حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 437266969

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٦ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4284636/1442
رقم الحكم:437266969
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4284636 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 437266969 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٢٨٤٦٣٦ لعام ١٤٤٢ هـ المدعي: مؤسسة (...) للمواد الغذائية المدعى عليه: مؤسسة/ (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه: يقول فيها: أولاً: أبرمت المدعى عليه: مع موكلتي عقد اتفاق على تقبيل محل سوبر ماركت في تاريخ ٢٥/٠٤/١٤٤٢هـ على ان تلتزم المدعى عليه: مع موكلتي على سداد الديون الحالة عليها بمبلغ وقدره (٥٢٥.٧٤٣) خمسمائة وخمسة وعشرون الف وسبعمائة وثلاثة واربعون ريال والتي تمثل مستحقات الموردين، وعلى ان تسدد المدعى عليه: المبالغ المستحقة للتأمينات الاجتماعية بمبلغ وقدره (٣٦,٢٩٨.٩٤) ستة وثلاثون الف ومائتان وثمانية وتسعون ريال وأربعة وتسعون هللة، وعلى سداد المبالغ الحالة على النشاط لضريبة القيمة المضافة بمبلغ وقدره (٩,٨١٧.١٣) تسعة الاف وثمانمائة وسبعة عشر ريال وثلاثة عشر هللة، وسداد المبالغ الحالة على النشاط لهيئة الزكاة والدخل بمبلغ وقدره (١١,٧٩٤.٥٥)احدى عشر الف وسبعمائة وأربعة وتسعون ريال وخمسة وخمسون هللة، وعلى سداد المبالغ المستحقة لشركة الحراسات الأمنية بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وعلى ان يكون هذا الاتفاق نافذ في مدة أقصاها شهر من تاريخ توقيع العقد وذلك بمقابل تنازل موكلتي عن رخصة النشاط التجاري رقم (...) وعدد سيارتان من نوع (باص (...) – شركة (...) ) وبمبلغ التقبيل وقدره (٧٠،٠٠٠) سبعون الف ريال، كما تم الاتفاق على تسديد المدعى عليه: قيمة الايجار الحالة على المعرض حتى تاريخ ابرام العقد بمبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتان الف ريال، وسداد مستحقات أربعة عمال مع تجديد إقاماتهم . ثانياً: تم اشعار المالك للعقار من قبل المدعى عليه: بقبول التنازل عن عقد الايجار الموقع بين المالك وبين موكلتي لصالح تموينات (...) للمواد الغذائية كما تضمن عقد القبول من المدعى عليه: إقرارها على تحمل الديون الحالة على النشاط والمنصوص عليها بالعقد الأساسي والمذكورة بكشف الموردين بمبلغ وقدره (٥٢٥.٧٤٣) خمسمائة وخمسة وعشرون الف وسبعمائة وثلاثة واربعون ريال، وتحملها لقيمة الايجار الحالة للعام ٢٠٢٠م بمبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتان الف ريال، وتحسين أوضاع أربعة عمال وتجديد اقاماتهم ودفع مالهم من مستحقات وأجور متأخرة . ثالثاً: بتاريخ ٠١/٠٦/١٤٤٢هــ التزمت المدعى عليه: بسداد المبالغ المستحقة للتأمينات الاجتماعية فقط بمبلغ وقدره (٣٦,٢٩٨.٩٤) ستة وثلاثون الف ومائتان وثمانية وتسعون ريال وأربعة وتسعون هللة. رابعاً: ماطلت المدعى عليه: موكلتي وامتنعت عن دفع المستحق عليها بغير وجه حق، وامتنعت عن تسديد الديون ، الأمر الذي أضر بموكلي حتى أحوجه إلى استئجار محامي يداعيه أمام القضاء، قال صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) وقال عليه الصلاة والسلام: (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته) }الفتاوى (٢٤/٢٥-٣٠){، كما تقرر لدى الفقهاء على أن (الضرر يزال)؛ وإلا لاضطر الناس إلى ترك حقوقهم التي لا ترقى إلى قدر أجرة المحامي، وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- عن مثل ذلك فأجاب: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم). رابعاً: تأسيساً على ما تقدم نطلب من فضيلتكم: ١-إلزام المدعى عليه: بتسليم موكلتي مبلغاً وقدره (١,٥٩٣,٦٥٣.٦٢) مليون وخمسمائة وثلاثة وتسعون ألفاً وستمائة وثلاثة وخمسون ريال وستون هللة؛ قيمة الديون ومبلغ التقبيل. ٢-إلزام المدعى عليه: بدفع المبالغ المستحقة و المتراكمة على ايجار المعرض بمبلغ اجمالي وقدره (١,٣٨٨,٧٥٠) مليون وثلاثمائة وثمانية وثمانون الف وسبعمائة وخمسون ريال. ٣ -إلزام المدعى عليه: بتسليم موكلتي مبلغاً وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال؛ مقابل أتعاب المحاماة. قيدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة في ١٩/٠٣/١٤٤٣ وفيه طلبت الدائرة من وكيل المدعي: تحرير دعوى موكلها فحررها على الوصف المبين أعلاه، ثم تقدم المدعى عليه: بمذكرة جوابية جاء فيها أن: من الناحية الشكلية: - نطلب رد دعوى المدعي: لمخالفته للمرة الثانية المادة ٢٠ من نظام المحاكم التجارية كما هو موضح في الجلسات الماضية بأنه طلب أكثر من طلب في فقرتها الثالثة والآتي نصها لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها ولرفعها في أكثر من دائرة وهذا مخالف للنظام على أن تنظر نفس الدعوى في دائرة واحده. تم رفع دعوى برقم:٤٢١٤٥٠٣٧٠ بتاريخ: ٢٤/٨/١٤٤٢هـ في الدائرة الثامنة عشرة بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة ولا زالت منظورة. تم رفع دعوى برقم: ٤٢١٦٢٨٥٨٢ بتاريخ: ٢٤/١٢/١٤٤٢ هـ في الدائرة الثامنة عشرة بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة ولا زالت منظورة. نطلب رد دعوى المدعي: لوجود دعوتين منظورة بنفس الموضوع. من الناحية الموضوعية: - أولاً: إبرام عقد الاتفاق بالتقبيل كان بتاريخ: ٢٢/٤/١٤٤٢هـ والتزمت موكلتي بما هو موجود بعقد الاتفاق وأما ما يخص الموردين بمبلغ خمسمائة وخمسة وعشرون ألف ريال وسبعمائة وثلاثة وأربعون ريال الاتفاق كان على تحويلها وليس سدادها حالاً وتم تحويل الموردين على موكلتي ومستمرة في جدولة سدادها حتى الان. ( مرفق لكم عقد التنازل وقبول التنازل عن رخصة المحل) ثانياً: أما ما يخص التأمينات الاجتماعية والزكاة والدخل تم الاتفاق عليها وتسديدها بالكامل. ثالثاً: ردنا على ما يدعيه من سداد الحراسات الأمنية بمبلغ ثلاثون الف ريال غير صحيح ولم تتفق موكلتي على سدادها إلا أن وجد حارس آمن واحد و(...) تأخر عن سداد رواتبه البالغة أربعة الآف وخمسمائة ريال وأما السيارتان سيارة (...) نوع لوحة رقم: (...) وسيارة (...) لوحة رقم: (...) تم الاتفاق على شرائها من المدعي: وتم شرائها بموجب عقد بيع للمركبات وأستلم البلغ المتفق عليه عشرة الآف ريال للمركبة (...) وعشرون الف ريال للمركبة (...) إلا أنها لازالت باسم المدعي: ورفض نقلها حتى الان ( مرفق لكم عقد بيع المركبات ) رابعاً: عن التزام موكلتي بدفع إيجار سابق مبلغ وقدره مائتان الف ريال صحيح وكان الاتفاق تسليم المبلغ لمالك العقار وموكلتي استعدت لذلك إلا أن وكيل مالك العقار رفض استلام المبلغ وتحويل عقد إيجار العقار باسم موكلتي لوجود ديون على المدعي: لم يذكرها بعقد التنازل من ضمنها فواتير الكهرباء لثلاث أعوام سابقة تقدر بمائة وسبعة وثلاثون ألف ريال كما أفادنا وكيل مالك العقار على أن يسددها المدعي: ومن ثم ينقل عقد إيجار العقار لموكلتي إلا أن هذا الالتزام على المدعي: ولم يسدد ثم موكلتي نفذت ما تم الاتفاق عليه وخرجت من العقار. خامساً: عن سداد مستحقات العمال تم الاتفاق على ذلك وتسديدها بالكامل. (مرفق لكم ما يثبت سداد مستحقات العمال) سادساً: ما يخص مبلغ التنازل سبعون ألف ريال تم تسليمه أربعون ألف ريال كاش وباقي المبلغ تم سحبه من نقاط البيع التابعة له مبلغ وقدره سبعة وتسعون ألف ريال نطلب منه كشف حساب بنكي في ذلك. أي أنه حصل على أكثر من المبلغ المتفق عليه وموكلتي تطلب تسليم فرق المبلغ. (مرفق لكم بأن أستلم مبلغ أربعون ألف ريال من قيمة التنازل + مبلغ خمسون ألف وثمانمائة واثنان وسبعون ريال جزء منها سداد موردين والجزء الآخر لـ(...) من قيمة مبلغ التنازل) الطلبات: - نطلب رد دعوى المدعي: لعدم استحقاقه. ثم تقدم وكيل المدعي: بمذكرة رد يقول فيها: فجواباً على المذكرة المقدمة من المدعى عليه: المدعى عليه:/ تموينات (...) سجل تجاري رقم (...)، والمسلمة لنا في الجلسة الماضية في القضية المقيدة برقم (٤٢٨٤٦٣٦) والمقامة من موكلتي المدعية/ مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) عليه فإن موكلي يلخص الجواب عنها من خلال الاَتي: أولاً: الرد على ما دفعت به المدعى عليه: من الناحية الشكلية. ذكرت المدعى عليه: بأن موكلي طلب أكثر من طلب في الفقرة الثالثة وأنها تطلب رد الدعوى لمخالفته نص المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية، ونجيب فضيلتكم بأن جميع الطلبات الواردة في لائحة الدعوى متأصلة من العقد الأساسي(محل الدعوى) ولم يخرج موكلي في طلباته عن سياق مضمون الدعوى الاصلية والناتجة عن مخالفة المدعى عليه: لما جاء في بنود العقد. ذكرت المدعى عليه: بأن موكلي رفع دعوى برقم (٤٢١٤٥٠٣٧٠) وبتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٢هـت في الدائرة الثامنة عشر بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة ولا زالت منظورة ورفع دعوى برقم (٤٢١٦٢٨٥٨٢) وبتاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٢ه في الدائرة الثامنة عشر بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة ولا زالت منظورة، ونجيب على ذكره بأن الدعوتان صحيحتان وقد جرى تركها نظراً لانعقاد الاختصاص الولائي للمحاكم التجارية ولا يخفى على علم فضيلتكم ما قضت به القاعدة الشرعية من ترك دعواه ترك ، كما نصت المادة رقم (٥٥)من نظام المرافعات الشرعية على أنه إذا لم يحضر المدعي: أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فلها أن تقرر شطبها، فإذا انقضت (٦٠) يوماً ولم يطلب المدعي: السير فيها بعد شطبها أو لم يحضر بعد السير فيها عدت كأن لم تكن. ثانياً: الرد على ما دفعت به المدعى عليه: من الناحية الموضوعية. أقرت المدعى عليه: بصحة العقد وبالاتفاق بينها وبين موكلي كما أقرت بأنها لازالت حتى هذه اللحظة تقوم بجدولة سداد الموردين، ونجيب فضيلتكم بأن هذا سبب من الأسباب التي دفعت موكلي بإقامة هذه الدعوى امام فضيلتكم نظرا لعدم التزام المدعى عليه: ومماطلتها التي استمرت الى هذه اللحظة في امتناعها عن سداد مستحقات موكلي ومخالفتها لما جاء في بنود العقد. يعد إقرار المدعى عليه: إقرار صريح في الفقرة الثانية من مذكرتها بأنه تم الاتفاق على أن تسدد ما جرى الاتفاق عليه بموجب العقد من كامل المستحقات الحالة على (التأمينات الاجتماعية والزكاة والدخل). ذكرت المدعى عليه: في الفقرة ثالثاً بأن ما يدعيه موكلي من سداد الحراسات الأمنية بمبلغ وقدره ثلاثون الف ريال غير ولم تتفق عليه مع موكلي وانه يوجد حارس أمن واحد وموكلي تأخر عن سداد رواتبه البالغة أربعة الاف وخمسمائة ريال ونجيب فضيلتكم بأن المدعى عليه: تتخبط في اجابتها بالتناقض الواضح والصريح ونوضح ذلك لفضيلتكم بأنها أقرت بصحة الاتفاق في الفقرة (أولاً) من مذكرتها ثم نفت صحة سداد الحراسات الأمنية في الفقرة (ثالثاً) لا سيما ان عقد الاتفاق الذي أقرت به المدعى عليه: نص بصريح العبارة في الفقرة رقم (٥) على (سداد مستحقات شركة الحراسات الأمنية بقيمة مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. (مرفق عقد الاتفاق( ذكرت المدعى عليه: بأن السيارتان الأولى من نوع(...) لوحة رقم (...) والسيارة الثانية من نوع (...) لوحة رقم (...) تم الاتفاق على شرائها من موكلي وتم شرائها بموجب عقد بيع للمركبات واستلم موكلي المبلغ المتفق عليه عشرة الاف ريال للمركبة (...) وعشرون الف ريال للمركبة ا(...) الا انها ما زالت باسم موكلي ورفض نقلها حتى الان، ونجيب فضيلتكم بدايتاً لم يرفق وكيل المدعى عليه: عقد بيع المركبات المشار له، كما لو افترضنا على فرض ساقط بأنه فعلاً تم الاتفاق على بيع المركبات فلماذا لم يتم توقيع موكلي على استلامه المبلغ المذكور قيمة المركبات ؟؟ كما جرى بالمعاملات الأخرى ونؤكد لصاحب الفضيلة بأن المدعى عليه: لم تسلم موكلي أي مبالغ متعلقة بالمركبات وانها استولت عليها بغير وجه حق وموكلي يطالب بقيمتها كاملةً. أقرت المدعى عليه: بالتزامها بدفع مبلغ الايجار السابق بقيمة مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال وان وكيل مالك العقار رفض استلام المبلغ وتحويل عقد الايجار باسم موكلته لوجود ديون على موكلي لم يذكرها بعقد التنازل من ضمنها فواتير الكهرباء لثلاث أعوام سابقة تقدر بمائة وسبعة وثلاثون الف ريال وان هذا الالتزام على موكلي ثم نفدت موكلته ما تم الاتفاق عليه وخرجت من العقار؟ ويتضح هنا لفضيلتكم بإن ما جاء به وكيل المدعى عليه: غير صحيح، واحقاق الحق نطلب من فضيلتكم ادخال وكيل مالك العقار لأخذ افادته على ما ذكره وكيل المدعى عليه: حيث أن ما ذكره لا يمت للصحة بصلة وانه كلام مرسل لا بينة عليه. نرد على ما جاء بالفقرة خامساً بما دفع به وكيل المدعى عليه: من تسديد موكلته كامل مستحقات العمال بأن هذا غير صحيح جملة وتفصيلاً؛ والصحيح ان العمالة اقاموا دعاوى منظورة امام المحاكم العمالية يطالبون بها بكامل مستحقاتهم ونطلب ادخالهم بالدعوى للأدلاء بشهاداتهم. نجيب فضيلتكم رداً على ما جاء بالفقرة (سادساً) فيما ذكره وكيل المدعى عليه: من تسليم موكلته مبلغ وقدره أربعون ألف ريال كاش فصحيح وكانت عبارة عن مستحقات التأمينات الاجتماعية وتم سدادها (مرفق) رسالة السداد ولم تكن كما ذكره وكيل المدعى عليه: تخص مبلغ التنازل على الاطلاق، وفيما ذكره من باقي المبلغ الذي أشار بأنه تم سحبه من نقاط البيع التابعة لموكلي مبلغ وقدره سبعة وتسعون ألف ريال فهذا غير صحيح جملاً وتفصيلاً والدليل على ذلك بأن المدعى عليه: قامت بإزالة ماكينة نقاط البيع التابعة لموكلي وقامت بوضع اَلة نقاط البيع الخاصة بها كما يوجد لدى موكلي تسجيل فيديو يثبت من المدعى عليه: تعدى ووضع ماكينة نقاط البيع الخاص به . ولما سبق بيانه وايضاحه فأن موكلي يتمسك بكافة الدفوع والطلبات التي سبق ذكرها في لائحة الدعوى. ثم تقدم وكيل المدعى عليه: بردّ على جواب المدعية يقول فيه: إشارة إلى حصر طلبات وكيل المدعية بإلزام المدعى عليه: بتنفيذ عقد الاتفاق على تقبيل المحل...الخ) ونرد عليها بالآتي: - موكلتي نفذت جميع الشروط الموجودة بالعقد يوجد تناقض في دعوى المدعية تارة تطالب بسداد مبلغ مليونين ريال وتارة تطالب بمليون وثلاثة مائة وفي مذكرتها الأخيرة تطلب تنفيذ العقد وتوجد دعوتين منظورة في المحكمة العامة بنفس الموضوع وهذا رد مختصر ونتمسك بردودنا السابقة المفصلة بالقضية. لذلك وبناء على ما تقدم اطلب: من فضيلتكم رد دعوى المدعية لعدم صحتها ولتناقضها في دعواها ولرفعها لأكثر من دعوى في نفس الموضوع وفي جلسة ٢٨/١١/١٤٤٣ سألت الدائرة أطراف الدعوى عن تقديمهم للمذكرات المطلوبة منهم في الجلسات السابقة، فقرروا جميعاً تقديم جميع المذكرات والاكتفاء بما تم تقديمه، لذا قررت الدائرة رفع الجلسة لدراسة القضية، وأفهمت أطراف الدعوى بذلك وفي جلسة هذا اليوم قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: فبناءً على ما تقدم والاطلاع على مستندات وبيانات الدعوى والمرافعة ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى التجارية فهي من اختصاص الدائرة نوعياً، وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وداخلة في ولاية المحكمة مكانياً، كون الحق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني يسقط إذا أبدى المدعى عليه: أي طلب أو دفاع أو دفع بعدم القبول في أي مرحلة من مراحل الدعوى؛ وفقاً للمادَّة (الثالثة والثلاثون) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأما عن موضوع الدعوى فإن المدعي: يطالب إلزام المدعى عليه: بتنفيذ عقد الاتفاق المبرم بينهما على تقبيل المحل والموْقع، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعي: عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي: واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي وصححه الألباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن المدعي: مطالب بالبينة المثبتة لدعواه (الإجماع لابن المنذر٦٥)، وبما أن المدعى عليه: أنكرت الدعوى وسدّدت للمورّدين وملتزمة بالاستمرار بالسداد، وبما أن المدعية لم تقدم بينة على مخالفات صريحة للعقد ولم تقدّم ما يُثبت تحملها للديون، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الورد في منطوقه. نص الحكم: رفض الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث