حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630202944

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670209500/1446
رقم الحكم:4630202944
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670209500 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630202944 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٠٩٥٠٠ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد استهلاكية) عدد (١٠٠٠) (مواد بلاستيك)، بثمن إجمالي قدره (٨١,٤٢١) واحد وثمانون ألفًا وأربع مئة وواحد وعشرون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨١,٤٢١) واحد وثمانون ألفًا وأربع مئة وواحد وعشرون ريال ،وقدمت سنداً لطلبها :محرر عادي متمثل في فواتير عدد(٢٣) على مطبوعات المدعية، ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها، بمبلغ المطالبة ،وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٠٥هـ حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت لما ورد في صحيفة الدعوى ، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨١,٤٢١) واحد وثمانون ألفًا وأربع مئة وواحد وعشرون ريال، وبما أن طرفي هذه الدعوى تجار، وحيث إن وقائع هذه الدعوى إنما هي دائرة حول أعمال التجار الأصلية، وبناء على نص المادة ١٦-١ من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، وحيث لم تحضر المدعى عليها أو من ينوبها لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (١٠/ أ) من نظام المحاكم التجارية، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام الأمر الذي تعده المحكمة نكولاً عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الدفاع عن نفسه، ولكون المستندات المقدمة في هذه الدعوى معتمدة من المدعى عليها، ولما نصت عليه المادة(٢٩) من نظام الإثبات مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: فلكل ماتقدم، حكمت المحكمة إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره(٨١,٤٢١)واحد وثمانون ألفاً و أربع مئة وواحد وعشرون ريالاً، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث