حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430928566
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470973961/1444
رقم الحكم:4430928566
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470973961 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430928566 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٧٣٩٦١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مجموعة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٣هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (عطور ومستحضرات تجميل) بثمن إجمالي قدره (٩,٥٣٠.٢٨) تسعة آلاف وخمسمائة وثلاثون ريالاً وثمانية وعشرون هللة وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم تسدد منه شيء، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٩,٥٣٠.٢٨) تسعة آلاف وخمسمائة وثلاثون ريالاً وثمانية وعشرون هللة ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضروكيل المدعية، ووكيل المدعى عليها، كما حضر (...) إقامة نظامية رقم (...) بصفته مديراً للمدعية، وقرر الحاضر عن المدعية قائلاً: لقد تم التصالح مع المدعى عليها سابقاً على إنهاء جميع النزاعات القائمة بين الطرفين ونطلب إثبات ذلك، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها صادق عليه، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علنا مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولقوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، ولصدور هذا الصلح من جائزي التصرف، واستناداً لما نصت عليه المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن طرفا القضية قد قررا بأنهما قد اتفقا سابقاً على انهاء النزعات القائمة بنهما صلحاً وطلبا إنهاء هذه القضية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: لذلك كله فقد قررت الدائرة إثبات ما تصالح عليه الطرفين في الدعوى رقم (٤٤٧٠٩٧٣٩٦١) واعتباره منهياً للنزاع، والله الموفق.