حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430906192
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٣ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470854789/1444
رقم الحكم:4430906192
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470854789 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430906192 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٥٤٧٨٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ، تعاقدت موكلته مع المدعى عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه على أن تورد لها قطع غيار اجهزة تكيف وتبريد، بثمن إجمالي قدره (٦١٨,٤٩٤) ستمائة وثمانية عشر ألفاً وأربعمائة وأربعة وتسعون ريالاً، استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد ثمنه، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد ثمن المبيع وقدره (٦١٨,٤٩٤) ستمائة وثمانية عشر ألفاً وأربعمائة وأربعة وتسعون ريالاً، والتعويض عن أتعاب المحاماة. وقدم لطلباته المستندات الآتية: ١- كشف حساب، صادر من مؤسسة (...)، متضمن: بيان الفواتير والمبالغ المستحقة بذمة المدعى عليها، بإجمالي قدره (٦١٨,٤٩٤.٥٢) ستمائة وثمانية عشر ألفاً وأربعمائة وأربعة وتسعون ريالاً واثنان وخمسون هللة، من تاريخ ٢٠١٤/١١/٠٣م. حتى تاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٢م. ٢- مجموعة من الفواتير، متضمنة: إجمالي عمليات التوريد وتفاصيلها التي تم تنفيذها للمدعى عليها (...)، ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها. ثم قدمت وكيلة المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن: دفعها بأن جميع الفواتير المقدمة من المدعية صادرة بعام (٢٠١٥م)، وتمت مطابقة الرصيد بعام (٢٠٢٠م)، مع المدعية على أن الرصيد المتبقي على موكلتها قدره (٦٢,٥٤٠) اثنان وستون ألفاً وخمسمائة وأربعون ريالاً، ولا تعلم سبب عدم تقديم ذلك من المدعية، كما دفعت بسبق الفصل في الدعوى بالمطالبة بمطابقة الرصيد وتم الحكم من قبل الدائرة العاشرة في المحكمة التجارية بجدة، المقيدة برقم (٤٣٩٠٥٦٢٧٧)، والمؤيد من محكمة الاستئناف برقم (٤٣٧٢٣٨٣٤٩)، والقاضي بإلزام موكلتها بدفع المبلغ المتبقي للمدعية. وطالبت برد دعوى المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٩/١٩هـ. وفيها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد التي فيها. وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها؛ طلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بتقديم إجابته خلال سبعة أيام، ولوكيل المدعى عليها تقديم رده خلال مدة مماثلة، وتأجلت الجلسة لذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/٢٧هـ. وفيها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية؛ قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة ١/١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ في ١٤٤١/٨/١٥هـ، والتي تنص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، وبما أن وكيل المدعية قد حصر دعواه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: (٦١٨,٤٩٤) ستمائة وثمانية عشر ألفاً وأربعمائة وأربعة وتسعون ريالاً، والتعويض عن أتعاب المحاماة، وبما أن وكيل المدعية وفي سبيل إثبات استحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبة قدم بينته والمتمثلة في أوامر شراء والفواتير وسندات استلام على مطبوعات المدعى عليها ومذيلة بتوقيع منسوب إليها، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وبما أن المادة (٢٩) من نظام الإثبات نصت على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . وبما أن المدعى عليها، قد اكتفت بجوابها على الدفع بسبق الفصل فيها، وأنه تمت المطابقة بعد الفواتير بمبلغ أقل من مبلغ المطالبة وحكم فيه للمدعية، وبعد اطلاع الدائرة على الحكم الصادر وعلى مطابقة الرصيد وجدت أنها تتعلق بمشروع مختلف عن محل الدعوى، مما تعتبر الدائرة البيّنات المقدمة من المدعية وهي (أوامر شراء والفواتير وسندات استلام) مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. بالإضافة إلى أتعاب المحاماة التي تقدرها الدائرة بمبلغ قدره: (٦١,٨٤٩) وهي نسبة ١٠% من المبلغ المطالب به مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: ١- بإلزام (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (٦١٨,٤٩٤) ستمائة وثمانية عشر ألفًا وأربعمائة وأربعة وتسعون ريالا. ٢- إلزام (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (٦١,٨٤٩) واحد وستون ألفًا وثمانمائة وتسعة وأربعون ريال قيمة أتعاب المحاماة.