حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630162016

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670038927/1446
رقم الحكم:4630162016
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670038927 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630162016 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4670038927 لعام 1446هـ المدعي: مجموعة(...) للتجارة و المقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (ايطارات سيارات) عدد (40) ،وتاريخ ابتداء التعامل1439/06/02هـ بثمن إجمالي قدره (45,000) خمسة وأربعون ألفًا ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ1441/11/25هـ ،وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (31,000) واحد وثلاثون ألفًا ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,100) ثلاثة آلاف ومائة ريال ،وقدمت سنداً لطلبها: 1-محرر عادي متمثل في عقد على مطبوعات المدعية، ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه ومصدق من الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية،2-محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية ،ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه ،وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1446/01/17هـ حضرت وكيله المدعية ، كما حضر المدعى عليه أصالة عن نفسه، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت على صحيفة الدعوى و المستندات المرفقة في النظام و بعرض ذلك على المدعى عليه أقر بمبلغ المطالبة وطلب تقسيطه على(3) دفعات وبعرض ذلك على وكيلة المدعية رفضت تقسيط المبلغ وطلبت إلزام المدعى عليه بالمبلغ حالاً ، وطلبت وكلية المدعية مهلة لتقديم مستند الأتعاب ، فأمهلتها الدائرة ، وأجلت الجلسة لذلك ، ووردت مذكرة من وكيلة المدعية بتاريخ 1446/02/22هـ أرفقت فيها عقد أتعاب محاماة على مطبوعات الموثق الأول لتحصيل الديون، بين مكتب الموثق الأول لتحصيل الديون والمدعية، ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1446/02/22هـ وأفادت وكيلة المدعية بأنها قدمت للمحكمة عقد الأتعاب ، وأنها تكتفي بما تم تقديمه ، ثم قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم ، وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيلة المدعية حصرت طلب موكلتها في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (31,000) واحد وثلاثون ألفًا ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,100) ثلاثة آلاف ومائة ريال . وبما أن المدعى عليه قد أقر في الجلسة المنعقدة بتاريخ 1446/01/17هـ بمبلغ المطالبة ، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه ؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره ، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه ، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر ، وقاصرة عليه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بالطلب الأول . وأما فيما يتعلق بالمطالبة بالتعويض عن أتعاب التقاضي ، فإن تعويض المدعية عن ذلك يستلزم منه توافر أركان التعويض الثلاثة وهي (1- الخطأ ، 2- والضرر ، 3- والعلاقة السببية .) وحيث أنه لم تثبت للدائرة تلك الأركان مجتمعة لكي تجيب وكيل المدعية لما طلبه من التعويض عن أضرار التقاضي ، وذلك أن خطأ المدعى عليها ومماطلتها في السداد لا يكفي بمجرده للحكم للمدعية بالتعويض ، بل لابد من وقع الضرر وحصول الغرم على المدعية بشكل قطعي ، إذ أن مجرد تقديم عقد الأتعاب وحده ليس دليلا قطعيا على حصول الغرم ووقوع الضرر ، وبما أن المدعية لم تقدم البينة التي تثبت تحملها لغرم الشكاية الناشئة عن هذه المطالبة ، إذ أن حصول الغرم وثوبته شرط ، كما أشار لذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدائرة الى رفض هذا الطلب ، وتصدر حكمها الوارد في المنطوق ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة أولا: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية مجموعة(...) للتجارة و المقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (31,000.00) واحد وثلاثون ألفا . ثانياً / رفض المطالبة بأتعاب التقاضي ، وذلك لما هو مبين في الأسباب ، وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث