حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430887748
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470578415/1444
رقم الحكم:4430887748
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470578415 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430887748 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٧٨٤١٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مدرسة (...) للتعليم الأجنبي المدعى عليه: (شركة شخص واحد) شركة (...) التجارية (...) الوقائع: الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه بتاريخ: ٠٤ /٠٥/ ١٤٤٣هـ تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تورد لها مواد غذائية عبارة عن زيت (...) يستخدم للقلي معبأ في تنك سعة التعبئة ١٧ لتر، وتبلغ كمية البضاعة الموردة (٤٣,٤٨٠) ثلاثة وأربعون ألفاً وأربعمائة وثمانون تنكة بمبلغ: (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال كما هو موضح في العقد في مادته الأولى بند (بيان المشتريات موضوع هذا العقد) والموافقة على طلب الشراء المرسل من المدعى عليها، ثم قامت المدعية بدفع الدفعة الأولى تمثل قيمة ٢٠% عبارة عن مبلغ قدره: (٤٠٠,٠٠٠) أربعمئة ألف ريال بموجب سند القبض، وتسلمت أيضاً المدعى عليها عدد ثلاث سندات لأمر –: ١/ سند رقم:(١٠٠٨١٢٢١٢١٤٦٧٠٠) بمبلغ وقدره: (١,٤١٧,٣٩٠) مليون وأربعمئة وسبعة عشر ألف وثلاثمئة وتسعون ريال. ٢/ وسند رقم:(١٠٠٨١٢٢١٢١٤٦٦٦٦) بمبلغ قدره: (١,٤١٧,٣٩٠) مليون وأربعمئة وسبعة عشر ألف وثلاثمئة وتسعون ريال. ٣/ وسند رقم:(١٠٠٨١٢٢١٢١٤٦٦٣٠) بمبلغ قدره: (١,٤١٧,٣٩٠) مليون وأربعمئة وسبعة عشر ألف وثلاثمئة وتسعون ريال. وتمثل هذه السندات بقية مبالغ البضاعة محل الاتفاق كضمان، وحيث اتفق الطرفان على أن تقوم المدعى عليها بتوريد الكميات موضوع هذا العقد من تاريخ إبرام العقد وتوقيع بداية سريانه خلال خمسة وعشرون يوماً كما هو موضح بالعقد في مادته الأولى بالبند ٢/١ التزامات طرفي العقد فقرة ٣.وعليه فقد امتنعت المدعى عليها من تسليم الكميات الموردة للمدعي خلال الخمسة والعشرون يوماً المتفق عليها ولكون المدعى عليها تعتذر عن التأخير في التسليم للبضاعة بأعذار واهية لا أساس لها، وبعد محاولات حثيثة ومطالبات من قبل المدعي بتسليم البضاعة والايفاء بالالتزام حسب العقد ولكن دون جدوى، ونظراً لما نص عليه أتفاق طرفي العقد في مادته الأولى – الغرض من العقد والالتزامات فقرة ٢ / وفي حال عجز أي طرف عن تنفيذ الاتفاق تضاف عليه غرامه مقدارها ١٠% من قيمة العقد.عليه طالب بما يلي: ١/ فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ٢ إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) أربعمئة ألف ريال تمثل قيمة المبالغ التي دفعتها المدعية كدفعة مقدمة. ٣/ إلزام المدعى عليها باسترداد أربع السندات لأمر وتمثل قيمة العقد المسلمة لها. ٤/إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال أتعاباً للمحاماة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١/ سند قبض، بتاريخ: ١٤٤٣/٠٥/٠٤هـ، بمبلغ: (٤٠٠,٠٠٠) أربعمئة ألف ريال، على مطبوعات شركة (...). ٢/ الموافقة على طلب الشراء، بتاريخ: ٢٠٢١/١١/٢٧م، على مطبوعات شركة (...)، ممهور بختمهم. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٠٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة تحديد بينته أحال إلى مرفقات الطلب المشار إليه وحصر بينته في العقد المبرم بين الطرفين. وصور من السندات لأمر. وسند القبض. وتشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة قرر عدم مطالبة موكلته بالشرط الجزائي. كما تشير الدائرة إلى أن السندات لأمر المرفقة محررة باسم الدائن: (...) وهو مدير وشريك في الشركة المدعى عليها. وعليه فقد جرى إفهام المدعي وكالة بتقديم طلب إدخال مدير المدعى عليها كطرف مدعى عليه في الدعوى عبر الطلبات على القضية خلال خمسة أيام. فاستعد بذلك. ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة حضورية في ١٤٤٤/١٠/٢٠هـ وملخصها: حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبتأمل ما سبق قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: ١/ فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ٢ إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) أربعمئة ألف ريال تمثل قيمة المبالغ التي دفعتها المدعية كدفعة مقدمة. ٣/ إلزام المدعى عليها باسترداد أربع السندات لأمر وتمثل قيمة العقد المسلمة لها. ٤/إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال أتعاباً للمحاماة، وبما أن المدعي طلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين، وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) أربعمئة ألف ريال، واسترداد أربع السندات لأمر وتمثل قيمة العقد المسلمة لها وبما أن وكيل المدعية قدم بيناته المتمثلة في سند القبض، والموافقة على طلب الشراء، التي يثبت بها استحقاقه لمبلغ المطالبة والعقد المرفق، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، استنادا لما ورد في المادة (٢١) من نظام الإثبات المتضمنة: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك.) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب وأما عن مطالبته بدفع مبلغ قدره: (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال أتعاباً للمحاماة، ولما كان من المقرر فقهاً: أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة: المحكوم عليه فيها متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر، وبمـا أن المـدعى عليه لم يحضر الجلسة رغم تبلغه، ولما كان المحكوم عليه لا يغّرم إلا بمقدار ما غرمه المدعي متى ما كان على الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقـدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، اسـتنادا إلى المـادة (٢٦) مـن نظــام المحامـاة الصـادر بـالمرسوم الملكي رقـم (٣٨) بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٢٢ھـ، ونصه: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية) ولمـا كـانت عـادة المتـداعين الاسـتعانة بالمحامين للترافع وتقـديم الاسـتشارات الشـرعية والنظامية في مثل المنازعات محل الـدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلزام شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) سجل رقم (...) بأن تدفع للمدعي مدرسة (...) للتعليم الأجنبي سجل رقم (...) مبلغًا وقدره أربعمئة ألف ريال. ثانيًا: عدم استحقاق مدير الشركة المدعى عليها (...) هوية رقم (...) للسندات لأمر التالية أرقامها وهي كما يلي: ١-سند رقم:(١٠٠٨١٢٢١٢١٤٦٧٠٠) بمبلغ وقدره: ١.٤١٧.٣٩٠ ريال سعودي. ٢- سند رقم:(١٠٠٨١٢٢١٢١٤٦٦٦٦) بمبلغ وقدره:١.٤١٧.٣٩٠ريال سعودي. ٣- سند رقم:(١٠٠٨١٢٢١٢١٤٦٦٣٠) بمبلغ وقدره: ١.٤١٧.٣٩٠ريال سعودي ٤- سند لأمر رقم:(١٠٠٨١٢٢١٢١٤٦٥٦٥) بمبلغ ٦٠٠.٢٠٠ ريال سعودي. ثالثًا: إلزام شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) سجل رقم (...) بأن تدفع للمدعي مدرسة (...) للتعليم الأجنبي سجل رقم (...) مبلغًا وقدره خمسون ألف ريال أتعابًا للمحاماة وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.