؤسسة (...) الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها (عبارة عن (...) بثمن إجمالي قدره (٢٠,٩٣٣.٧٩) عشرون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ريال و تسعة وسبعون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٩٣٣.٧٩) عشرون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ريال و تسعة وسبعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستند التالي فواتير بعدد (٢٧) محررة على مطبوعات شركة (...) لتعبئة المرطبات ممهورة بختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠١/١١/١٤٤٤هـ وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها، وبعد سماع الدعوى ؛ قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٠٩٣٣.٧٩) ريال قيمة توريد مشروبات غازية، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسة بناء على محضر التبليغات وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها طلب منح تسهيلات مذيل بختم المدعى عليها ومصدق من غرفة الرياض بتاريخ ٢٢ / ٠٣ / ٢٠١٨م وعدد (٢٧) فاتورة وكشف حساب مؤرخ في ٢٢/ ١٢ / ٢٠٢١م الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة دعوى المدعية استنادًا على المادة (٢٩ / ١) من نظام الاثبات، وبما أن المطالبة الأصلية لهذه الدعوى لا تزيد عن خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم يعتبر نهائياً لا يقبل الاعتراض أمام محاكم الاستئناف لكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة استنادا للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) الغذائية سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة (...) لتعبئة المرطبات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٠,٩٣٣.٧٩) عشرون الفا وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ريال وتعسة وسبعون هلله ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.