حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630440718

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670093935/1446
رقم الحكم:4630440718
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670093935 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630440718 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة:(...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته قد باعت على المدعى عليها كوبونات إهداء بثمن وقدره (٢٣٩,٤٦٥) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، إلا أنها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (٢٣٩,٤٦٥) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٣,٩٦٤) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة ٠٢/٠٢/١٤٤٦ه حضر أطراف الدعوى وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال الى ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن أسانيد موكلته في الدعوى فأجاب بأنها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين والمراسلات البريدية وكشف الحساب وبسؤاله عن العقد والمراسلات البريدية المذكورة في صحيفة الدعوى ولم يرفقها أجاب بأنها سقطت سهوا واستمهل لتقديمها عبر النظام وأصدرت الدائرة حكمها بعدم قبول الدعوى وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر ممثل المدعى عليها (...) وتشير الدائرة إلى أن دائرة الاستئناف الأولى ألغت الحكم بعدم قبول الدعوى وقررت إعادة القضية للنظر في موضوع الدعوى وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليها أجاب بأن المبلغ صحيح وقد سبق للمدعى عليها الاتفاق مع المدعية على سداد المبلغ على دفعات وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن ما ذكره ممثل المدعى عليها من وجود الصلح فصحيح وموكلته تعرض الصلح على المدعى عليها وذلك بالتزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة على ثلاث دفعات كل دفعه مبلغا قدره (٧٩,٨٢١ ريال) وتستحق الدفعة الأولى بتاريخ ٨ / ١٢ / ٢٠٢٤م والدفعة الثانية بتاريخ ٨ / ١ / ٢٠٢٥م والدفعة الثالثة بتاريخ ٨ / ٢ / ٢٠٢٥م كما أن موكلته تقرر تخفيض طلب أتعاب المحاماة إلى (١٦,٧٦٢ ريال) وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها وافق على الصلح وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع قيمة المنتجات التي باعتها المدعية على المدعى عليها وتحمل أتعاب المحاماة، وبما أن النزاع الماثل متعلق بين تاجرين فإن الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وبناء على ما قرره الطرفان من اصطلاحهما على أن تلتزم المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة على ثلاث دفعات كل دفعه مبلغا قدره (٧٩,٨٢١) تسعة وسبعون ألفًا وثمانمائة وواحد وعشرون ريال وتستحق الدفعة الأولى بتاريخ ٠٨ / ١٢ / ٢٠٢٤م والدفعة الثانية بتاريخ ٠٨ / ٠١ / ٢٠٢٥م والدفعة الثالثة بتاريخ ٠٨ / ٠٢ / ٢٠٢٥م كما أن المدعى عليها تلتزم بدفع أتعاب المحاماة مبلغًا قدره (١٦,٧٦٢) ستة عشر ألفًا وسبعمائة واثنان وستون ريال تستحق في ذمة المدعى عليها بعد الانتهاء من سداد مبلغ المطالبة الأصلي ولقول الله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْر} ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين وفق ما هو مدون في منطوق الحكم أدناه. نص الحكم: فقد حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الطرفين ولزومه عليهما. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث