حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630407842
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670465989/1446
رقم الحكم:4630407842
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670465989 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630407842 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٤٦٥٩٨٩ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها بتقديم خدمة (تسويق) بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م على أن يقوم المعلن بالإعلان عن انشاء اعمال من نوع (كرتون) باسم منتجات المدعى عليها بواسطة انشاء اعمال من نوع (كرتون) باسم منتجات المدعى عليها في (...)، بمبلغ قدره (١١١,٢٩٧) مائة وأحد عشر ألفًا ومئتان وسبعة وتسعون ريال وقد دفعت المدعى عليها (٨٥,٤٢٢) خمسة وثمانون ألفًا وأربع مئة واثنان وعشرون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٠٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٧/١٥م، وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (٢٩,٨٧٥) تسعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في مصادقة رصيد بتاريخ ١٥\٠٧\٢٠٢٤م على مبلغ قدره (٢٥,٨٧٥) خمسة وعشرون ألفا وثمان مائة وخمسة وسبعون ريال ممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها. ٢- محرر عادي متمثل في الفواتير التي لم تسدد ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة في ٠٣\٠٥\١٤٤٦هـ: وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى؟ أحال إلى ما ذكر في صحيفة الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (٢٩,٨٧٥) تسعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال لقاء تقديم خدمة التسويق والإعلان للمدعى عليها، وقدم في سبيل إثبات دعواه مطابقة الرصيد ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تبلغت ولم تحضر ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم مذكرةً بدفاعها، ولم تنازع في الدعوى ومستنداتها، ولم تنازع في استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة من عدمه، ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة لتغيبها رغم تبلغها، وأسقطت حقها في الدفاع، وعليه فإن حكم المحكمة حينئذ يعد في حقها حضوريا، استناداً إلى المادة (٨١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وكذلك الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان الثابت من وقائع الدعوى استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٢٥,٨٧٥) خمسة وعشرون ألفا وثمان مائة وخمسة وسبعون ريال بناء على مطابقة الرصيد وفقاًً لما نص عليه نظام الإثبات في مادته (٢٩/١)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعي مبلغا قدره (٢٥,٨٧٥) خمسة وعشرون ألفا وثمان مائة وخمسة وسبعون ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق.