حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430921333

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430921333

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470958080لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430921333 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم4470958080لعام1444ه المدعي: شركة مجموعة زيد الحسين واخوانة للمقاولات المدعى عليه: شركة البترول والكيماويات والتعدين الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في اعمال مدني وميكانيك وكهرباء اتصالات طرقات، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 14/11/2019م على أن تُسلم العمل بتاريخ 26/09/2021م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (5,638,399) خمسة ملايين وستمائة وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وتسعون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (5,799,614) خمسة ملايين وسبعمائة وتسعة وتسعون ألفًا وستمائة وأربعة عشر ريال، سُدد منها مبلغ قدره (5,424,096) خمسة ملايين وأربعمائة وأربعة وعشرون ألفًا وستة وتسعون ريال، والمتبقي (375,518) ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألفًا وخمسمائة وثمانية عشر ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 26/09/2021م. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (375,518) ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألفًا وخمسمائة وثمانية عشر ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها المؤرخ في 14/11/2019م الممهور بتوقيع وختم الطرفين. 2- فاتورة على مطبوعات المدعية بتاريخ 31/05/2020م بمبلغ قدره (1,407,415.13) مليون واربعمائة وسبعة الاف واربعمائة وخمسة عشر ريال وثلاثة عشر هلله الممهورة بتوقيع وختم المدعية وتوقيع الطرف الثاني. 3- محضر التسليم على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (1,853,978.35) مليون وثمانمائة وثلاثة وخمسون ألف وتسعمائة وثمانية وسبعون ريال وخمسة وثلاثين هلله الممهور بتوقيع وختم الطرفين. 4- المستخلصات على مطبوعات المدعية عدد (22) الممهورة بتوقيع وختم الطرفين. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الإقرار بأن المبلغ صحيح وان موكلته متعثرة بالسداد. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 02/11/1444هـ افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور طرفي الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الإجابة وأجاب وكيل المدعى عليها ان المبلغ صحيح وان موكلته متعثرة بالسداد بما تخوله وكالته رقم 432798584 من حق الإقرار واكتفى كما اكتفى وكيل المدعية عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (375,518) ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألفًا وخمسمائة وثمانية عشر ريال. واجمل وكيل المدعى عليها اجابته في: الإقرار بأن المبلغ صحيح وان موكلته متعثرة بالسداد. وتأسيساً على ما سبق، وبما أن وكيل المدعى عليها – المخول بحق الإقرار وفقاً للوكالة التي يحملها- أقر بصحة المبلغ المشار إليه في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المعلوم فقهاً وقضاءً أن الإقرار يعد حجة شرعية ووسيلة من وسائل إثبات الحقوق بل من أمتنها، وأن المقر يلزم بإقراره ويقضى عليه، قال ابن القيم -رحمه الله- (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، واستناداً على المادة (14) فقرة (1) من نظام الإثبات ونصها: "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" وبناء على ما سبق فإن هذا الإقرار يؤاخذ عليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٣٧٥,٥١٨) ثلاث مئة وخمسة وسبعون ألفًا وخمس مئة وثمانية عشر ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث