حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430928236

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470994685/1444
رقم الحكم:4430928236
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470994685 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430928236 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٩٤٦٨٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) لخدمات مراكز الشحن المحدودة المدعى عليه: مجموعة (...) للخدمات التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٦ هـ تعاقدت موكلته مع المدعى عليها، على أن تقوم موكلته بنقل حاويات عن طريق البر، ولم تستلم من الأجرة شيء. وطالب بإلزام المدعى عليها تسليم أجرة النقل وقدرها (٤١٨,٥٢٦.٧٥) أربعمائة وثمانية عشر ألفًا وخمسمائة وستة وعشرون ريالاً وخمسة وسبعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب من تاريخ ١٠\٠٤\٢٠٢٠ م حتى تاريخ ٠٨\٠٨\٢٠٢١ م على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (٤١٨,٥٢٦.٧٥) أربعمائة وثمانية عشر ألفًا وخمسمائة وستة وعشرون ريالاً وخمسة وسبعون هللة. ٢- محرر عادي متمثل في عقد نقل مبرم بين أطراف الدعوى على مطبوعات المدعية ومذيل بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٣\١١\١٤٤٤ هـ افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور طرفي الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وأفاد بوجود صلح تم في منصة تراضي ولكن تم تحديد جلسة في هذه القضية، وحيث تم الصلح على مبلغ ٤٠٠.٠٠٠ اربعمائة الف ريال تدفع على عشرة دفعات كل دفعة أربعين الف وتستحق اول دفعة في ١/٦/٢٠٢٣م وكل دفعة كل بداية شهر ميلادي، وانه في حال تأخر المدعى عليها عن سداد دفعتين في موعدهم يحل باقي الدفعات وبسؤال ممثل المدعى عليها هل هذا الصحيح أجاب بنعم بما يخوله عقد التأسيس بذلك وبما تخول وكالة وكيل المدعية من حق الإقرار والصلح عليه اكتفى الأطراف عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها تسليم أجرة النقل وقدرها (٤١٨,٥٢٦.٧٥) أربعمائة وثمانية عشر ألفًا وخمسمائة وستة وعشرون ريالاً وخمسة وسبعون هللة. وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحاً، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذياً، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف في جلسة ٣/١١/١٤٤٤هـ، ؛ استناداً للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١ هـ ونصها: "إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوى على ان تسدد المدعى عليها للمدعية مبلغ ٤٠٠.٠٠٠ اربعمائة الف ريال تدفع على عشرة دفعات كل دفعة أربعين الف وتستحق اول دفعة في ١/٦/٢٠٢٣م وكل دفعة كل بداية شهر ميلادي، وانه في حال تأخر المدعى عليها عن سداد دفعتين في موعدهم يحل باقي الدفعات والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث