حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430903389

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470506613/1444
رقم الحكم:4430903389
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470506613 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430903389 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٠٦٦١٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام ذكر فيها: أنشأ المدعي مع مورث المدعى عليهم/ (...) (شركة (...))، ورقم سجلها التجاري (...)، وعدد حصصها (١٠٠) حصة، ونسبة حصة المدعي من رأس المال والارباح (٥٠%)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس عليها، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية ثبوت أرباح للشركة قيمتها (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، مودعة بحساب الشركة، وبموجب الشراكة ونسبة الحصص من رأس المال لكل شريك فيستحق كل طرف من طرفي الشراكة (٥٠%) من أرباح الشركة، بما يقدر مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. إلا أنه وبوفاة الشريك: (...)، أحد طرفي عقد الشركة فيحِل محَلهُ ورثته (المدعى عليهم) والمطالبة لهم بتسليم المدعي حصته في أرباح الشركة (٥٠%) من قيمة الأرباح الموجودة بحساب الشركة والتي تقدر بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. وقد تم مراجعة البنك للاستعلام عن حساب الشركة، وتم الإفادة بضرورة صدور حكم بتصفية الحساب وتحديد نصيب كل طرف. وطالب في صحيفة دعواه بإلزام المدعى عليه بتسليمه أرباحه، هذه دعواه. وفور ورود القضية عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٦هـ، وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر المدعى عليه/ (...) أصالة عن نفسه، كما حضرت (...) أصالة عن نفسها، وفي الجلسة أفاد وكيل المدعي بتقديم مذكرته بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٣٠هـ، والتي يحصر فيها دعواه بطلب تصفية محل الشراكة ومخاطبة البنك وتصفية الحساب البنكي وتوزيع المبلغ الموجود فيه بين الشريكين كلا حسب الحصص المملوكة له. كما حصر بيناته بما قدمه سابقاً، وحيث قدم المدعي وكالة تعديلاً لطلبه في الصحيفة مؤكدا على طلب تصفية محل الشراكة بين الطرفين، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن الثابت اختلاف مطالبة المدعي بين ما اثبت في صحيفة الدعوى وما طلب حصره في ضبط الجلسة المدون أعلاه، وتأكيده على تعديل مطالبته؛ واستناداً للمادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن:" ٢- يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: أ‌- بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة. ب‌- حصر الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى"، كما نصت اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في المادة (٢٤٥) على أن:" في جميع الأحوال؛ لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية"، واستناداً على تعميم وكالة الشؤون القضائية ونص الحاجة " عملاً بتعميمي الوزارة رقم ١٣/ت/٨٦٠٥ في ٥ / ٢ /١٤٤٣ه المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥) في ٢٣ / ١ / ١٤٤٣ه القاضي بالموافقة على نظام التكاليف القضائية، ورقم ١٣/ت/٨٨٠٠ في ٢٣ / ٩ / ١٤٤٣ه المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٩) في ١١ / ٩ / ١٤٤٣ه القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية. وإشارة إلى الدراسة المعدة بهذا الشأن، المنتهية إلى التوصية بعدم القبول إضافة أي طلب يتم من خلال الدائرة القضائية، وأن يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابة ناجز، حيث إن أنظمة الوزارة التقنية تقوم بحساب التكاليف القضائية بناءً على الطلبات المقدمة في البوابة "، الأمر الذي تقضي معه الدائرة بعدم قبول الدعوى نص الحكم: فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي /(...) -هوية وطنية رقم (...) ، ضد المدعى عليهم/ (...) هوية وطنية رقم (...) و (...) هوية وطنية رقم (...) و (...) هوية وطنية رقم (...) و (...) هوية وطنية رقم (...) و (...) هوية وطنية رقم (...) و (...) هوية وطنية رقم (...)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث