حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430903187
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٣ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439559566/1444
رقم الحكم:4430903187
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439559566 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430903187 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 439559566 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) العقارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة بتاريخ: 4/ 1/ 1444ه، وفيها حضر وكيل المدعي/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بتقديم مذكرة يحرر فيها دعوى موكله وذلك ببيان العقد محل الدعوى وتاريخه وقيمته والمبالغ المستحقة لموكله والمبالغ المسددة من المدعى عليها، وأن يرفق بها كافة طلبات موكله وأسانيده ويبين فيها رغبة موكله في إنهاء النزاع صلحًا من عدمه، وذلك خلال ثلاثة أيام تبدأ من يوم غد، كما أفهمت وكيل المدعى عليها بتقديم رده على الدعوى على أن يرفق بها كافة دفوع موكلته وطلباتها وأسانيدها وأن يبين رغبتها في إنهاء النزاع صلحًا من عدمه وذلك خلال ثلاثة أيام تلي المدة المحددة لوكيل المدعي، على أن يقدم ذلك عبر النظام، فاستعدا بذلك. وبتاريخ: 17/ 1/ 1444ه، وردت مذكرة من وكيل المدعي جاء فيها أنه بتاريخ: 24/ 1/ 1438ه الموافق: 25/ 10/ 2016م، تعاقدت موكلته مؤسسة (...) للمقاولات مع المدعى عليها شركة (...) العقارية وذلك لتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتنفيذ (...) (جبسية واسمنتية) بمشروع (...) بـ(...)، وقد تبقى في ذمة المدعى عليها مبلغاً وقدره: (499,383.84) أربعمائة وتسعة وتسعون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ريالًا وأربعة وثمانون هللة، لم تسددها حتى الآن وذلك بموجب مطابقات الرصيد الصادرة من قبل المدعى عليها؛ لذا فهو يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها شركة (...) العقارية بمبلغ قدره: (499,383.84) أربعمائة وتسعة وتسعون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ريالًا وأربعة وثمانون هللة. وبتاريخ: 20/ 1/ 1444ه، وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها جاء فيها أن دعوى المدعي غير محررة، وأن مستند المطالبة المقدم منه ليس إقرارا بدين ولا يؤخذ كحجة على ثبوت المبلغ واستقراره، حيث إنه للمراجعة فقط من قبل مراجعي الحسابات وليس إقرارا بدين ويتبين ذلك من الأسطر الأولى من السند ونص الحاجه منه: (بناء على طلب مراجعي حساباتنا) لذلك لا يؤخذ على أنه إقرار بدين، بالإضافة أن المتعارف عليه عند التجار أن المصادقة على الحساب تعطي تصوراً بين طرفي التعامل في نهاية سنة أو فترة مالية معينة لغرض المراجعة وإقفال الحسابات المالية، ولا يعني ذلك مخالصة بين طرفي التعامل أو إقرار بمديونية ثابتة، أو ثبوت استحقاق المبلغ واستقراره كما أنه غالباً لا تكون المصادقة صادرة من المدين مباشرة، وهذا الحاصل في حالة موكلته حيث إن المصادقة صادرة من المحاسب الذي لا يتمتع بصلاحية الإقرار بدين من عدمه، وأضاف بأن يقر باستحقاق المدعي مبلغًا قدره: (115,054.31) ريال، ناشئًا عن العقد محل الدعوى، والذي نص على أن مدة التنفيذ (6) أشهر، وعلى أن يتم الحساب على الأعمال المنفذة فعليًّا في الواقع، وفي حال تأخر الشديد عن تسليم الأعمال المتفق عليها خلال الأجل المحدد لتنفيذها يدفع المدعي غرامة تأخير مبلغ وقدره: (500) ريال عن كل يوم تأخير بحيث لا تتعدى (10%) من قيمة العقد، وقد استغرق المدعي في تنفيذ الأعمال (3) سنوات و(4) أشهر و(14) يوما، بموجب آخر مستخلص ختامي متجاوزاً الفترة المتفق عليها في العقد، وكانت قيمة الأعمال التي تم إنجازها على النحو التالي: مستخلص رقم 1 بتاريخ: 30/ 10/ 2018م، بمبلغ قدره: (66,000) ريال، ومستخلص رقم (2) بتاريخ: 22/ 12/ 2019م، بمبلغ قدره: (114,604.17) ريال، ومستخلص ختامي بتاريخ: 22/ 3/ 2020م، بمبلغ قدره: (3,665,382.84) ثلاثة مليون وستمائة وخمسة وستون ألفًا وثلاثمائة واثنان وثمانون ريالًا وأربعة وثمانون هللة، ليصبح إجمالي قيمة الأعمال المنفذة مبلغ قدره: (3,845,987.01) ثلاثة مليون وثمانمائة وخمسة وأربعون ألفًا وتسعمائة وسبعة وثمانون ريالًا وهللة واحدة، ومجموع ما استلمه المدعي بالإضافة إلى مبلغ الخصومات مبلغ وقدره: (3,729,932.07) ثلاثة مليون وسبعمائة وتسعة وعشرون ألفًا وتسعمائة واثنان وثلاثون ريالًا وسبع هللات، ليصبح المبلغ المتبقي للمدعي قدره: (114,739.31) مائة وأربعة عشر ألفًا وسبعمائة وتسعة وثلاثون ريالًا وإحدى وثلاثون هللة. وفي جلسة: 25/ 1/ 1444ه، حضر طرفا الدعوى وكالة، فيما قدم وكيل المدعي ما طلبته منه الدائرة وقدم وكيل المدعى عليه جوابه على ما قدم وبعرضه على وكيل المدعي طلب أجلا للاطلاع والرد. وفي جلسة: 17/ 2/ 1444ه، حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن إجابته التي استمهل لأجلها؟ فأجاب بأنه تعذر عليه تقديمها عبر النظام لمواجهته إشكالاً تقنياً وقد قدم نسخة منها عبر بريد الدائرة، فأفهمته الدائرة بأن ملف القضية خالٍ من أي مذكرة مقدمة منه بعد الجلسة السابقة، وعليه تقديم مذكرته عبر البريد خلال هذا اليوم مع إرفاق ما يثبت تعذر تقديمها عبر النظام، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل قامت موكلته بسداد أي مبلغ بعد تاريخ المصادقتين التي يستند عليهما المدعي في إثبات استحقاقه مبلغ المطالبة والمؤرخة في: 31/ 12/ 2021م؟ فأجاب بأنه يستمهل للإجابة على ذلك، فأفهمت الدائرة وكيل المدعي بتزويد وكيل المدعى عليها بنسخة من مذكرته، كما أفهمت وكيل المدعى عليها بتقديم إجابته على ما طلبته الدائرة وإجابته على مذكرة المدعي وذلك خلال خمسة أيام تبدأ من يوم غد، فاستعدا بذلك. وفي جلسة: 3/ 3/ 1444ه، حضر طرفا الدعوى وكالة، وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعي تخلف عن تقديم ما طلب منه في الجلسة السابقة، وبسؤاله عن ذلك؟ أجاب بأنه قام بإرسالها عبر بريد الدائرة، فأفهمته الدائرة بأنه لم يردها منه أي مذكرة، ثم أفهمته بتقديم جوابه عبر النظام وعبر بريد الدائرة خلال هذا اليوم، كما أفهمته الدائرة ببيان المبلغ الإجمالي للأعمال المنفذة وتاريخ تسليمها للمدعى عليها، وتزويد وكيل المدعى عليها بنسخة منها، كما أن عليه مراجعة أمانة سر الدائرة حال عدم إفادته من الدائرة باستلام البريد، فاستعد بذلك. وبتاريخ: 4/ 3/ 1444ه، وردت مذكرة من وكيل المدعي جاء فيها: أن ما ذكره وكيل المدعية من كون مطابقة الرصيد ليست إقراراً بالدين غير معتبر وإجابة عليه من ذات منطوقه فلقد تضمنت مطابقة الرصيد العبارة التالية: (صحة رصيد حساباتكم معنا...)، وأضاف بأن مطابقة الرصيد معتبرة في عرف التجار وهي بمثابة الإقرار بالدين علاوة على ذلك فإن المطابقة مهرت بختم الشركة الرسمي وهي حجة عليها وملزمة بما فيها، وأما ما ذكره من تأخر موكلته في التنفيذ مع انتهاء مدة العقد فغير صحيح فالمدعى عليها أخفت على الدائرة وجود ملحق للعقد نص البند الثاني منه على أن مدة العقد تكون حتى انتهاء كامل الأعمال وهو محرر بتاريخ: 23/ 5/ 1438ه. وفي جلسة: 17/ 3/ 1444ه، وبحضور أطراف الدعوى وكالة، أشار وكيل المدعى عليه بأنه لم يطلع على مذكرة المدعي المرفقة في: 4/ 3/ 1444ه عبر النظام وطلب مهلة للاطلاع عليها والرد، فأمهلته الدائرة مدة خمسة أيام تليها مدة مماثلة لوكيل المدعي للرد والتعقيب. وبتاريخ: 24/ 3/ 1444ه، وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها جاء فيها أن ما ذكره وكيل المدعي من أن قيمة الأعمال المنفذة قدرها: (3,665,382) ريال غير صحيح، والصحيح أن قيمة الاعمال المنفذة قدرها: (3,845,987.01) ثلاثة مليون وثمانمائة وخمسة وأربعون ألفًا وتسعمائة وسبعة وثمانون ريالًا وهللة واحدة بموجب المستخلصات المرفقة سابقًا، وختم مذكرته بطلب وقف السير في الدعوى لحين البت في الدعوى رقم: (439301174)، والحكم برد طلبات المدعي والحكم فقط بالمبلغ المتبقي له وقدره: (116,054.30) مائة وستة عشر ألفًا وأربعة وخمسون ريالًا وثلاثون هللة. وفي جلسة: 7/ 4/ 1444ه، حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم قرر المدعي وكالة اكتفاءه بما سبق تقديمه، فيما ذكر وكيل المدعى عليها بأن المدعي وكالة لم يقدم رده على مذكرته المؤرخة في: 23/ 2/ 1444ه، فعقب المدعي وكالة بأنه لم يطلع على هذه المذكرة ولم تظهر له في النظام، فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بتزويد المدعي وكالة بنسخة منها، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعي بالرد عليها خلال خمسة أيام تبدأ من يوم غد، على أن يبين ما تم بشأن الطلب المقدم لدى دائرة الطلبات والأوامر وأن يرفق مستند ذلك، فاستعد بذلك. وفي جلسة: 22/ 4/ 1444ه، حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل لأجله؟ فأجاب بأنه اطلع على مذكرة المدعى عليه المشار إليها في الجلسة السابقة وتبين بأنه احتوت على ثلاث فقرات الفقرتين الأولى سبق الرد عليها، أما الفقرة الأخيرة والمتعلقة بالقضية رقم: (439301174) لدى دائرة الطلبات والأوامر فإنه جرى صدور قرار الدائرة برفض طلب إصدار أمر الأداء لوجود عيب شكلي، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب التحقق من صحة ذلك ثم جرى اطلاع الدائرة على رقم القضية المشار إليها أعلاه لدى دائرة الطلبات والأوامر، فتبين صحة ما ذكره وكيل المدعي ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق تقديمه، وعليه جرى رفع الجلسة للدارسة. وفي جلسة: 27/ 5/ 1444ه، حضر طرفا الدعوى، وجرى إفهام وكيل المدعي بإحضار موكله في الجلسة القادمة، فاستعد بذلك. وفي جلسة: 25/ 6/ 1444ه، حضر طرفا الدعوى وكالة، وفيها أفاد وكيل المدعى عليها بأنه تقدم بدفع جديد بتاريخ هذا اليوم عبر تبادل المذكرات وذلك بعدم صفة المدعي لتحول المؤسسة إلى شركة، فجرى إفهام وكيل المدعي بالاطلاع على المذكرة وتقديم رده وتقديم عقد تأسيس الشركة فاستعد بذلك. وبتاريخ: 16/ 7/ 1444ه، وردت مذكرة من وكيل المدعي جاء فيها: أن المدعى عليها لم تجب على مطابقة الرصيد بإجابة ملاقية، وأما ما أثاره وكيل المدعى عليها من دفعه بعدم الصفة لتحول مؤسسة موكلي إلى شركة فلا وجه له لأن مؤسسة موكلي مؤسسة (...) للمقاولات تحولت إلى شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد بذات رقم السجل التجاري والعنوان الوطني وبالتالي فلا يوجد اختلاف في السجل التجاري والرقم الوطني والمالك هو ذاته. وفي جلسة هذا اليوم: 17/ 7/ 1444ه، حضر المدعي وكالةً (...) المدونة بياناته سابقاً، كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالةً (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، وتاريخ: 08/ 03/ 1444هـ، والصادرة من الموثقين، وبموجب ترخيص مزاولة مهنة المحاماة رقم: (...)، كما حضر المدعى عليه وكالةً (...) المدونة بياناته سابقاً، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها؛ قررت إقفال باب المرافعة والنطق بالحكم علناً في هذه الجلسة مبنيا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كانت دعوى المدعية ناشئة عن عقد مقاولة وقد تحققت صفة التاجر في طرفي الدعوى، كما أن أعمال المقاولة كانت لغرض الأعمال التجارية للمدعى عليها، مما تكون معه الدعوى مقامة ضد شركة تجارية بسبب عملها التجاري، الأمر الذي يجعل المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع الماثل، استنادًا على ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 1441/8/15. أما عن الموضوع: فإن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغًا قدره: (499,383.84) أربعمائة وتسعة وتسعون ألفاً وثلاث مائة وثلاثة وثمانون ريالًا وأربعة وثمانون هللة، يمثل استحقاقه للأعمال التي قام بها لصالح المدعى عليها في مشروع (...) بـ(...)، وقدم لإثبات استحقاقه هذا المبلغ مستندي مصادقة رصيد مؤرخين في: 20/ 1/ 2022م، صادرين على أوراق المدعى عليها ممهورين بختمها وتوقيع ممثلها على كونها مدينة للمدعي بإجمالي قدره: (499,383.84) أربعمائة وتسعة وتسعون ألفاً وثلاث مائة وثلاثة وثمانون ريالًا وأربعة وثمانون هللة، وذلك حتى تاريخ: 31/ 12/ 2021م، ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت سدادا بعد هذا التأريخ، وحيث ثبت للدائرة صحة العلاقة التعاقدية بين الطرفين بموجب العقد المبرم بينهما وإقرار وكيل المدعى عليها به، ولما كان ختم المدعى عليها على هذا المستند يعد إقراراً بالكتابة، وقد جاءت الشريعة باعتباره والأخذ به في الإثبات، قال الإمام البهوتي -رحمه الله- في كشاف القناع: " قال في الاختيارات: وتنفذ الوصية بالخط المعروف وكذا الإقرار إذا وجد في دفتره وهو مذهب الإمام أحمد انتهى، لقوله - صلى الله عليه وسلم:(ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) ولم يذكر أمراً زائداً على الكتابة فدل على الاكتفاء بها."، وقال ابن فرحون -رحمه الله- في التبصرة: (وإن قال: لفلان عندي أو قبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق)، ولما كان الأصل بقاء المبلغ في ذمة المدعى عليها وعدم قيامها بسداده، الأمر الذي ترى معه الدائرة أن ما قدمته المدعية لإثبات ما تدعيه يعد بينة كافية وموجبة للحكم بها، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من أن مصادقة الرصيد هي للمراجعة فقط من قبل مراجعي الحسابات وليست إقرارا بالدين، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) العقارية ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لـ (...) (...) الجنسية بالإقامة رقم (...) -مستثمر أجنبي- صاحب مؤسسة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (499,383) أربعمائة وتسعة وتسعون ألفاً وثلاث مائة وثلاثة وثمانون ريالا؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430903187 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439559566 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) العقارية الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره (499,383.84) أربعمائة وتسعة وتسعون ألفاً وثلاث مائة وثلاثة وثمانون ريالًا وأربعة وثمانون هللة، يمثل استحقاقه للأعمال التي قام بها لصالح المدعى عليها في مشروع (...) بـ(...)، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: "بإلزام شركة (...) العقارية ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لـ (...) (...) الجنسية بالإقامة رقم (...) -مستثمر أجنبي- صاحب مؤسسة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (499,383) أربعمائة وتسعة وتسعون ألفاً وثلاث مائة وثلاثة وثمانون ريالا؛ لما هو موضح بالأسباب"، وبعد أن تسلم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت الدفع بعدم صفة موكلته في الدعوى، وعدم حسم غرامة التأخير من قيمة الأعمال طبقاً للبند السادس من العقد المبرم بين الطرفين، وأن المستأنف ضده لم ينف التأخير ولم ينكر حق موكلته بحسم غرامة التأخير، وطلب نقض الحكم والقضاء باستحقاق المستأنف ضده لمبلغ (116,054,31) مائة وستة عشر ألف وأربعة وخمسون ريال وواحد وثلاثون هللة بعد حسم غرامة التأخير، فحددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيه، وفيها حضر الأطراف، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى صحيفة الاعتراض المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وقد تمسك المستأنف بما ورد في صحيفة استئنافه، كما تمسك المستأنف ضده بما انتهى إليه الحكم الابتدائي، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، وأما ما أورده وكيل المستأنف من أن الدائرة لم تفصل في غرامة التأخير، فهو طلب أغفلته الدائرة الابتدائية، وللمدعية التقدم بدعوى جديدة ونظرها أمام الدائرة مصدرة الحكم لنظر الطلبات التي أغفلها الحكم الابتدائي، وفقاً للمادة (210) من اللوائح التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد نتيجة الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلا، ورفضه موضوعا وتأييد نتيجة الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 28 / 7 / 1444 هـ عن الدائرة الابتدائية الخامسة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم: (439559566) القاضي: (بإلزام شركة (...) العقارية ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لـ (...) (...) الجنسية بالإقامة رقم (...) -مستثمر أجنبي- صاحب مؤسسة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (499,383) أربعمائة وتسعة وتسعون ألفاً وثلاث مائة وثلاثة وثمانون ريالا)، لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.