حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430909550

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470917974/1444
رقم الحكم:4430909550
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470917974 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430909550 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4470917974 لعام 1444 هـ المدعي: فرع شركة شاينا جيو إنجنيرنج المدعى عليه: شركة دولفين الدولية للعقار الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد و تنفيذ مشروع محطة ضخ مياه الشرب في مردومة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1441/02/14هـ الموافق 2019/10/13م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (2,621,103.02) مليونان وستمائة وواحد وعشرون ألف ومائة وثلاثة ريال وهللتان، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (769,177.92) سبع مئة وتسعة وستون ألف ومائة وسبعة وسبعون ريال واثنان وتسعون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (769,177.92) سبع مئة وتسعة وستون ألف ومائة وسبعة وسبعون ريال واثنان وتسعون هللة، والمتبقي (1,851,925.10) مليون وثمان مئة وواحد وخمسون ألفًا وتسع مئة وخمسة وعشرون ريال وعشرة هللات، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليها بقيمة التنفيذ (1,851,925.10) مليون وثمان مئة وواحد وخمسون ألفًا وتسع مئة وخمسة وعشرون ريال وعشرة هللات. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1- اتفاقية مقاولة من الباطن الصادرة على مطبوعات المدعية بتاريخ 2019/10/13م والمبرم بين أطراف الدعوى والممهور بختم وتوقيع الطرفين. 2- محرر عادي كشف حساب صادر على مطبوعات المدعى عليها من تاريخ 2021/01/01م وحتى 2021/11/14م. 3- محرر عادي تعهد صادر من المدعى عليها بتاريخ 2021/04/07م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/09/21هـ وملخصها: حضر الطرفان، وبسؤاله عن دعوى موكلته، أحال على صحيفة الدعوى، ثم ذكر بأن هذه الدعوى منظورة ابتداء عند الدائرة السادسة برقم (439312027) وكان فيها ندب خبير رفضته موكلته ثم صدر فيها حكم بوقف السير برقم الحكم (4430451609)، وبعد أن وافقت موكلته على ندب الخبير قررت السير بالدعوى، ثم بعد ذلك لم يستطع رفع طلب إكمال السير بالدعوى لأن الدعوى منتهية، وناجز لا يتيح رفع الطلب بهذا السبب، فاضطرت موكلته إلى رفع دعوى جديدة وهي منظورة أمام الدائرة الآن)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها، أجاب: بأن صحيح القضية منظورة لدى السادسة، كما ذكر وكيل المدعية، وبناءً عليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/10/27هـ وملخصها: حضر الطرفان، وأفاد وكيل المدعية بأن موضوع القضية الماثلة هو ذاته القضية السابقة رقم (439312027)، والصادر بها حكم الدائرة بوقف السير في الدعوى، وحيث أفاد بأن موكلته مستعدة بدفع الاتعاب، عليه طلبت منه الدائرة تقديم طلب عن طريق ناجز على القضية السابقة ليتم السير فيها والبناء على ما ادلى به الطرفان فيها، وعليه طلب التنازل عن هذه الدعوى، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية مطالبته في: إلزام المدعى عليها بقيمة التنفيذ (1,851,925.10) مليون وثمان مئة وواحد وخمسون ألفًا وتسع مئة وخمسة وعشرون ريال وعشرة هللات، وحيث ذكر وكيل المدعية وجود دعوى أخرى بنفس الطلب، وطلبه التنازل عن هذه الدعوى والاستمرار في الدعوى السابقة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعية /فرع شركة شاينا جيو إنجنيرنج -سجل تجاري رقم (...) عن الدعوى رقم (4470917974)، والمقامة منها ضد المدعى عليها/شركة دولفين الدولية للعقار - سجل التجاري رقم (...), والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث