حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430913126

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٣ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470842056/1444
رقم الحكم:4430913126
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470842056 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430913126 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٤٢٠٥٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي وكالةً قد تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة ٦/ ٩/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعًا ولم تتحقق الدائرة من الإبلاغ إبلاغاً صحيحاً، وعليه قررت الدائرة إعادة تبليغ المدعى عليه. وفي جلسة ٢٦/ ١٠/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي/ (...)، بموجب وكالة رقم:(...)، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في دعواه التي تضمنت المطالبة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له: (٩٠.٠٠٠) تسعون ألف ريال باقي رأس المال لشركة مضاربة في شراء وبيع السيارات، إضافة إلى أتعاب المحاماة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بأنه استلم من المدعي مبلغًا وقدره: (١٢٠.٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال، وقد دفع للمدعي منه: (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وبقي في ذمته للمدعي: (٩٠.٠٠٠) تسعون ألف ريال، فجرى سؤاله عن سبب عدم دفع المبلغ المذكور، فذكر بأنه ليس لديه قدرة مالية، ولكون القضية جاهزة للفصل فيها؛ فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: استناداً إلى ما سبق، ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (٩٠.٠٠٠) تسعون ألف ريال؛ يمثل الباقي من رأس مال موكله المسلم للمدعى عليه للمضاربة به في مجال شراء وبيع السيارات، وحيث أقر المدعى عليه باستلامه لرأس المال، وأنه قد سلم للمدعي منه: (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وبقي في ذمته للمدعي: (٩٠.٠٠٠) تسعون ألف ريال، وبما أن الإقرار حجة شرعية تثبت الحق المدعى به بأدلة متضافرة من الكتاب والسنة؛ منها: قول الله جل وعلا: ﴿وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ﴾، فلو لم يقبل إقراره؛ لم يكن لإملاله فائدة، ولأن الأمة أجمعت على اعتباره حجة، قال ابن قدامة: والأصل فيه الكتاب، والسنة، والإجماع ، وحيث لم يقدم المدعى عليه ما يثبت تشغيل المال أو يثبت وجود الخسارة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه. أما فيما يخص مطالبة المدعي بأتعاب المحاماة، وحيث إن مما يفهم من نصوص الفقهاء أن غرم المدعي شرط في تحمل المدعى عليه ذلك الغرم كذلك المماطلة بغير سبب، فقد جاء في الإنصاف: لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقد ظهر عدم مماطلة المدعى عليه لإقراره من أول جلسة، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/(...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٩٠.٠٠٠) تسعون ألف ريال، ورفض اتعاب المحاماة، وذلك لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث