حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430922532
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470953854/1444
رقم الحكم:4430922532
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470953854 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430922532 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٥٣٨٥٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٦\١٠\٢٠١٨ م تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتأجير سيارات للمدعى عليها، على أن تكون فترة الإيجار لكل سيارة محددة في نماذج التسليم، وذلك كما جاء في الشرط (٢) الثاني من العقد، وقد استأجرت المدعى عليها السيارة محل الدعوى من نوع (...) تصنيع شركة (...) لوحة رقم (...)، سنة الصنع (٢٠١٩ م)، بتاريخ: ١٦\٠١\٢٠١٩ م وحتى تاريخ: ١٩\١١\٢٠٢٢ م، وأحدثت المدعى عليها تلفيات في السيارة نتجت عن سوء استخدام السيارة محل الدعوى وهيا: (الصدام الأمامي- حكة الرفرف الأمامي- يمين وشمعة- يمين- طاسة)، وذلك كما جاء في التقرير الصادر من مكتب (...)، وتم تقدير السيارة قبل الضرر بمبلغ قدره (٣٧,٠٠٠) سبع وثلاثين ألف ريال، وبعد الضرر بمبلغ قدره (٣٤,٠٠٠) أربع وثلاثين ألف ريال، وقيمة الفرق بينهما مبلغ وقدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، ودفعت موكلته قيمة التقدير بمبلغ قدره (٢٠٠.١٠) مئتين وعشرة هللات. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣,٢٠٠.١٠) ثلاثة آلاف ومئتين ريال وعشرة هللات. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في فاتورة تقدير قيمة السيارة برقم (٤٩١٦٦) وتاريخ ١٨\٠٢\٢٠٢٢ م على مطبوعات شركة (...) بمبلغ قدره (٢٠٠.١) مائتين ريال وهللة. ٢- محرر عادي متمثل في محضر استلام مركبة بتاريخ ١٩\١١\٢٠٢٢ م ومذيل بتوقيع الشاهد الأول (...)، والشاهد الثاني (...) على مطبوعات المدعية. ٢- محرر عادي متمثل في سند استلام برقم (١٢٨١٦) بتاريخ ١٦\٠١\٢٠١٩ م على مطبوعات المدعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٢\١١\١٤٤٤ هـ وملخصها: حضر فيها طرفا الدعوى وكالة، وقد قرر الطرفان بأنهما اصطلحا على أن تسلم المدعى عليها للمدعية مبلغاً قدره (٢,٥٦٠.٠٨) ألفان وخمسمائة وستون ريالاً وثمانية هللات، صلحاً منهياً للنزاع القائم بينهما، هكذا اتفقا واصطلحا عليه، وطلبا من الدائرة إثباته. وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣,٢٠٠.١٠) ثلاثة آلاف ومائتين ريال وعشرة هللات. وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحاً، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذياً، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استناداً للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١ هـ ونصها: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك ، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادره بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ هـ التي نصت على أن: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقائع هذا الحكم وألزمتهما العمل به والله الموفق.