حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4630195045
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٦ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571496673/1445
رقم الحكم:4630195045
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571496673 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630195045 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٩٦٦٧٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المحدوده المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية مواد غذائية للمدعى عليه بثمن إجمالي قدره: ثلاثة وعشرون ألفاً ومائة وأربعة وعشرون ريالاً (٢٣.١٢٤)، لم يسدد منها شيء وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: ثلاثة وعشرون ألفاً ومائة وأربعة وعشرون ريالاً (٢٣.١٢٤)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد وفيها انضم وكيل المدعية: (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين أنها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ: ١٢/٠٧/١٤٤٦، وأنها صادرة من (...) بصفته ممثل الشركة، وبسؤاله عن رخصة المحاماة أبرز الرخصة رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٥/١٢/١٤٤٧هـ، في حين لم ينضم من يمثل المدعى عليه والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقاً لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم (...)،وبسؤاله عن دعواه أحال على ما ورد في لائحة الدعوى وبسؤاله عن بينته أجاب قائلاً مطابقة الرصيد وطلب فتح حساب بالأجل والمرفقان في الدعوى ثم قرر قائلاً أحصر دعواي في طلب مبلغ الدعوى الأصلي دون أتعاب التقاضي هكذا قرر، وبسؤاله ألديك ما تضيفه ؟ فأجاب قائلاً: أكتفي بما قدمت هكذا أجاب، ولما تقدم قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تتمثل في دعوى توريد المدعية (...) المحدودة للمدعى عليه (...)، وبما أن محل الدعوى الماثلة منازعة بين تجّار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً إلى المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، وعليه ولما أن وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: ثلاثة وعشرون ألفاً ومائة وأربعة وعشرون ريالاً (٢٣.١٢٤)، وذلك مقابل توريد مواد غذائية، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (...)، ولما كانت المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وبما أن وكيل المدعية استند في مطالبته بذلك على مطابقة رصيد ممهورة توقيع المدعى عليه المؤرخة في ٢٥/٠٤/٢٠٢٤م تضمنت مبلغ قدره ثلاثة وعشرون ألفاً ومائة وأربعة وعشرون ريالاً (٢٣.١٢٤)، إضافة إلى طلب فتح حساب بالآجل مهور بختم وتوقيع المدعى عليه، وبما أن القضاء قد استقر على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث أن المدعى عليه قد تغيبت عن الجلسة رغم تبلغه فإن هذا يعتبر نكولاً منها يؤكد المطالبة وصحة الدعوى؛ وعليه فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، إقامة نظامية رقم: (...)، صاحب مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية شركة/ شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: ثلاثة وعشرون ألفاً ومائة وأربعة وعشرون ريالاً (٢٣.١٢٤)، وذلك لما هو موضح بالأسباب حكم نهائي غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.