حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430916713
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٣ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470898470/1444
رقم الحكم:4430916713
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470898470 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430916713 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470898470 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الجبر التجارية شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة سعد محمد سعيد ال غارم العمري التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى الى هذه المحكمة ذكر فيها: (إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٢١هـ الموافق ٢٠١٤/٠٥/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (سيارات من نوع كيا) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٧/٢١هـ الموافق ٢٠١٤/٠٥/٢٠م بثمن إجمالي قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (١٢.٠٠) اثنا عشر أشهر الحد الائتماني لتوريد (٢,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٢١هـ الموافق ٢٠١٤/٠٥/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (صورة من العقد وصورة من كشف الحساب)، وانتهى الى طلبه الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٨٥٦,٩٢٠.٠٠) مليونان وثمان مئة وستة وخمسون ألفًا وتسع مئة وعشرون ريال، وبقيد الدعوى قضية واحالتها إلى هذه الدائرة نظرتها في عدة جلسات كما هو مبين بمحضر ضبطها، ففي جلسة 19/10/1444 هـ حضر وكيل المدعي، كما تبين أن المدعى عليه أصالة قام بتحضير نفسه من خلال النظام الالكتروني، فيما حضر عنه على برنامج (التيمز) / سلمان محمد عبدالله التويجري، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم 445052422 وبسؤاله هل هو محام أو من أقارب المدعى عليه الذين يحق لهم التوكل بموجب نظام المحاماة؟ فأجاب بقوله: لا، فأفهمته الدائرة بحضور المدعى عليه أصالة أو توكيل من يحق له التوكل بموجب النظام، فاستعد بإفهام موكله بذلك. وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى قدم مذكرة جاء فيها ما يلي: (سبق لموكلتي أن اتفقت مع المدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة سعد محمد سعيد ال غارم العمري، سجل تجاري رقم (...) بأن منحت المدعى عليه حق التوزيع لسيارات (كيا) التي تملك موكلتي وكالتها التجارية وذلك في مناطق (تنومة - محائل - عسير - ومنطقة المخواة) وذلك بموجب عقد تعيين موزع لسيارات كيا الموقع والمؤرخ في 21/07/1435هـ الموافق 20/05/2014م يبدأ بحد إئتماني وقدره (2000000 ريال) مليونا ريال، ولقد بلغت قيمة المديونية المستحقة على المدعى عليه مبلغا قدره (7,387,658 ريال) سبعة ملايين وثلاثمائة سبعة وثمانون ألفا وستمائة وثمانية وخمسون ريالا. لم يلتزم المدعى عليه بسداد كامل المبالغ المستحقة بذمته رغم مطالبات موكلتي المتكررة له بذلك، فقام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (4,530,738) أربعة ملايين وخمسمائة وثلاثون ألفا وسبعمائة وثمانية وثلاثون ريالا وتبقى بذمته مبلغا وقدره (2.856.920 ريال) مليونان وثمانمائة وستة وخمسون ألفا وتسعمائة وعشرون ريالا لم يقم بسداده رغم مطالبتنا المتكررة له بذلك. لذلك أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ (2.856.920 ريال) مليونان وثمانمائة وستة وخمسون ألفا وتسعمائة وعشرون ريالا. إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتي مبلغا وقدره (200.000 ريال) مئتا ألف ريال تعويضا عن أتعاب المحاماة) انتهى ما ورد بمذكرة وكيل المدعي. ودفع وكيل المدعى عليه بعدم الاختصاص المكاني بناء على البند رقم 30 من العقد المبرم مع المدعى عليه، وتمسك بذلك، فعقب وكيل المدعية بأن الدفع من قبل من ليس ممثلا تمثيلا نظاميا، كما أن البند نص على المحكمة العامة وهي ليست ذات اختصاص بالدعوى، فعقب وكيل المدعى عليه بأن البند نص على النطاق المكاني للخصومة، وتمسك بذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل الفصل في المسائل الأولية إلى الجلسة القادمة، وفي جلسة هذا اليوم 21/10/1444 هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي افتتحت الدائرة هذه الجلسة وفيها حضرت منى راشد سنيد الحربي سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم 443783815 وتاريخ 21 / 7 / 1444 هـ كما حضر عبدالرحمن بن عبدالله محمد السويلمي سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم 445080920 وتاريخ 20/10/1444 هـ، ثم خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاجابة وبعد الاطلاع على أوراق القضية وحيث انتهى وكيل المدعية إلى طلبه المفصل في وقائع الحكم، وبما أن الاختصاص المكاني من المسائل التي يجب على الدائرة الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى متى ما دفع به أحد طرفي الخصومة، وبما أنه من المستقر فقهاً وقضاءً ونظاماً أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه بناءً على المادة (17) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (1- ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها. 2- في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع.)، وبما أن وكيل المدعى عليها دفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بأبها مكانياً بنظر هذه الدعوى وأن المختص بنظر النزاع المحكمة العامة بالشرقية وذلك استناداً لما نصت عليه المادة (30) من العقد المبرم بين الطرفين، وبما أنه ثبت للدائرة من خلال الاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين أن أطراف النزاع قد اتفقوا على أن يقام النزاع في المحكمة المختصة بالشرقية لذا فإن اختصاص هذه المحكمة بنظر النزاع ينحسر وينعقد الاختصاص للمحكمة المختصة بالشرقية، وتنتهي الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بأبها مكانياً بنظر هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بأبها مكانياً بنظر الدعوى 4470898470 لعام 1444 هـ، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.