حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630454375

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670467611/1446
رقم الحكم:4630454375
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670467611 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630454375 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤٦٧٦١١ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٦/١١/٠٢هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مجموعة (...)) عدد (٣٠٠٠) (مجموعة (...))، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/١١/٠٢هـ بثمن إجمالي قدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريالاً سدد منه مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٧/٠١/١٨هـ بمبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريالاً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠١/١٨هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة)، ٢- أضرار تقاضي. وطالب بالآتي: إلزام المدعى عليه تسليم الثمن مبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريالاً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في فواتير على مطبوعات المدعية ممهورة بتوقيع. ٢- محرر عادي متمثل في أمر شراء على مطبوعات المدعى عليها ممهوراً بتوقيع المدعى عليها. ثم قدمت المدعى عليها وكالة جوابها على الدعوى المتضمن: (أنه بتاريخ ١٥/٠٥/١٤٤٥هـ، وبموجب القضية رقم: (١٠٠٠٢٦٣) حكمت دائرة الاستئناف الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة راكان للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) وتعيين (...)، هويه رقم: (...) أميناً للأجراء وفقا المهام وصلاحيات وواجبات الأمين الواردة في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وذلك بموجب صك الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم: (١٠٠٠٦٢٣) بتاريخ ٢١/٠٧/١٤٤٤هـ، وبتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٥هـ قررت الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام تمديد مدة تعليق المطالبات لمدة مائة وثمانين يومًا بموجب القرار رقم: (٤٥٣٠٠٠٩٩٢) والطلب رقم: (٤٤١٠٠٠٢٦٣)، وبناء عليه واستناداً للفقرة رقم (١) من المادة رقم (٤٦) من نظام الإفلاس). وقدمت سنداً لجوابها ودفوعها: صكوك أحكام. وطالبت في جوابه بتعليق المطالبة وإيقاف السير في الدعوى. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٥/١٧هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، كما حضرت المدعى عليها وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤال المدعى عليها وكالة عن جوابها أحالت إلى جوابها المرفق بالنظام، وأفهمت المحكمة المدعى عليها وكالة بأن الحكم المرفق ينتهي التعليق للمطالبات بتاريخ ١٤٤٦/٠٥/١٥هـ، وذكرت بأن هناك بريد برفع الحجز عن الأصول وينتهي في رمضان، وطلبت منها المحكمة تقديم الجواب الموضوعي عن الدعوى، فأفادت: بأن ليس لديها جواب وتطلب مهلة لتقديم الجواب، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه تسليم الثمن مبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريالاً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريالاً. وأجملت المدعى عليها وكالة إجابتها في: (وقف السير بالدعوى لوجود افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لموكلتها وتعليق المطالبات). وبما أن المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في (فواتير مذيلة بتوقيع الاستلام وأمر الشراء على مطبوعات المدعى عليها مذيل بتوقيعها) ولاعتبارها حجة استناداً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات، وبما أنه ثبت للمحكمة أن الحكم المرفق من المدعى عليها ينتهي التعليق للمطالبات بتاريخ ١٤٤٦/٠٥/١٥هـ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. أما عن طلبه الثاني التعويض عن أضرار التقاضي واستنادًا للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة لرفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) –ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) –ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريالاً ورفض ما عدا ذلك من طلبات وذلك لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث