حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430928493

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470953016/1444
رقم الحكم:4430928493
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470953016 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430928493 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٥٣٠١٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ اعمال خرسانة مبنى ٤١٩ وجدران خرسانية مبنى ٣٢٥ في جامعة (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٨/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/١٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/١٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٥١,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وواحد وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٤٩,٢٨٦.٠٠) أربع مئة وتسعة وأربعون ألفًا ومئتان وستة وثمانون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٤٤٩,٢٨٦.٠٠) أربع مئة وتسعة وأربعون ألفًا ومئتان وستة وثمانون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (٢) في ١٤٤٠/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/١٣م. وخلص الى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٤٩,٢٨٦.٠٠) أربع مئة وتسعة وأربعون ألفًا ومئتان وستة وثمانون ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٧/١٠/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية /(...)بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/(...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما جاء في صحيفتها، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة فأجيب لها على أن يودع مذكرة جوابه قبل موعد الجلسة القادمة حاوية على جميع دفوعه وأسانيده وطلباته، ولحين ذلك رفعت الجلسة، وبالله التوفيق. وفي جلسة هذا اليوم ٠٣/١١/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى إيداع وكيل المدعى عليها لمذكرة جوابية ناصة على: (إشارة إلى الدعوى المذكورة اعلاه، فإننا نتقدم لفضيلتكم بجوابنا كما يلي: ١- التعاقد ذكرت المدعية بدعواها عن وجود تعاقد بينها وبين المدعى عليها على تنفيذ اعمال خرسانة مبنى ٤١٩ وجدران خرسانية مبنى ٣٢٥ في جامعة (...) ونجيب على ذلك بصحة وجود تعاقد بموجب تعميد تنفيذ أعمال خرسانة مبنى ٤١٩& جدران خرسانية مبنى ٣٢٥ – المشروع: (...) وتاريخ (١٧/٣/٢٠١٧م). ٢- المبالغ المستحقة عن التعميد نفيد فضيلتكم بان التعميد محل النزاع صدر له مستخلصين (مرفق) باجمالي صافي المستحق صرفه (٤٣٥,٣١٢ريال) و (٨٥هللة) وهي بالتفصيل: أ‌- المستخلص الجاري رقم (١) للاعمال المنجزة بالمشروع حتى تاريخ (٥/٨/٢٠١٨م) صافي المستحق صرفه للمقاول مبلغ (٢٦٥,٤٩٦ريال) و (٨٨هللة). ب‌- المستخلص الجاري رقم (٢) للاعمال المنجزة بالمشروع حتى تاريخ (١٣/٤/٢٠١٩م) صافي المستحق صرفه للمقاول مبلغ (١٦٩,٨١٦ريال). وبهذا يتبين لفضيلتكم ان اجمالي المبالغ المستحق صرفها للمدعية هي (٤٣٥,٣١٢ريال) و (٨٥هللة) بموجب المستخلصات المرفقة بالدعوى والموقعة والمختومة للطرفين. وبناءً على ما تقدم، فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بالمبلغ المستحق عن التعاقد وهو (٤٣٥,٣١٢ريال) و (٨٨هللة) ورد ما زاد عن ذلك. والله يحفظكم،،) ا.هـ. وبعرضها على وكيل المدعية قرر قائلا: أحصر دعواي فيما أقرت المدعى عليها به كقيمة لما تستحقه موكلتي، هكذا أجاب، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية حصر دعواه مؤخراً في طلب إلزام المدعى عليها بما أقرت به وهو مبلغ قدره (٤٣٥.٣١٢ ريال) يمثل قيمة أعمال مقاولات، ولما كان النزاع ناشئ عن عقد مقاولة بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). أما عن الموضوع؛ وحيث أقر المدعى عليه وكالة باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (٤٣٥.٣١٢ ريال)؛ وحيث حصر المدعي وكالة طلبه بما أقر به المدعى عليه؛ واستناداً لنص المادة (١٧) من نظام الإثبات على: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه) والمادة (١٨) من ذات النظام على: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)؛ تنتهي الدائرة الى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية المبلغ المقر به ورفض ما زاد عنه وفقا لما يرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) والمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٤٣٥,٣١٢) أربعمائة وخمسة وثلاثون ألف وثلاثمائة واثنى عشر ريال، ورفضت الدعوى فيما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث