حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630191503

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670204671/1446
رقم الحكم:4630191503
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670204671 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630191503 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٠٤٦٧١ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) للأدوية المدعى عليه: شركة (...) الطبي (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعي:ة/ (...)، صاحبة الهوية الوطنية رقم (...), بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية اليوم ٣٠/٠٢/١٤٤٦هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي:ة/(...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليه:ا/ (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبعرض الصلح بين الأطراف لم يتوصلا إلى صلح، وبسؤال المدعي:ة وكالة عن دعوى موكلتها أجابت (١- اتفق الطرفان بتاريخ (٢١/٣/٢٠٢٣م) على أن تُورد الشركة المُدَّعية للمُدعَّى عليه مُنتجات طِبية وتجميلية بإجمالي مبلغ قدره (١١,٤٥٥.٨٤) أحد عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي وأربعة وثمانون هلله. . ٢- وقد استلم المُدَّعى عليه كامل المَبيع، إلا أنه مازال ممتنِع عن سداد المبالغ المُستحقة عليه دون سبب مشروع. الطلبات: لذلك كلّه نطلب بما يلي: ١- إلزام المدعى عليه: بسداد المبلغ المستحق عليه وقدره (١١,٤٥٥.٨٤) أحد عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي وأربعة وثمانون هللة ٢- إلزام المدعى عليه:ا بسداد أتعاب المحاماة وقدرها (١,٧١٥) ألف وسبع مئة وخمسة عشر ريال) وبعرض الدعوى على وكيلة المدعى عليه:ا أقرت بصحة التعامل وصحة مبلغ المطالبة ودفعت بقيام موكلتها بسداد مبلغ المطالبة وأرفقت عبر أيقونة الطلبات ما يثبت السداد، وبعرض ذلك على وكيلة المدعي:ة أقرت بسداد المدعى عليه:ا لمبلغ المطالبة قبل موعد الجلسة، وذلك بما تخولها وكالتها من حق الإقرار، وطلبت الحكم بانقضاء الدعوى في الطلب الأول، وتمسكت بطلبها بالتعويض عن أضرار التقاضي، فسألتها الدائرة عن قيام موكلتها بسداد الأضرار فأجابت بعدم سدادها، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصرت المدعي:ة طلبها في إلزام المدعى عليه:ا بـتسليم الثمن وقدره (١١,٤٥٥.٨٤) أحد عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسون ريال وأربعة وثمانون هللة، لقاء بيع المدعي:ة للمدعى عليها منتجات طبية وتجميلية، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٧١٥) ألف وسبعمائة وخمسة عشر ريال، وأجملت المدعى عليه:ا وكالة إجابتها في إقرارها بصحة التعامل وصحة مبلغ المطالبة ودفعت بقيام موكلتها بسداد مبلغ المطالبة، وبما أن المدعي:ة وكالة أقرت بأن المدعى عليه:ا قد قامت بسداد مبلغ المطالبة وطلبت الحكم بانقضاء الخصومة ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليه:ا لمبلغ المطالبة، واستنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية، فتنتهي الدائرة للحكم بانقضاء الدعوى بالطلب الأول، وأما عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي وبما أن وكيلة المدعي:ة أقرت بعدم سداد الأتعاب فترى معه الدائرة أن الطلب رفع قبل أوانه، وتنتهي معه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: أولًا/ انقضاء الدعوى في الطلب الأول للمدعية، ثانيًا/ عدم قبول طلب المدعي:ة بالتعويض عن أضرار التقاضي، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث