حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430907684

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470786520/1444
رقم الحكم:4430907684
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470786520 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430907684 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٨٦٥٢٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والزراعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣١/١٢/١٨هـ الموافق ٢٠١٠/١١/٢٤م، اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلته للمدعى عليها شدات وسقالات معدنية لمدة (٤) أربعة سنوات ميلادية وقيمة الأجرة (٣٨٥,٠٩٠) ثلاثمائة وخمسة وثمانون ألف وتسعون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٣٨٥,٠٩٠) ثلاثمائة وخمسة وثمانون ألف وتسعون ريال بتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٠١هـ سدد منه (٢٨٩,٨٨٦) مئتان وتسعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وستة وثمانون ريال، والمبالغ حالة السداد هي (٩٥,٢٠٤) خمسة وتسعون ألف ومئتان وأربعة ريالات، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٩٥,٢٠٤) خمسة وتسعون ألف ومئتان وأربعة ريالات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه، المستندات التالية: ١- محرر عادي كشف حساب من تاريخ ٢٠١٣/٠٤/٣٠م وحتى تاريخ ٢٠١٤/٠٤/٣٠م بمبلغ إجمالي قدره (٩٥,٢٠٤) خمسة وتسعون ألف ومئتان وأربعة ريالات، والممهور بتوقيع المحاسب والمعتمد. ٢- محرر عادي مجموعة خطابات بعدد (١٠) صادرة على مطبوعات المدعى عليها من الفترة ٢٠١٠/١٢/١٥م وحتى ٢٠١١/٠٦/٠٥م والممهورة بتوقيعها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٣٠هـ وفيها: حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد التي فيها، وبطلب الإجابة من المدعى عليها وكالة، طلب مهلة للرد، فأفهمت الدائرة الأطراف بتبادل المذكرات، ورفعت الجلسة. ووردت مذكرة من وكيلة المدعى عليها في ١٤٤٤/١٠/٢٧هـ ذكرت فيها: أنه بعد الرجوع لموكلتها ووفق لحساباتها أفادت بأن جميع حسابات المدعية لديها مقفله ومسدده بالكامل والعلاقة بينهما منتهية منذ اكثر من عشر سنوات وقد تم تسديد جميع المبالغ المتعلقة بالأعمال بينهم. ووردت مذكرة من وكيل المدعية في ١٤٤٤/١٠/٢٧هـ ذكر فيها: أولاً: أخذ على المدعى عليها إقرارها بوجود التعامل. ثانياً: تم تقديم جميع أوامر التوريد المعتمدة من قبل المدعى عليها والموافق عليها. ثالثاً: تم تقديم كشف حساب موضح فيه المشاريع محل المطالبة والمبالغ المتبقية منها وقد تم استلامه من قبل ممثل المدعى عليها الأستاذ (...) وقد تم إيضاح وإرسال جميع البيانات السابقة لوكيلة المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٧هـ وفيها: حضر الطرفان، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية قررت صلاحيتها للحكم قفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة ١/١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ في ١٤٤١/٨/١٥هـ، والتي تنص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، وبما أن وكيل المدعية قد حصر دعواه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: (٩٥,٢٠٤) خمسة وتسعون ألف ومئتان وأربعة ريالات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: (١٠,٠٠٠)، وبما أن وكيل المدعية وفي سبيل إثبات استحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبة قدم بينته والمتمثلة في خطابات صادرة على مطبوعات المدعى عليها والممهورة بتوقيعها، بالإضافة إلى كشف حساب مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليها، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وبما أن المادة (٢٩) من نظام الإثبات نصت على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . وبما أن المدعى عليها، قد اكتفت بجوابها بادعائها سداد كامل المبالغ المستحق للمدعية دون تقديم بينة على ذلك، مما تعتبر الدائرة البيّنات المقدمة من المدعية وهي (الخطابات، كشف حساب) مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة:١- بإلزام شركة (...) للتجارة والزراعة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (٩٥,٢٠٤) خمسة وتسعون ألفًا ومئتان وأربعة ريال. ٢- إلزام شركة (...) للتجارة والزراعة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال قيمة أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث