حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630168966
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670042368/1446
رقم الحكم:4630168966
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670042368 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630168966 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٤٢٣٦٨ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة المحدودة المدعى عليه: الشركة (...) للانشاءات الحديديه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها معدات ثقيلة وايدي عاملة لمدة (١) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٨٢,٥٩٧.٤٥) اثنان وثمانون ألفًا وخمس مئة وسبعة وتسعون ريال وخمسة وأربعون هللة، بثمن إجمالي قدره (٨٢,٥٩٧.٤٥) اثنان وثمانون ألفًا وخمس مئة وسبعة وتسعون ريال وخمسة وأربعون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٦هـ لم تسدد منها شيء والمبالغ حالة السداد هي (٨٢,٥٩٧.٤٥) اثنان وثمانون ألفًا وخمس مئة وسبعة وتسعون ريال وخمسة وأربعون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٤/١١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٥م حتى ١٤٤٥/٠٣/١٩هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠٤م. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في أداء الحق مما أدى إلى اللجوء إلى الاستعانة بمحامِ خلال المدة من ١٤٤٤/١١/٢٦هــ إلى ١٤٤٥/١٢/٢٧هـ. وطالب إلزام المدعى عليها بـالأجرة المتبقية وقدرها (٨٢,٥٩٧.٤٥) اثنان وثمانون ألفًا وخمس مئة وسبعة وتسعون ريال وخمسة وأربعون هللة، عن الفترة من ١٤٤٤/١١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٥م حتى ١٤٤٥/٠٣/١٩هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠٤م، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٥٠٠) ثمانية آلاف وخمس مئة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية تقديم خدمات مبرمة بين طرفي الدعوى، المتضمن تقديم المدعية للمدعى عليها مجموعة من الخدمات، مذيلة بختم المدعى عليها. ٢- مجموعة من الفواتير المحررة على مطبوعات المدعية، المتضمنة استئجار المدعى عليها خدمات من المدعية، ومذيلة بختم المدعى عليها بالاستلام. ٣- كشف حساب محرر على مطبوعات المدعية، المتضمن الحساب الإجمالي للمدعى عليها وقدره (٨٢,٥٩٧.٤٥) اثنان وثمانون ألفًا وخمس مئة وسبعة وتسعون ريال وخمسة وأربعون هللة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/١٨هـ وفيها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت على لائحة الدعوى وحصرت دعواها في مبلغ قدره (٦١,٩٤٨.٤٥) واحد وستون ألف وتسعمائة وثمانية وأربعون ريال وخمسة وأربعون هللة لكون المدعى عليه سددت مبلغ (٢٠,٦٤٩) عشرون ألف وستمائة وتسعة وأربعون ريال. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بأنه يطلب مهلة للصلح بين طرفي الدعوى. فأفهمته الدائرة بإرفاق ما يتم الاتفاق عليه قبل موعد الجلسة القادمة ففهما ذلك واستعدا به. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٢٤هـ وفيها: قرر أطراف الدعوى أنه جرى الاتفاق على الصلح بينهما على إنهاء الدعوى، وعدم مطالبة أحدهما الآخر بأي شيء يتعلق بموضوعها على أن تلتزم المدعى عليها بالآتي: أولًا/ أن تدفع للمدعية مبلغًا قدره: (٦١,٩٤٨.٤٥) واحد وستون ألفًا وتسع مائة وثمانية وأربعون ريالًا وخمسة وأربعون هللة؛ على أن يكون السداد على ثلاث دفعات/ الدفعة الأولى: بتاريخ ١٥ / ٠٩ / ٢٠٢٤م، بمبلغ قدره: (٢٠,٦٤٩.٤٨) عشرون ألفًا وست مائة وتسعة وأربعون ريالًا وثمانية وأربعون هللة. الدفعة الثانية: بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٤م، بمبلغ قدره: (٢٠,٦٤٩.٤٨) عشرون ألفًا وست مائة وتسعة وأربعون ريالًا وثمانية وأربعون هللة. الدفعة الثالثة: بتاريخ ١٥ / ١١ / ٢٠٢٤م، بمبلغ قدره: (٢٠,٦٤٩.٤٨) عشرون ألفًا وست مائة وتسعة وأربعون ريالًا وثمانية وأربعون هللة. ثانيًا/ في حال تأخر المدعى عليها في سداد أحد الدفعات المشار إليها في البند السابق أكثر من خمسة أيام فتحل كامل الدفعات، وتملك المدعية مطالبة المدعى عليها بها كاملة. ثالثًا/ تتحمل المدعى عليها التكاليف القضائية المترتبة على هذه الدعوى. وبسؤال طرفي الدعوى إن كان لديهما إضافة قررا الاكتفاء. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما سلف من دعوى المدعية بإلزام المدعى عليها بـالأجرة المتبقية وقدرها (٨٢,٥٩٧.٤٥) اثنان وثمانون ألفًا وخمس مئة وسبعة وتسعون ريال وخمسة وأربعون هللة، عن الفترة من ١٤٤٤/١١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٥م حتى ١٤٤٥/٠٣/١٩هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠٤م، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٥٠٠) ثمانية آلاف وخمس مئة ريال. وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته بطلب المصالحة مع المدعية. وبما أنَّ المتداعين قد اصطلحا وهما بكامل أهلّيتهما المعتبرة شرعًا؛ وبما أنَّهما من جائزي التَّصرف؛ ولصدوره منهما بطوعهما واختيارهما ولموافقته الأصول الشرعية ولأنهما مخولان به، ولما نصت عليه المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بـ: ثبوت اصطلاح الطرفين على إنهاء الدعوى، وعدم مطالبة أحدهما الآخر بأي شيء يتعلق بموضوعها على أن تلتزم المدعى عليها/ الشركة (...) للانشاءات الحديديه، رقم السجل: (...) بالآتي: ١- أن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات العامة المحدودة، رقم السجل: (...) مبلغًا قدره: (٦١,٩٤٨.٤٥) واحد وستون ألفًا وتسع مائة وثمانية وأربعون ريالًا وخمسة وأربعون هللة؛ على أن يكون السداد على ثلاث دفعات/ الدفعة الأولى: بتاريخ ١٥ / ٠٩ / ٢٠٢٤م، بمبلغ قدره: (٢٠,٦٤٩.٤٨) عشرون ألفًا وست مائة وتسعة وأربعون ريالًا وثمانية وأربعون هللة. الدفعة الثانية: بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٤م، بمبلغ قدره: (٢٠,٦٤٩.٤٨) عشرون ألفًا وست مائة وتسعة وأربعون ريالًا وثمانية وأربعون هللة. الدفعة الثالثة: بتاريخ ١٥ / ١١ / ٢٠٢٤م، بمبلغ قدره: (٢٠,٦٤٩.٤٨) عشرون ألفًا وست مائة وتسعة وأربعون ريالًا وثمانية وأربعون هللة. ٢- في حال تأخر المدعى عليها في سداد أحد الدفعات المشار إليها في البند السابق أكثر من خمسة أيام فتحل كامل الدفعات، وتملك المدعية مطالبة المدعى عليها بها كاملة. ٣- تتحمل المدعى عليها التكاليف القضائية المترتبة على هذه الدعوى. وحكمت المحكمة بصحة هذا الصلح، وإلزام الطرفين العمل بموجبه.