حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430914122
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439260189/1443
رقم الحكم:4430914122
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439260189 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430914122 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439260189 لعام 1444هـ المدعي: خالد عبدالله عبدالرحمن الحمدان المدعى عليه: شركة قنوات للطاقة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بيوم الأربعاء تاريخ 1441/12/01هـ الموافق 2020/07/22م، تعاقدت شركة الناشط للمصاعد ممثلةً بمديرها المدعي، مع شركة القنوات الحلول للمقاولات (المدعى عليها) ممثلةً بمديرها هشام بن محمد الفلاح، على تنفيذ مقاولة توريد وتركيب مصعد وذلك في مشروع تابعٍ للمدعى عليها الواقع بحي النخيل في مدينة الرياض، ومدة تنفيذ الأعمال خلال شهرين من تاريخ التعاقد، وتكلفة العقد المتفق عليها (90,000) تسعون ألف ريال، وآلية السداد المتفق عليها ثلاث دفعات على النحو الآتي: 1- الدفعة الأولى ما نسبته (%50) من مبلغ العقد بإجمالي (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال، وذلك عند توقيع العقد. 2- الدفعة الثانية ما نسبته (%30) من مبلغ العقد بإجمالي (27,000) سبعة وعشرون ألف ريال، وذلك عند وصول المهمات إلى الموقع. 3- الدفعة الثالثة ما نسبته (%20) من مبلغ العقد بإجمالي (18,000) ثمانية عشر ألف ريال، وذلك عند إتمام الأعمال. وتم تسليم كافّة الأعمال المتفق عليها قبل تاريخ 1441/01/29هـ الموافق 2020/09/17م. وقامت المدعى عليها بسداد جزء من المبلغ المتفق عليه وقدره (72,000) اثنان وسبعون ألف ريال، وتخلفت المدعى عليها عن سداد الدفعة الثالثة من العقد والذي يقدر بإجمالي (18,000) ثمانية عشر ألف ريال. وطالب بـإلزام المدعى عليها بأن تدفع حالًا المتبقي من العقد مبلغاً وقدره (18,000) ثمانية عشر ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه: عقد تنفيذ أعمال (المصعد) لمشروع فلة سكنية يحي النخيل الغربي بمدينة الرياض، مبرم بين الطرفين، مؤرخ في 1440/07/25هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/06هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة وأصالة والمدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب بأنها وفق صحيفة الدعوى، وبسؤال المدعى عليه عن دعواه أجاب بما يلي (أولاً: الوقائع أ/ في تاريخ 1440/08/18هـ الموافق 2019/04/23م تم التعاقد بين موكله والمدعي بموجب عقد محرر لتوريد وتنفيذ اعمال تركيب مصعد بفيلا الشعلان بحي النخيل، وقام موكله بدفع الدفعة المستحقة والمقدمة في العقد بمبلغ قدره (45,000) أربعة وخمسون ألف ريال عند التوقيع على العقد. ب/ كان العقد الموقع والمتفق عليه بين الطرفين قد نص في مادته الخامسة على يقدم الطرف الثاني مستخلصا مطبوعا على أوراقه الرسمية للمطالبة بدفعاته المالية،... ويشترط لصرف أي مستخلص ان يكون منفذاً حسب بنود العقد ومعتمدا خطيا من مدير مشروع الطرف الأول. ج/ لم يلتزم المدعي بالعقد الموقع ولم يقم بإكمال وانهاء المشروع بحسب المتفق عليه، ولم يقدم المدعي لنا أي اعمال لاعتمادها فنيا وهندسيا حسب المتفق عليه والمنصوص بالعقد وهو اشتراط صريح مذكور في العقد لم يقم المدعي بتقديم المستخلص النهائي المعتمد من مدير المشروع طرفنا الذي يثبت تنفيذ الاعمال بالشكل الصحيح فنياً هندسياً، وهو ما يثبت استحقاقه للمبلغ المدعى به محل الدعوى. ثانياً: الجواب على الدعوى: حيث لم يلتزم المدعي بالعقد الموقع بين الطرفين ولم يقم بالتنفيذ حسب العقد (والعرف الهندسي) الذي يستوجب تعميدنا على الاعمال قبل تنفيذها، واستلامها بعد التنفيذ، وعلى أن يقدم المستخلص لمطالبته النهائية بعد تسليم المشروع على أوراقه الرسمية مرفقاً به جميع الموافقات والاعتمادات من مدير المشروع والكتالوجات والضمانات المنصوص عليها بالعقد. وهو بذلك قد خالف العقد المتفق عليه برضى وقبول الطرفين. وحيث إن المادة الخامسة من العقد قد نصت باشتراط الاعتماد الخطي لمدير المشروع لصرف أي مستخلص، وحيث لم يقدم المدعي ما يفيد اعتماده للأعمال التي يطالب بها المدعي بالمستخلص النهائي. وبذلك يكون المدعي قد خالف الاتفاق المتفق به ولم يلتزم بالعقد ولا يحق له بذلك مطالبة موكله بإلزامها بجانبها التعاقدي في حال كان هو الذي لم يلتزم بالعقد المتفق عليه بينهما وخالف نصوصه واشتراطاته. ثانياً: الطلبات؛ لذا وبناء على ما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: 1. رد دعوى المدعي.2. إلزام المدعي بدفع أتعاب محاماة بقيمة (30,000) ثلاثون ألف ريال. وبعرض ذلك على المدعي أصالة طلب مهلة، وعليه رفعت الجلسة. وردت مذكرة من وكيل المدعية في تاريخ 1443/11/19هـ وملخصها: يتقدم بالجواب على دفوع المدعى عليها على النحو الآتي: أولاً: ما ذكره وكيل المدعى عليها من سداد موكلته الدفعة الأولى بنسبة 50 % من العقد بإجمالي (45,000) خمسة وأربعين ألف ريال فصحيح، وما ذكره عن عدم التزامنا ببنود العقد فغير صحيح جملةً وتفصيلا، لأمورٍ بيانها في الآتي: 1- أن المدعى عليها قد أخلَّت بالتزامها بسداد المطالبة المستحقة ضدّها، وعدم سدادها للمتبقي في العقد والذي يقدر بنسبة 50 % بإجمالي مبلغ قدره (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال، رغم مطالباتنا المتكررة لها بذلك وعدم تجاوبها مع المطالبات. 2- تم ارسال خطاب المطالبة للمدعى عليها وذلك لعدم سدادها المستحقات المنصوص عليها في العقد المبرم بين الطرفين وذلك عبر البريد الالكتروني الرسمي للمدعى عليها (solar.sys@channels-group.com)(مرفق)، وتم إرسال رسائل نصية عبر تطبيق (WhatsApp) على رقم مدير الشركة م/هشام بن محمد الفلاح (966507500650) (مرفق)، وتم التواصل هاتفيًا عدّة مرات، ولم يتم التجاوب مع كل المطالبات المتكررة لها. 3- تم الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل وفق العرف الهندسي للأعمال المدنية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية، بعلم مدير مشروع المدعى عليها، ولم يتقدم بأي ملاحظة على الأعمال فنية كانت أو عرفية أو أي ملاحظة حول تنفيذ المشروع المتفق عليه، مع أحقية المدعى عليها بفسخ العقد إن ثبت مخالفتنا لأي عرف، وذلك بناءً على الفقرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة من حقوق المدعى عليها المنصوصة في المادة التاسعة من العقد المبرم بين الطرفين، وهذا فيه دلالة واضحة على عدم مخالفتنا لأي عرف هندسي وذلك لعدم تقدم مدير مشروع المدعى عليها بملاحظاته على تنفيذ المشروع المتفق عليه. 4- قام صاحب الفيلا (المقام المشروع فيها) بسداد ما نسبته 30 % من إجمالي العقد بمبلغ قدره (27,000) سبعة وعشرون ألف ريال، بغرض توفير سيولة لإكمال تنفيذ المشروع في الوقت المحدد في العقد، ولم تلتزم المدعى عليها بسداد أي شيء بعد توقيع العقد، مع المطالبات الخطية والهاتفية معها. 5- نظرًا لمسؤوليتنا العقْدية في إتمام بنود العقد المتفق عليه والملتزمين نحن بها مع المدعى عليها، مع عدم التزام المدعى عليها بالواجبات المنصوص عليها في العقد المبرم لصالحنا، ومع ذلك كله قمنا بإكمال تنفيذ المتبقي من العمل وفق المواصفات الفنية المتفق عليها عند توقيع العقد، وتم تنفيذ المشروع بالكامل خلال المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة من العقد المبرم بين الطرفين، وهو الآن قائم في مكان المشروع، ويستخدمه صاحب الفيلا، ولم تلتزم المدعى عليها بدفع الجزء المتبقي من العقد المبرم بين الطرفين حتى تاريخه. ثانيًا: يطلب إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من العقد والمستحق لنا، وذلك لتنفيذنا المشروع على أكمل وجه، وانجازه في المدة المتفق عليها في العقد المبرم بين الطرفين، وأحتفظ بدعوى الضرر جراء تأخر المدعى عليها من تنفيذ التزاماتها العقدية، ورد جميع طلبات المدعى عليها. وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في تاريخ 1443/12/01 ه وملخصها: أولاً: الوقائع أ/ في تاريخ 1440/08/18هـ، تم التعاقد بين موكلتي والمدعي بموجب عقد محرر لتوريد وتنفيذ أعمال تركيب مصعد بفيلا الشعلان بحي النخيل وقام موكلي بدفع الدفعة المستحقة والمقدمة في العقد بمبلغ وقدره (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال عند التوقيع على العقد. ب/ كان العقد الموقع والمتفق عليه بين الطرفين قد نص في مادته (05) على يقدم الطرف الثاني مستخلصا مطبوعا على أوراقه الرسمية للمطالبة بدفعاته المالية،... ويشترط لصرف أي مستخلص أن يكون معتمد خطياً من مدير مشروع الطرف الأول. ج/ لم يلتزم المدعي بالعقد الموقع ولم يقدم المدعي لنا أي أعمال لاعتمادها فنياً وهندسياً حسب المتفق عليه والمنصوص عليه في العقد وهو اشتراط أساسي مذكور في العقد لأي مطالبة مالية وكذلك لم يقم المدعي بتقديم المستخلص النهائي المعتمد ومرفقاته التعاقدية الذي يثبت تنفيذ الأعمال واستحقاقه للمبلغ المدعى به. ثانياً: الرد على جواب المدعي: أ/ ذكر المدعي في لائحته الجوابية أنه قام بإنهاء جميع الأعمال وذكر بأنه قام بإرسالها إلى موكلتي، وذلك غير صحيح، حيث أن موكلتي لم تعتمد ولم تستلم أي مستخلص مقدم حسب العقد من قبل المدعي، ولم يقم المدعي بالالتزام بالعقد الموقع بين الطرفين ولم يقم بتقديم المستخلص النهائي محل المطالبة، ولم يقم باعتماده من مدير المشروع، ويكون بذلك قد خالف العقد المتفق عليه برضى وقبول الطرفين. كما نصت المادة (05) من العقد صراحةً على عدم صرف أي مستخلص إلا باعتماد خطي من مدير مشروع الطرف الأول، وهذا الاشتراط بالعقد جاء بنفس المادة التي تشير إلى القيمة المالية للعقد والدفعات التعاقدية، وحيث لم يقدم المدعي هذا الاعتماد للمستخلص النهائي الذي يطالب به– وهو غير معتمد بل غير مقدم لموكلتي أصلاً– فهو بذلك خالف اشتراط العقد بشكل مباشر وصريح ولا يحق له المطالبة بأتعاب أو أعمال لا يستحقها. وبهذا نؤكد إلى أن العقد قد أشار وبالخط العريض وتحته خط على هذا الاجراء والاشتراط قبل البدء بأي أعمال أو تعاقد حفاظاً على التسلسل الهندسي والمنطقي للأعمال وحقوق الأطراف المتعاقدة، فلا يقبل لا هندسياً ولا عرفاً بالتنفيذ ولا منطقاً بأن ينفذ المقاول أعمال قد تشكل خطورة على المبنى وساكنيه سواء كهربائياً – كالحرائق- أو ميكانيكياً – كالسقوط – أو مدنياً -كالتهدم- ولا تكون معتمدة من مهندس المشروع، ولا نقبل بأن نتحمل مسئولية أعمال لم نقم بالموافقة عليها أو اعتمادها، هذا أمر محسوم بالمنطق والعرف ومؤيد بشكل مكتوب وواضح ومشترط عليه بالعقد، وعدم التزام المدعي بذلك يجعله مسؤولاً عن أعماله وسلامتها وأي تبعات قد تترتب مستقبلاً بهذا الخصوص. ب/ ذكر المدعي في لائحته الجوابية بما نصه تم الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل وفق العرف الهندسي للأعمال المدنية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية، بعلم مدير مشروع المدعى عليها، ولم يتقدم بأي ملاحظة على الأعمال فنية وهذا غير صحيح حيث وجب على المدعي إنهاء الأعمال بالطريقة الهندسية الصحيحة وكما تم عليه التعاقد، وليس كما يشاء هو وفنية بالموقع، وهذا إقرار من المدعي بقيامه بتنفيذ الأعمال بطريقته الخاصة دون الرجوع إلى موكلتي وأخذ موافقتها المكتوبة على الأعمال ومن ثم أخذ اعتمادها على التركيبات (وببساطة هذا هو العرف الهندسي للأعمال وليس كما يدعيه المدعي) ويكون بذلك غير مستحق للدفعة محل المطالبة. ج/ ذكر المدعي في لائحته الجوابية بما نصه وهذا فيه دلالة واضحة على عدم مخالفتنا لأي عرف هندسي وذلك لعدم تقدم مدير مشروع المدعى عليها بملاحظاته على تنفيذ المشروع المتفق عليه وما ذكره في ذلك غير صحيح أيضاً، فكيف نقوم بإبداء ملاحظاتنا حول تنفيذ عمل المدعي في حين أن المدعي لم يقم بتقديمه للمراجعة والاعتماد، ولم يقم كذلك بطلب توقيع المستخلصات ومرفقاتها، وقام بالتنفيذ بطريقته الخاصة مخالفاً الاشتراطات التعاقدية التي قبل بها قبل بدء الأعمال للعقد الموقع معه، وهو نفس العقد الذي يقدمه لدائرتكم الموقرة ويحتج به بهذه القضية، وهو الذي لم يلتزم ببنوده واشتراطاته. ثانياً: الطلبات:- نطلب الحكم بما يلي: 1. رد دعوى المدعي. 2. إلزام المدعي بدفع أتعاب محاماة بقيمة (30,000) ثلاثون ألف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في1444/05/07 هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وسألت الدائرة المدعى عليه وكالة عما ذكره من عدم إنهاء المدعية للأعمال، ومن قام بإكمالها وتقديم البينة على ذلك، وعن وضع المشروع، والاجابة على ذلك خلال عشرة أيام، ثم على المدعي الإجابة بعد ذلك خلال مدة مماثلة، وتكون مذكرات ختامية، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وردت مذكرة من وكيل المدعي في تاريخ 1444/05/20 هـ، وملخصها: ذكر أولاً: تم الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل وفق العرف الهندسي للأعمال المدنية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية، بعلم مدير مشروع المدعى عليها، ولم يتقدم بأي ملاحظة حول تنفيذ المشروع المتفق عليه، مع أحقية المدعى عليها بفسخ العقد إن ثبت مخالفتهم لأي عرف، وذلك بناءً على العقد المبرم بين الطرفين، ولم يتقدم مدير مشروع المدعى عليها بملاحظاته على تنفيذ المشروع المتفق عليه، ونظرًا لمسؤوليتنا العقْدية في إتمام بنود العقد المتفق عليه والملتزمين بها مع المدعى عليها، مع عدم التزام المدعى عليها بالواجبات المنصوص عليها في العقد المبرم لصالحها ومع ذلك كله قام بإكمال تنفيذ المتبقي من المشروع وفق المواصفات الفنية المتفق عليها عند توقيع العقد، وتم تنفيذ المشروع بالكامل خلال المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة من العقد المبرم بين الطرفين، وهو الآن قائم في مكان المشروع، ويستخدمه صاحب الفيلا، ولم تلتزم المدعى عليها بدفع الجزء المتبقي من العقد المبرم بين الطرفين حتى تاريخه. ثانياً: تم ارسال خطاب المطالبة للمدعى عليها وذلك لعدم سدادها المستحقات المنصوص عليها في العقد المبرم بين الطرفين وذلك عبر البريد الالكتروني الرسمي للمدعى عليها، وتم إرسال رسائل نصية عبر تطبيق (WhatsApp) على رقم مدير الشركة، وتم التواصل هاتفيًا عدّة مرات، ولم يتم التجاوب مع كل المطالبات المتكررة، وعليه طلب إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من العقد، وذلك لتنفيذهم المشروع على أكمل وجه، وانجازه في المدة المتفق عليها في العقد المبرم بين الطرفين، وأحتفظ بدعوى الضرر جرّاء تأخر المدعى عليها من تنفيذ التزاماتها العقدية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/24 هـ، وملخصها: حضر المدعي أصالة، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعى عليه عما طلبت منه الدائرة؟ ذكر بأنه لا علم لدى موكلته بذلك حيث أن المشروع توقف لوجود إشكالات بين موكلته ومالك المشروع، وإشكالات مالية وغير ذلك، وبسؤاله هل استلمت موكلته مستحقات مالية متعلقة بأعمال المدعية، وهل توجد دعاوى بينها وبين مالك المشروع؟ فأجاب بأنه لا توجد دعاوى قائمة واما المستحقات المالية فان المدعي قد تواصل مع مالك المشروع مباشرة واستلم منه مبالغ لإكمال الاعمال ولا علم لدى موكلته عن التنفيذ من عدمه لكون تواصل المدعي أصبح مع مالك المشروع مباشرة، وبسؤال المدعي عن ذلك؟ أجاب بأن التواصل مع مالك المشروع مباشرة و بعلم المدعى عليها بعد انسحابها من المشروع لكون مالك المشروع يرغب الاستعجال وإنهاء الأعمال وقد قام بدفع الدفعة الثانية واعتقد قرابه (40,000) أربعون ألف ريال وذلك لإنهاء الاعمال من قبلها، وبسؤال المدعي هل حصل من مالك المشروع على ما يثبت إكمال الأعمال؟ فأجاب بأنه لا يوجد إلا سند قبض باستلام الأموال التي قام بدفعها، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/05 هـ، وملخصها: حضر المدعي أصالة، كما حضر وكيل المدعى عليها، وقد عرضت الدائرة على المدعي ندب خبير هندسي للاطلاع على الأعمال، على أن يتكفل المدعي بالأتعاب في البداية، ويتحمل الاتعاب الخاسر لاحقا، وذكر بالمدعي بأن لا مانع لديه، وعليه قررت الدائرة الكتابة لمنصة خبرة لذلك، وافهمت الطرفين بمتابعة القضية، ورفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/08/10 هـ، وملخصها: حضر المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال طرفي الدعوى هل لديهما اضافه قرر المدعي الاكتفاء كما قدم المدعى عليه الملاحظات على تقرير الخبير و نصها: (أولاً: خلاصة ما ورد من توصيات في التقرير الهندسي المطعون فيه: بناءً على توجيهات رئيس وأعضاء الدائرة التجارية الخامسة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم (439260189) بتقديم تقرير خبرة بخصوص القضية المذكورة وتقديم الرأي الفني الهندسي جاء في توصيات الخبير ما نصه بأنه (تم تزويدنا برقم مالك العقار من قبل المدعي وتم التواصل مع مالك العقار المدعو/ فراس على رقم جوال (0503196717) الذي أفاد أن المدعي بصفته مقاول الباطن هو من قام بتوريد وتركيب المصعد والمدعى عليه هو المقاول الرئيسي. وأفاد المالك أنه صحيح تم تركيب المصعد من قبل المدعي والاستفادة منه، ثم ذكر الخبير في أخر تقريره في الصفحة (20) ما نصه (هنا يتضح لنا كخبير أن ادعاء المدعي صحيح باستحقاقه الدفعة الثالثة والمقدره بمبلغ وقدره (18,000) ثمانية عشر ألف ريال، ثم استطرد الخبير وذكر أن الامر متروك لفضيلة الشيخ ناظر القضية لإثبات صحة ذلك. ثانياً: الاعتراض على ما جاء في التقرير الهندسي الخبير الهندسي لم يقم بالعمل المكلف به من الدائرة ولم يصل لنتيجة قاطعة، بل سرد توصيات ونتائج توصّل إليها عن طريق الظن والتخمين!! لا بمستندات ولا دليل قاطع، ولم يكتفِ بذلك فقط بل تجاوز صلاحياته والقواعد والأصول المهنية المتعلقة بالخبراء حيث بنى تقريره الصادر بناءً على مكالمة هاتفية مع شخص ليس طرفاً في الدعوى أصلاً ولم يتم إدخاله فيها!!فالخبير لم يقف على تنفيذ الأعمال من عدمها بشكل فني ولا هندسي دقيق أو سليم، ولم يذكر في تقريره أي مستند ولا دليل على استحقاق المدعي للدفعة الثالثة وقدره (18,000) ثمانية عشر ألف ريال، وتوصل إلى استحقاق المدعي لتلك الدفعة بناءً على مكالمة هاتفيه مع شخص يدعي أنه مالك العقار!!!تجاهل الخبير نصوص العقد الملزمة، ولم يراعِ الأصول والأعراف الهندسية. فلم يوضح الخبير الهندسي في تقريره هل تم تنفيذ العمل المطالب بقيمته أم لا؟ وإذا كان تم تنفيذه; هل كان التنفيذ وفق الشروط والمواصفات أم لا؟!! وهل كان وفقاً لشروط العقد والأعراف الهندسية أم لا؟؟!!فالعقد نص على آلية محددة لصرف الدفعات واستحقاقها للمدعي، وهي أن يتم تقديم مستخلصات يوضح فيها الإنجاز والارتباط ببنود العقد وجدول الدفعات ويشترط لصرف أي مستخلص أن يكون معتمداً خطياً من مدير المشروع للطرف الأول (المدعى عليه). وهذا ما تم النص عليه في المادة الخامسة من العقد (طريقة الدفع وتوزيع الدفعات).وكون المدعي لم يقدم أي مستخلص عن الأعمال التي يطالب بقيمتها، ولم يقدم ما يثبت اعتماد مدير المشروع لتلك الأعمال، ولما نصت عليه المادة (5) من نظام الإثبات على: لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم. والاتفاق والشرط الذي تجاهله الخبير الهندسي واضح وصريح بأنه يشترط لصرف أي مستخلص أن يكون معتمداً خطياً من مدير المشروع، وهذا لم يتحقق فضلاً عن عدم قيام المدعي بأي عمل بدليل أنه لم يقدم إثبات عليه! فضلاً عن التأخير الحاصل في التنفيذ بسبب المدعي، حيث أن مدة العقد (شهرين) بنص العقد (المادة الرابعة) هو ما لم يلتزم به المدعي حيث لم يقم بتنفيذ العمل في الموعد المحدد في العقد وهذه مخالفه أخرى لبنود العقد. وبالإضافة إلى ما سبق; فإن الدفعة الثالثة التي يطالب بها المدعي مرتبطة بالاستلام النهائي، والمدعي لم يقم بتسليم المشروع لموكلتي ولم يتم استلام الأعمال منه كاملة!! باختصار: لم يرد أي دليل موصل سواء من المدعي أو من الخبير على قيام المدعي بتنفيذ الأعمال محل الدفعة الثالثة التي يطالب بها!! ولم يقدم أو يثبت المدعي حتى الآن تطبيقه لشروط الاستحقاق المنصوص عليها بالمادة الخامسة وأهمها اعتماد المستخلص خطياً من مدير المشروع. تغاضي التقرير عما دفعنا به من عدم استكمال المدعي لما تم الاتفاق عليه في العقد على الرغم من قيامنا بإثبات مخالفة المدعي لبنود العقد وكذلك توقفه عن تنفيذ ما جاء في العقد محل الدعوى، إلا أن التقرير غض الطرف عن ذلك كله، حيث أنه كان من المفترض على الخبير دراسة ملف القضية كاملة بما فيها العقد وتوضيح عدم التزام المدعي بالعقد وكذلك عدم استحقاقه لما يطالب به، حيث أن المدعي توقف عن تنفيذ العقد المبرم مع موكلته وقام بالتواصل والتعامل مع المالك مباشرة، حيث أقر المدعي بذلك خلال الجلسات وأقر أيضاً باستلامه لدفعات مالية لتلك الاعمال المتفق عليها في العقد مع موكلتي من المالك مباشرة وهذا مخالف للعقد ولا تتحمل موكلتي مسؤولية أو تبعات عدم التزام المدعي ببنود العقد. كما أن تنفيذ الأعمال التي يدعيها المدعي كانت مع المالك مباشرة ولا تخضع لإشراف واعتماد موكلتي وبالتالي كان من باب أولى على الخبير تطبيق ودراسة بنود العقد وتوضيح هذه الأمور والمخالفات الصادرة عن المدعي، بدلاً من الاخذ شخص يدعي أنه المالك وأن يبني تقريره بالكامل على مكالمة هاتفية مع ذلك الشخص! مما أدي إلى انحرافه تماماً عن موضوع الدعوى وما قامت الدائرة الموقرة بتكليفه به. تقرير الخبرة أكد ونص على مخالفة المدعي للعقد، وأكد على استلامه مبالغ من المالك مباشرة! وبالتالي فهو لا يستحق ما يطالب موكلتي به.جاء في البند (ثامناً) في الصفحة (15) والخاصة بمدى التزام الطرفين ببنود العقد ما نصه (وبعد دراسة ومراجعة العقد والدفعات بين الطرفين أتضح أن المدعي/ خالد عبد الله عبد الرحمن الحمدان، خالف العقد الموقع بينه وبين المدعى عليها وأستلم مبالغ من المالك مباشرة رغم أن التعاقد مع المدعى عليها حيث أقر باستلامه الدفعة الثانية كما أقر باستلامه الدفعة الأولى من العقد من المدعى عليها والتي تمثل نصف قيمة العقد وهذا التزام من المدعى عليها ببنود العقد) حيث ينص العقد كما يلي (يقدم الطرف الثاني (المدعي) المستخلصات على مطبوعاته للمطالبة بدفعاته المالية ويوضح فيها الإنجاز والارتباط ببنود وجدول الدفعات ويشترط لصرف أي مستخلص ان يكون معتمداً خطياً من مدير المشروع للطرف الأول (المدعى عليها) ولم يقدم المدعي أي اعتماد خطي من المدعى عليها كما ينص العقد بل قام المدعي بتجاوز المدعى عليها والاتفاق مع المالك مباشرة واستلام دفعة مالية منه.... وحيث أن المدعي تجاوز المدعى عليها واتفق مباشرة مع المالك وهنا قصر المدعي في تطبيق بنود العقد حسب ما نص عليه العقد واستكمل العمل مع المالك...فالمدعي أخل بالعقد، واستلم مبالغ مالية من المالك عن نفس المشروع ثم يطالب موكلتي أيضاً مرة أخرى بمبالغ لم ينفذ ما يقابلها في تعاقده مع موكلتي! كما أن المدعي يستند في دعواه على العقد المبرم مع موكلته - المدعى عليها- وحيث ثبت بتقرير الخبير عدم التزام المدعي بالعقد وتجاوزه لموكلتي وتعامله مع المالك مباشرة، وعليه فلا يجوز له المطالبة بدفعات من موكلتي على اعمال لم يكملها ولم يسلمها حسب العقد المبرم بينهما، وموكلتي غير مسؤولة عن هذه الأعمال وسلامتها وأي شيء ينتج عنها مستقبلاً. ثالثاً: الطلبات: رد دعوى المدعي، إلزام المدعي بدفع أتعاب محاماة مبلغ وقدره (30,000) ثلاثون ألف ريال.) و عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/09/15هـ وملخصها: في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد وباطلاع الدائرة على تقرير الخبير تبين وجود إضافة من الخبير مقدمة على التقرير ثم قدم المدعى عليه ملاحظات على تقرير الخبير ونصها (أولاً: القصور من الناحية التعاقدية. أكد تقرير الخبير أن المدعي لم يسلم موكلتي الأعمال المنصوص عليها في العقد وإنما قام بتسليمها للمالك بصفة مباشرة، وتسلم منه الدفعات المالية متجاوزاً العقد الموقع معنا، وهذا يؤكد ما دفعنا به سابقاً ان المدعي لم يلتزم بالعقد المبرم بين الطرفين ولا الالتزامات الواردة فيه وقام بتجاهله بشكل كلي. اثبت الخبير في تقريره ان المدعي لم يلتزم بالتوريد والتنفيذ خلال المدة المحددة بـ (شهرين) وانما قام بتنفيذ العمل في مدة تجاوزت 19 شهراً (أي ليست بنسبة تأخير معينة، وإنما بعشرة اضعاف المدة المشار عليها بالعقد)، وبذلك فان المدعي ملزم بدفع غرامة تأخير تقدر بـ 15٪ من قيمة العقد، أي بمبلغ وقدره 13,500 ثلاثة عشر الف وخمسمائة ريال، ولا ينال ذلك مما دفع به الخبير من عدم جواز فرض غرامة التأخير لعدم استلامه لمستحقاته لكون المدعي اقر لدى الدائرة القضائية باستلام كافة المستحقات ولم يستلم سوى الدفعة النهائية والمستحقة عند التسليم النهائي الذي أشار لها تقرير الخبير بأنها لم تتم. من الثابت لديكم بإقرار المدعي وإثبات الخبير بأن المدعي لم يقم بإتمام واستكمال العقد من النواحي التعاقدية، ومن جملة ذلك عدم تقديمه للضمان المشار اليه بعقد التنفيذ – محل هذه الدعوى - المادة رقم (8)، وكذلك العرض المقدم من المدعي بالرقم 8465 - بند الضمان ص (3). ثانياً: القصور من الناحية الفنية والهندسية. اثبت الخبير في تقريره ان المصعد اثناء المعاينة كان معطلاً ولا يعمل ومنذ فترة طويلة بصورة كلية، ولم يمكن الاستفادة منه، وذلك لمصعد منزلي جديد بعد سنة تقريباً من التنفيذ، واضطر المالك للتعاقد مع شركة جديدة للمصاعد لعمل الصيانة لذلك لتشغيله من جديد وكرر التعطل من جديد، ومع كل هذا فالمصعد لا يعمل منذ فترة طويلة – حسب افادة مالك العقار للخبير اثناء الزيارة للموقع، وهذا يثبت سوء المواصفات والتنفيذ من المدعي، كما ونوضح لفضيلتكم أوجه القصور الفنية في عمل المدعي التي لم يتناولها الخبير وهي على النحو التالي: أ/ عدم الالتزام بالمواصفات المطلوبة في عرض السعر: ان فرق المواصفات التي تم الاتفاق عليها بالعقد مع ما تم تنفيذه على ارض الواقع فرق كبير جداً، اذ نجد انه بالاتفاق في عرض السعر قد نص على ان القطع تكون إيطالية الصنع ومن ماركة معروفة (E.Z)، وهذا بخلاف الموَرَّد والمنفَذ وهو بجوده متدنية جداً وبصناعة صينية مثل (اللوحة الرئيسية للتحكم– البطاريات – أبواب المصعد وآلياتها...) واما باقي الأجزاء، فلم يتمكن الخبير من معاينتها ولا حتى الاطلاع على اللوحة المعدنية اللازم وجودها مع اية مكينة او جير للمصعد، فهي منزوعة ولا يوجد لها اسم او شهادة تشير لمنشائها! وبخصم قيمة المواصفات المطلوبة مع المنفذة التي تمت معاينتها فقط، يتضح انه يتبقى لموكلتي ما نسبته 20% من قيمة العقد، أي مبلغ وقدره (18,000) ثمانية عشر ألف ريال عن فرق المواصفات) وذلك فرقاً بالمواصفات بين الصيني والاوربي (وهذه اقل نسبة يمكن وضعها لمثل هذه الاعمال) وهو بعكس ما قام الخبير بتقييمه، بل ان الخبير لم يضع قيمه أصلاً للنواقص ولم يحدد قيمتها بشكل دقيق بل اكتفى بوضع تكلفة اجماليه وغير دقيقه. ب/ القصور في التنفيذ ووجود نواقص لم يقم المدعي بتنفيذها: نبين لفضيلتكم بان الخبير عند المعاينة وفي تقريره ثبت بانه توجد اعمال غير منفذه لم يلتزم المدعي بتوريدها وتنفيذها، وكمثال على ذلك نذكر الآتي: فرامل تدرجية واليه (مشترطة بمواصفات الدفاع المدني – حسب رأي الخبير بالزيارة). قاطع التيار الرئيسي مع فاصل حراري (Isolator) حسب المشار اليه بعرض المدعي للتنفيذ ص (2)، وهذا كذلك غير متوافق والعقد وكذلك وكود البناء السعودي. تركيب وتشغيل البندين أعلاه. وعليه تكون تكلفة هذه النواقص (الأعمال غير الموردة وغير المنفذة) في هذا البند – على اقل تقدير لو طلب تركيبها اليوم - بإجمالي مبلغ يتجاوز (9,000) تسعة آلاف ريال وهذا الأمر– البنود الغير منفذة - لم يضع لها الخبير أي تقييم من الأساس، واكتفى بالبنود المنفذة بغير المواصفات التعاقدية. عليه ولما سبق يتضح لفضيلتكم بالأدلة والمستندات وبالمعاينة ان المدعي لم يلتزم بالعقد الموقع بين الطرفين وعرض السعر والاشتراطات الواردة فيهما، كما لم يلتزم بالمواصفات الفنية الهندسية بحسب اشتراطات الدفاع المدني وكود البناء السعودي، وبذلك لا يستحق الدفعة الأخيرة التي يطالب بها بناء على العقد الموقع والمتفق علليه برضى وقبول كلا الطرفين. وبهذه الحسبة البسيطة، فإن المدعي يصبح مديناً لموكلتي بمبلغ وقدره (40,500) أربعون ألفاً وخمسمائة ريال كفرق مبالغ ومواصفات فنية وغرامة تأخير، وليس كما انتهى اليه الخبير في تقريره أن موكلته مدينة للمدعي، ولذلك فإننا نطلب من فضيلتكم: إلزام الخبير بتقدير فرق المواصفات المنفذة في عرض السعر مع ما تم تنفيذه، وتقدير الاعمال الغير منفذه، وتقدير غرامة التأخير. رد دعوى المدعي، والحكم بالزامة بإعادة مبلغ وقدره (22,500) اثنان وعشرون ألف وخمسمائة ريال، تشمل قيمة فرق المواصفات، والاعمال الغير منفذه، وغرامة التأخير لموكلته.) ولاطلاع الدائرة على ما أضافة الخبير على التقرير وعلى ما قدمه المدعى عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/10/28هـ وملخصها: وفيها حضر المدعي أصالة كما حضر وكيل المدعى عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بأن تدفع حالًا المتبقي من العقد مبلغاً وقدره (18,000) ثمانية عشر ألف ريال. وأجملت المدعى عليها إجابتها في: إنكار استحقاق المدعى عليها في المطالبة وعدم التنفيذ. وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع حالًا المتبقي من العقد مبلغاً وقدره (18,000) ثمانية عشر ألف ريال، وتأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، ولحاجة القضية لندب الخبير و الوقوف عما خفي على الدائرة من ناحية فنية ومعاينة التنفيذ وموقع النزاع، رأت الدائرة حاجة القضية لندب خبير هندسي عبر منصة خبرة، ذلك أن الخبرة والعمل بمقتضى ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، ولما نصت عليه المادة (110) من نظام الإثبات ونصها: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى. وحيث انتهى الخبير إلى: يستحق المدعي مبلغ وقدره (9,000) تسعة آلاف ريال قيمة المتبقي له من قيمة الأعمال المنفذة، حيث أن إجمالي قيمة الأعمال المنفذة هي بمبلغ (81,000) واحد وثمانون ألف ريال بعد خصم قيمة خصومات فرق المواصفات التعاقدية عن المنفذ بالطبيعة التي تقدر بنسبة (10%) من قيمة العقد أي بمبلغ (9,000) تسعة آلاف ريال وبعد خصم المبالغ المسددة له من قبل المدعي عليها بمبلغ وقدره (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال، وبعد خصم قيمة الدفعة المسددة من المالك مبلغ وقدره (27,000) سبعة وعشرون ألف ريال. وعليه ثبت للدائرة تنفيذ المدعي للأعمال وتنتهي الدائرة لما توصل له الخبير من نتيجة، وبناءً على ما جاء في تقرير الخبير فإن المدعى عليها – والحالة هذه – تعد خاسرة للدعوى، ومن ثم فإنه يتعين إلزامها بدفع أتعاب الخبير، ولما نصت عليه المادة (122) من نظام الإثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: 1- إلزام المدعى عليها/ شركة قنوات للطاقة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ خالد عبدالله عبدالرحمن الحمدان، هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (9,000) تسعة آلاف ريال. 2- إلزام المدعى عليها/ شركة قنوات للطاقة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ خالد عبدالله عبدالرحمن الحمدان، هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (7,293) سبعة آلاف ومئتان وثلاثة وتسعون ريال، تمثل أتعاب الخبرة.