حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630176876
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670163856/1446
رقم الحكم:4630176876
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670163856 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630176876 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670163856 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفقت موكلته مع المدعى عليها على توريد مواد غذائية (بيض مائدة طازج) للمدعى عليها مؤسسة (...) لتجارة الاغذية، وقد بلغت قيمة المواد الاجمالية مبلغ قدره (45,234.38) خمس وأربعون ألف ومئتان وأربع وثلاثون ريال وثمان وثلاثون هللة مبلغ المطالبة، ويوجد لدى موكلته فواتير باستلام المواد الغذائية المتفق عليها موقعةً من المدعى عليها ومختومة بختمها وكشف حساب وأن المدعى عليها امتنعت عن سداد المبلغ بالرغم من المطالبات المتكررة، يوجد لدى موكلتي حوالات بنكية صادرة من المدعى عليها والتي تؤكد على وجود التعاملات السابقة بين موكلته والمدعى عليها، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (45,234.38) خمس وأربعون ألف ومئتان وأربع وثلاثون ريال وثمان وثلاثون هللة، وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1-محرر غير رسمي عبارة عن (63) فاتورة، على مطبوعات المدعية، تتضمن: مبلغ إجمالي على المدعى عليها، ممهور بختم الاستلام من المدعى عليها. 2-محرر غير رسمي عبارة عن كشف حساب، بتاريخ 2023/02/05م، على مطبوعات المدعية، يتضمن: مبلغ إجمالي على المدعى عليها قدره (162,120.61) مائة واثنان وستون ألف ومائة وعشرون ريال وواحد وستون هللة. 3-محرر غير رسمي عبارة عن (6) حوالات بنكية، على مطبوعات البنك (...)، تتضمن: حوالة مبلغ إجمالي من حساب المدعى عليها للمدعية. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/02/24هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن البينة ذكر: انها تتمثل في فواتير معتمدة موقعه ومختومة من المدعى عليه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (45,234.38) خمس وأربعون ألف ومئتان وأربع وثلاثون ريال وثمان وثلاثون هللة، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في الفواتير وكشف الحساب والحوالات البنكية، وبناء على المادة (29) فقرة (1) من نظام الإثبات، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (30) فقرة (1) من نظام المحاكم التجارية، وكذلك المادة (21) فقرة (2) من نظام الإثبات، وكذلك الفقرة رقم (3) من ذات المادة، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (45,234.38) خمس وأربعون ألف ومئتان وأربع وثلاثون ريال وثمان وثلاثون هللة، وبالله التوفيق.