حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630166783

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670141945/1446
رقم الحكم:4630166783
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670141945 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630166783 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4670141945 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (مواد غذائية متفرقة)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٦/١٩هـ بثمن إجمالي قدره (8,733.3) ثمان آلاف وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي و ثلاثون هلله، سدد منه (٤,٧٤٧.٨٥) أربعة آلاف وسبع مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي و خمسة وثمانون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين (توريد بضائع)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٠٢هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (7,925.65) سبعة آلاف وتسعمائة وخمسة وعشرون ريالا، وخمسة وستون هللة، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: عدد (3) مطابقة على صحة الرصيد على مطبوعات مصنع روض الأصيل للتعبئة والتغليف وجميعها ممهورة بتوقيع وختم مؤسسة المدعى عليه، وقد عقدت الدائرة جلسة في 23/02/1446هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه عن طريق النظام التجارية، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها قدمت مذكرة نصها (إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية متفرقة)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (8733.3) ثمان آلاف وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي و ثلاثون هلله سدد منه (٤,٧٤٧.٨٥) أربعة آلاف وسبع مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي و خمسة وثمانون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد بضائع)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٠٨م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة صحة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (3,985.5) ثلاثة آلاف وتسعمائة وخمسة وثمانون ريال وخمسون هلله، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي))، ثم أحالت على المستندات المرفقة في النظام، واكتفت بما تم تقديمه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن وكيلة المدعية حصرت طلب موكلته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (3,985.5) ثلاثة آلاف وتسعمائة وخمسة وثمانون ريال وخمسون هلله، وحيث قدمت بينتها على الدعوى والمتمثلة في عدة مطابقات للرصيد الممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه وتوقيعه والمتمثلة لمبلغ المطالبة، ولم يظهر للدائرة ما يقدح فيها، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو ختم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. قال ابن فرحون - رحمه الله : وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه ؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق . (تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما أن الأصل في المبلغ محل المطالبة بعد تقديم البنات عليه ثبوته في ذمة المدعى عليها وعدم سداده، وذلك أن الأصل عدم السداد، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه، وبما أن المدعى عليها تبلغت بحضور الجلسات، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول، وأسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الأمر الذي تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من المدعي، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعي، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، واستناداً إلى المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، ونصها : (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) واستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ...)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (3,985.50) ثلاثة آلاف وتسعمائة وخمسة وثمانون ريالاً وخمسون هللة، وذلك لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث