حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430927835

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470980910/1444
رقم الحكم:4430927835
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470980910 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430927835 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470980910 لعام 1444هـ المدعي: الشركه (...) لخدمات الاطعمه المحدوده شركة ذات شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل 1442/07/27هـ بثمن إجمالي قدره (147,918.28) مائة وسبعة وأربعون ألفًا وتسعمائة وتسعة عشر ريالا وثمانية وعشرون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/02/24هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (147,918.28) مائة وسبعة وأربعون ألفًا وتسعمائة وتسعة عشر ريالا وثمانية وعشرون هللة، وقدمت لطلبها المستندات الآتية: 1- مطابقة رصيد بتاريخ 2022/09/20م على مطبوعات الشركة (...) لخدمات الأطعمة إلى شركة (...) لتقديم الوجبات بمبلغ وقدره (84,098.06) أربعة وثمانون ألفا وثمانية وتسعون ريالا وست هللات وممهور بختم وتوقيع منسوب لشركة (...)، 2- مطابقة رصيد بتاريخ 2022/09/20م على مطبوعات الشركة (...) لخدمات الأطعمة إلى مقهى (...) كوفي شوب بمبلغ وقدره (63,821.22) ثلاثة وستون ألفا وثمانمائة وواحد وعشرون ريالا واثنان وعشرون هللة وممهور بختم منسوب لشركة (...)، 3- تقرير تعذر الصلح رقم (4409007804-01) وتاريخ 1444/09/06هـ، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/03هـ افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيلة المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى احالت على صحيفة الدعوى وبسؤالها عن البينات أحالت على مرفقات القضية واكتفت عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة النطق بالحكم الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (147,918.28) مائة وسبعة وأربعون ألفًا وتسعمائة وتسعة عشر ريالا وثمانية وعشرون هللة، فبناءً على ما تقدم من الدعوى، وحيث ان مستندات المدعية هي مطابقتي رصيد على مبلغ المطالبة ختم المدعى عليها؛ ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها بتبلغها بواسطة نظام ابشر ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه ، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث عدم حضورها يعد نكولا واستناداً لما جاء في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ؛ فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت ما تدعيه المدعية على المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها حضورياً. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ قدره (147,919.28) مائة وسبعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وتسعة عشر ريال سعودي و ثمانية وعشرون هلله.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث