حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4630195288
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٦ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670067250/1446
رقم الحكم:4630195288
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670067250 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630195288 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٦٧٢٥٠ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي:ة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي: (منتجات غذائية) للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره: عشرة آلاف وستمائة وواحد وعشرون ريالاً (١٠,٦٢١.٥٠) وخمسون هللة سدد منه: ستة آلاف وأربعمائة وواحد وعشرون ريالاً وخمسون هللةً (٦,٤٢١.٥٠) وقد استلم المدعى عليه: كامل المبيع، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه:ا بدفع المبلغ المتبقي وقدره: أربعة آلاف ريال (٤,٠٠٠). وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها انضم وكيل المدعي:: (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) ، بموجب الوكالة رقم: (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين أنها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ: ٢٨/٠٨/١٤٤٦هـ، وأنها صادرة من (...) بصفته المدعي:، وبسؤاله هل يحمل رخصة محاماة أجاب بالنفي ، في حين لم ينضم المدعى عليه: ولا من يمثله والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقاً لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم(...) لذا قررت الدائرة السير حضوريا في حقه، وتُشير الدائرة بتحققها من اختصاصها بنظر هذه الدعوى مما تقرر معه الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، وبسؤال وكيل المدعي:ة عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ، وبسؤاله عن بينته أجاب قائلاً : الفواتير و سندات استلام البضاعة المرفقة في الدعوى ، وبالاطلاع عليها وجدتها كما ذكر ، وبسؤاله ألديك مزيد على ما قدمت؟ أجاب قائلاً أكتفي بما تقدم ، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للدراسة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تتمثل في دعوى توريد المدعي: (...) للمدعى عليها شركة (...) التجارية، وبما أن محل الدعوى الماثلة منازعة بين تجّار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً إلى المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن وكيل المدعي: يطالب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليه:ا بدفع مبلغ قدره: (٤,٠٠٠.٠٠) أربعة آلاف ريال وذلك مقابل توريد منتجات غذائية، وبما أن المدعى عليه: تخلف عن الحضور رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (...)، ولما كانت المادة الثلاثون، من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: ( إذا تبلغ المدعى عليه: لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وبما أن وكيل المدعي: استند في مطالبته بذلك على سندات استلام ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه:ا، إضافة الى فواتير، وبما أن القضاء قد استقر على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث أن المدعى عليه:ا قد تغيبت عن الجلسة رغم تبلغها فإن هذا يعتبر نكولاً منه يؤكد المطالبة وصحة الدعوى؛ وعليه فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعي:، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه:ا/ شركة (...) التجارية، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي /(...)، مبلغاً قدره: أربعة آلاف ريال (٤٠٠٠.٠٠)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم نهائي غير قابل للاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.