حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630405024
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٨ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670001366/1446
رقم الحكم:4630405024
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670001366 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630405024 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4670001366 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 10/ 1/ 1446هـ حضرت فيها وكيلة المدعية: راما عبيد سعيد الحربى هوية رقم: (...) رقم الوكالة (451267046) وتنتهي بتاريخ 05/02/1446هـ كما حضر وكيل المدعى عليها: خالد علي الحارثي هوية رقم: (...) رقم الوكالة (452561196) وتنتهي بتاريخ 13/05/1446هـ، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى الالكترونية والتي انتهت فيها إلى طلب الزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ وقدره (48,889.68) ثمانية وأربعون ألفًا وثمانمائة وتسعة وثمانون ريالاً وثمانية وستون هللة؛ تمثل قيمة اسمنت نقلته موكلتها للمدعى عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها فأجاب بأن موكلته قد اشترت المصنع بتاريخ 30 / 12 /1444هـ وأن هذه المديونية محل هذه الدعوى تتعلق بالمالك السابق للمصنع ولم تنشأ بعد شراء موكلته للمصنع، وأن موكلته اتفقت مع المالك السابق على تحمله للمديونيات السابقة، واستعد بإرفاق العقد عبر النظام وإرفاق بيانات المالك السابق، فعقبت وكيلة المدعية بأن مطالبتها ضد السجل التجاري، فجرى إفهامها بتقديم مذكرة عبر النظام تبين وجه استنادها على تحميل المالك الجديد للمديونية فاستعدت بذلك. وفي جلسة 29/ 1/ 1446هـ حضر طرفا الدعوى وكالة -المثبتة بياناتهما في الجلسة الماضية-، كما حضر سعيد بن محسن بن صالح الزهراني ذي الهوية الوطنية رقم: (...) -المالك السابق للمصنع-، وأشارت الدائرة إلى مذكرة المدعية وكالة والتي بعثت بها -عبر المحادثة الجانبية- ونصها إن مستند المطالبة مختوم برقم سجل تجاري ومصادق على الرصيد وهي ورقة تجارية يستند عليها التاجر بإثبات الدين بحق المدين، والورقة التجارية في هذه الدعوى القائمة أمامكم هي أساس رفعها ونظرها ونود لفت نظر الدائرة الكريمة إلى نظام الأسماء التجارية المادة التاسعة وهي: (من أل اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم...الخ). الطلبات: أطلب من فضيلتكم إلزام/ حميده عواض سعد الحارثي صاحبة السجل التجاري رقم: (...) بدفع مبلغ وقدرة ثمانية وأربعون ألفاً وثمانمائة وتسعة وثمانون ريالاً وثمان وستون هللة ، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها بعثت -عبر المحادثة الجانبية- بما نصه 1/ ذكرت المدعية أن المطالبة نشأت إثر علاقة تجارية بتاريخ 21/ 2/ 1438هـ الموافق 21/ 11/ 2016م، لقد اشترت المدعى عليها المصنع من المالك بتاريخ 30/ 12/ 1444هـ، وأن المُطالبة نشأت قبل شرائها المصنع، لذلك فإن قيمة المطالبة غير مُلزمة للمدعى عليها. 2/ بحسب طلب فضيلتكم، فإن اسم المالك السابق للمصنع هو/ سعيد محسن صالح الزهراني، هوية وطنية بالرقم: (...) - رقم الجوال: (...). 3/ لا يجوز تحميل المدعى عليها مبالغ مالية عن علاقة تجارية بموجب اتفاق أو عقد لم تكن طرفاً فيه وبضاعة لم تنتفع بها، حيثُ أن الاتفاقات والعقود يجب أن يتوافر فيها ركن الإرادة من إيجاب وقبول حتى تكون بنودها مُلزمة ونافذه في مواجهة أطرافها، وعلى المدعية إبراز سندها النظامي الذي يمنحها حق مطالبة المدعى عليها. 4/جاءت دعوى المدعية مُذيلة بإرفاق (مطابقة رصيد كشف حساب)، وبالاطلاع على منصة ناجز لم نجد أي مرفق بذلك، وعلى فرض صحة تقديمه فإن المدعى عليها لم توقعه وغير مُلزم لها. 5/ إن المدعية برفع دعواها في مواجهة موكلتي سببت لها أضرار مادية بطلب توكيل محامٍ من شركة محاماة وضرر معنوي بإشانة سمعة المصنع وأن السمعة هيّ رأس مال التاجر. لذلك تلتمس المدعى عليها من فضيلتكم: 1/رد دعوى المدعية. 2/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية أتعاب المحاماة والضرر المعنوي مبلغ وقدره: (15,000) خمسة عشر ألف ريال ، وطلب الحاضر/ سعيد بن صالح الزهراني، تقديم الفواتير المتعلقة بمحل المطالبة، وعلى طرفي الدعوى وكالةً إرفاق مذكراتهم ومستنداتهم ومرافقتهم عبر النظام إلكترونياً خلال عشرة أيام لكل الطرفين، فاستعدتا بذلك. وفي جلسة 28/ 2/ 1446هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، كما حضر سعيد محسن صالح الزهراني بصفته مدعى عليه ثان في القضية بعد إدخاله، وأشارت الدائرة إلى مذكرة المدعية وكالة بتاريخ 10/ 2/ 1446هـ ونصها أولاً: ذكرت المدعى عليها وكالة أن المطالبة نشأت قبل شرائها للمصنع وعلى القول بأن تاريخ الالتزام سابق لشراء المدعى عليها للمؤسسة فإن نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 1 / 1 / 1420 هــ نص في مادته التاسعة على أن: (من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق). ثانيًا: ذكرت المدعى عليها وكالة أن المالك السابق هو/ سعيد محسن صالح الزهراني، نوجز ردنا عليها بالآتي: لما نصت عليه أحكام المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية المشار لها أعلاه وحيث أن أساس هذه المطالبة هو: مطابقة رصيد وتعامل تجاري بين الطرفين وفق السجلات التجارية والأختام والأعراف التجارية وبحضور سعيد محسن صالح الزهراني أقر ضمنًا بالعلاقة التجارية وبالتعامل السابق مع موكلتي بما ثبت به صحة مطالبتنا للسجل التجاري رقم: (...) والإقرار حجه قاطعة، كما قال تعالى (بل الإنسان على نفسه بصيرة) سورة القيامة آية رقم (14). ثالثاً: ان النظام اشترط لصحة الانتقال قيد هذا الشرط في السجل التجاري عند انتقاله واخطار الأطراف الدائنين بخطاب مسجل بالطرق النظامية ونشر ذلك في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى حيث لا يجوز نقل الالتزامات بدون الرجوع للدائنين وبما أن المدعى عليها لم تشعر موكلتي حسب الأنظمة بالمملكة العربية السعودية ولم تستطيع إثبات لجوء موكلتها لما نصت عليه أحكام المادة المشار لها؛ لذا فإن دفعها غير صحيح وإن كان هناك اتفاقية مبرمة بين مالك المؤسسة السابق والمالك الجديد فهي لا تسري إلا بين طرفيها. رابعًا: نرفق لفضيلتكم عدة مطابقات رصيد قبل توقف عملية النقل والتوريد نوجز تفاصيلها حسب التالي: 1- مطابقة رصيد مذيلة بختم السجل التجاري بتاريخ: 06/ 10/ 2022م الموافق: 10 /03 /1444هـ 2- مطابقة رصيد مذيلة ببصمة وتوقيع بتاريخ: 07/ 09/ 2022م الموافق: 11/02/1444هـ 3- مطابقة رصيد مذيلة بختم السجل اتجاري بتاريخ: 01/ 11/ 2022م الموافق: 07/ 04/ 1444هـ (وهي المرفوعة سابقاً في صحيفة الدعوى) الطلبات: 1- أطلب من فضيلتكم إلزام/ حميدة عواض سعد الحارثي صاحبة السجل التجاري رقم: (...) بدفع مبلغ وقدره ثمانية وأربعون ألفًا وثمانمائة وتسعة وثمانون ريالاً-وثمان وستون هللة. 2- أضرار تقاضي متمثلة بعدم التزام المدعى عليها بسداد المبالغ التي في ذمتها مما أدى إلى توكيل محامي للترافع وأطلب إلزام المدعى عليها عن رفع هذه الدعوى بنسبة (10%) من إجمالي قيمة المطالبة، أربعة آلاف وثمانمائة وتسعة وثمانون ريالاً سعودياً لا غير ، كما أفهمت الدائرة المدعية وكالة برفع طلب إدخال سعيد محسن صالح الزهراني طرفاً في الدعوى فاستعدت بذلك. وفي جلسة 3/ 4/ 1446هـ حضر عبدالباري بن أحمد الجهني ذو الهوية الوطنية رقم: (...) المدعي بالوكالة رقم (446148142) وتنتهي بتاريخ 28/ 12/ 1449هـ، كما حضرت المدعى عليها وكالة -المسجلة بياناتها سابقا- كما حضر المدعى عليه سعيد الزهراني، وأشارت الدائرة إلى المرفقات التي أرفقها الأطراف بتاريخ 3/ 4/ 1446هـ، كما أرفق وكيل المدعية مذكرة في 2/ 4/ 1446هـ نصها أولاً: بناءّ على طلب الدائرة الكريمة الصلح بين الطرفين، حيث تم التواصل مع المدعى عليه سعيد محسن الزهراني للوصول لحل ودي وللأسف لم نتوصل إلى أي اتفاق، ونود أن نلفت انتباه الدائرة الكريمة بأننا قبل رفع هذه الدعوى التجارية لجئنا الى المصالحة بطلبين مستقلين وطلبنا من المدعى عليها حميدة عواض الحارثي تزويدنا ببيانات للتواصل مع المدعى عليه وآلية انتقال السجل والعقد وقوبل طلبنا بالرفض لذا أعتبر أن الصلح في هذه القضية غير ممكن، وعلى ذلك نفوض الأمر لله عز وجل. ثانيا: أطلب من الدائرة الكريمة توجيه السؤال التالي لمحامية المدعى عليها حميدة عواض سعد الحارثي صاحبة السجل التجاري رقم: (...) هل قامت موكلتك بالإجراءات النظامية وتطبيق المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية المتعلقة بالالتزامات حال انتقال المحل التجاري؟ وبما أن المدعى عليهم لم ينكروا التعامل مع موكلتي، ووكيلة المدعى عليها تدفع بأن هذه المديونية تتعلق بذمة المالك السابق وإذ أنهم لم يقدموا ما يثبت التزامهم بنص المادة المشار لها حيث يعد ذلك مخالفة لما حدده ورسمه المنظم من إجراءات انتقال المحل التجاري الذي عليه حقوق وديون للغير. ثالثا: كما نود لفت نظر الدائرة الكريمة على السابقة القضائية الصادرة من المحكمة التجارية بمدينة الرياض ورقمها (8229/1) لعام 1437هـ والمستأنفة بالمحكمة التجارية بالرياض الدائرة التجارية الأولى برقم (279) لعام 1440هـ ، وتؤكد الدائرة على وكيل المدعى عليها حميدة بالإجابة على السؤال الوارد بمذكرة المدعي وكالة المقدمة بتاريخ 2/ 4/ 1446هـ وأفهمت الدائرة الأطراف بتقديم مذكرات ختامية خلال خمسة أيام فاستعدوا بذلك. وفي جلسة 1/ 5/ 1446هـ حضر أطراف الدعوى، وأشارت الدائرة إلى مذكرة المدعي وكالة بتاريخ 11/ 04/ 1446هـ ونصها نستند في رفعنا لهذه الدعوى بمطابقة رصيد بختم سجل تجاري وكشف حساب التعامل التجاري السابق. وفوجئنا بانتقال ملكية السجل التجاري من سعيد محسن الزهراني إلى حميدة عواض الحارثي وقد تم مطالبة الأخير بمركز المصالحة بالإجراءات المتخذة وهوية سعيد محسن الزهراني والإجراءات المتخذة من قبلهم لنقل ملكية السجل ولكن تم رفض هذا الطلب مع العلم بأنه تم الرفع للمصالحة مرتين برقم: (4505021534-01) وتاريخ 22/ 05/ 1445هـ ورقم: (4507003886-01) وتاريخ 03/ 07/ 1445هـ، وقد تم إضافة سعيد الزهراني بعد أن قامت وكيلة حميدة عواض الحارثي بتزويدنا ببيانات سعيد محسن الزهراني بالجلسة الثانية القائمة أمامكم بتاريخ: 29 /01/ 1446هـ. (مرفق طلبين الصلح مرفق1) - وقد تضررنا بصدور تكاليف قضائية بمبلغ (2,000) ريال بإضافة المدعى عليه سعيد محسن الزهراني. (مرفق2) وقد تم إرفاق بيانات وأدلة وطلبات طالب بها المدعى عليه سعيد الزهراني بالجلسات المنظورة أمامكم بعدة طلبات نفصلها أدناه: 1- مطابقة الرصيد السابقة للمطابقة المرفوعة للدائرة وقد أجيب لطلبه وتم رفع ثلاث مطابقات رصيد بالتفصيل التالي: • مطابقة رصيد بتاريخ 07 /09/ 2022م برصيد (48.608.28) عن فترة 01/08 الى 31 /08 عام2022م. • مطابقة رصيد بتاريخ 06/ 10/ 2022م برصيد (48.889.68) عن فترة 01/09 الى 30 /09 عام2022م. • مطابقة رصيد بتاريخ 1/ 11/ 2022م برصيد (48.889.68) عن الفترة 01/09 الى 30/ 09 عام2022م. تمت مطابقة الرصيد الأخير من فترة 1/ 9/ 2022م الى 30/ 9/ 2022م مرتين بتاريخين منفصلين مما يؤكد ويثبت صحة هذه المطابقة، غير أنها مختومة وموقعة. 2- مرفقات التعامل التجاري: أذونات تسليم البضاعة وتم تزويدُه بها وسندات تحويل مبالغ من مؤسسة سعيد محسن الزهراني وحوالات من حسابة الشخصي مرفقة لفضيلتكم برقم الطلب المقدم من شركة حمدان عبد الرحمن الصبحي برقم (4610599453) وتاريخ 03/ 04/ 1446هـ. 3- وبالرد على المرفق المرفوع من قبل المدعى عليه سعيد الزهراني برقم الطلب (4610599109) بعنوان (الفواتير الموضحة أدناه لم يتم توريدها أو استلامها... الخ) بتاريخ 03/ 04/ 1446هـ نفصله حسب التالي: • وإجمالي مبالغ هذه الفواتير هو: (34.641) ريال وبزعمه عدم استلام (6) فواتير فقط فيكون بهذا إقرار ضمني بصحة باقي الفواتير، ولو افترضنا جدلاً صدقة بعدم استلام تلك الفواتير وإجمالي قيمتها كما أشرنا سابقاً وحسب ما قدمه المدعى عليه سعيد الزهراني هو (34.641) ريال، وإجمالي مطابقة الرصيد هي: (48,889.68) ريال، -وبعد طرح قيمة الفواتير المدعى أنه لم يتم استلامها من إجمالي الرصيد يصبح الفرق بينهما هو: (14.248) ريال. - فيكون إقراره أمام الدائرة بهذا المبلغ (14.248) وليس (5,222) ريال سعودي؟! لذلك وجب التنبيه، غير أنه سابقاً بالاتصال الهاتفي معه أقر بقرابة (25) ألف ريال. - وناهيكم عن أنه تم سداد (3) فواتير من أصل (6) ومرفقه لفضيلتكم القيود الخاصة بها بكشف الحساب. (مرفق3). • وتم تنفيذ طلب الدائرة القضائية بتزويد المدعى عليه/ سعيد محسن الزهراني بأذونات تسليم البضاعة وتم ذلك بعد الجلسة بيوم واحد (مرفق رده عليها) (مرفق4). ونبين للدائرة الكريمة أن ما يدعيه المدعى عليه سعيد محسن الزهراني كلام مرسل يفتقر للبينه والدليل من عدم صحة الختم وعدم معرفة من قام بالختم بدلا عنه والتوقيع. ولم يقدم ما يثبت عدم صحة الختم المصادق على الرصيد. • ونود التنبيه الى وقت كتابة هذه المذكرة الختامية لم يتم الجواب من قبل وكيلة المدعى عليها/ حميدة عواض الحارثي هل قامت موكلتها بالإجراءات النظامية وتطبيق المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية المتعلقة بالالتزامات حال انتقال ملكية المحل التجاري؟ وتأسيا لما سبق ذكره أعلاه وما نظمه المنظم من شروط انتقال ملكية السجل التجاري بالمادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 01/ 01/ 1420هـ، والسابقة القضائية الصادرة من المحكمة التجارية بمدينة الرياض ورقمها 8229/1 لعام 1437هـ والمستأنفة بالمحكمة التجارية بالرياض الدائرة التجارية الأولى برقم 279 لعام 1440هـ. الطلبات: 1- أطلب من فضيلتكم ألزام المدعى عليها (الخلف) حميدة عواض سعد الحارثي صاحبة السجل التجاري رقم: (...)بالتضامن مع المدعى عليه (السلف) سعيد محسن صالح الزهراني بدفع مبلغ وقدره ثمانية وأربعون ألفا وثمانمائة وتسعة وثمانون ريالا وستون هللة. 2- أطلب إلزام المدعى عليهم بدفع قيمة التكاليف القضائية برقم (1243270432) وإجمالي مبلغ: (2,000) ريال وهي طلب إدخال المدعى عليه/ سعيد محسن الزهراني في هذه الدعوى –انظر المرفقات- كما تشير الدائرة إلى مذكرة وكيلة المدعى عليها حميده الحارثي بتاريخ 19/ 04/ 1446هـ ونصها: رد على ما ذكرته المدعية نوضح لفضيلتكم بأن إجراءات نقل ملكية السجل جرت عن طريق وزارة التجارة وتم تنفيذ كل الإجراءات النظامية، وأن موكلتي متمسكة بعقد البيع والذي يتضمن ضمن بنوده بأن أي من الديون السابقة لعقد البيع يتحملها من كانت باسمه المؤسسة لذلك لا صفة لموكلتي في هذه الدعوى، وأن مالك المؤسسة السابق مقر أمام فضيلتكم بأن الديون صحيحة. ونصت المادة العاشرة من نظام الأسماء التجارية بأن إذا انتقل المحل التجاري دون اسمه يكون السلف هو المسؤول عن الالتزامات السابقة كما تشير الدائرة إلى مذكرة المدعي وكالة بتاريخ 24/ 04/ 1446هـ ونصها لابد من التطرق وعرض نصوص نظامية صادرة بنظام الأسماء التجارية ولائحة التنفيذية حتى يتبين القول وتتضح الصورة بما لا يدخله شك ولا ريبة بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها بالنظام: • المادة الرابعة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية ونصها: يُعدّ مكتب السجل التجاري إعلاناً بنقل ملكيّة الاسم التجاري يتضمّن البيانات التاليّة: ۱- رقم وتاريخ قيد الاسم التجاري. ۲- اسم مالك الاسم التجاري السابق. ۳- اسم من انتقلت إليه ملكيّة الاسم التجاري كما في السجل المدني ومحل إقامته وجنسيّته وإذا كان من انتقلت إليه الملكيّة شركةٌ ذُكر اسمُها وعنوان مقرها الرئيسي. 4- الاسم التجاري. 5- البيان الدال على انتقال الملكيّة إن وُجِد. ويقوم مالك الاسم التجاري بنشر الإعلان في الجريدة الرسميّة وجريدة أخرى محليّة على نفقته. • المادة السادسة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية ونصها: لا يسري أي اتفاق يُخالف حُكم المادّة التاسعة من النظام في حق الغير إلا إذا قُيّد في السجل التجاري بُناءً على طلب من صاحب الشأن وأُخطر به الغير بكتاب مسجّل صادر عن مكتب السجل التجاري ونُشر في الجريدة الرسميّة وجريدة أخرى محليّة بإعلان يعدّه مكتب السجل التجاري وينشره صاحب الشأن على نفقته. • ونص المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية وتم عرضه سابقا. رداً على ما جاء في مذكرة المدعى عليها وكالة وفقنا الله وإياها للوصول الى الحق ونجمله فيما يلي: اولاً: ذكرت وكيلة المدعى عليها بنصه: (بأن إجراءات نقل ملكية السجل جرت عن طريق وزارة التجارة وتم تنفيذ كل الإجراءات النظامية). انتهى. س/هل قُيّد في السجل التجاري بُناءً على طلب من صاحب الشأن؟ س/ هل أُخطر به الغير بكتاب مسجّل صادر عن مكتب السجل التجاري؟ س/ هل نُشر في الجريدة الرسميّة وجريدة أخرى محليّة؟ س/ وهل تم نشره من قبل صاحب الشأن على نفقته؟ - فعلى القول بأنه تم تنفيذ كل الإجراءات النظامية نود الاطلاع على إخطار الغير بكتاب مسجل وكذلك تزويدنا بعدد النشر الخاص بإعلان الجريدة الرسمية والجريدة السعودية أخرى. ثانياً: ذكرت وكيلة المدعى عليها بنصه: (وأن موكلتي متمسكة بعقد البيع والذي يتضمن ضمن بنوده بأن أي من الديون السابقة لعقد البيع يتحملها من كانت باسمه المؤسسة) انتهى. - ونوجز الرد هنا يا صاحب الفضيلة بأنه إذا ثبت عدم التزام الخلف والسلف بالإجراءات النظامية لنقل ملكية السجل التجاري فتمسك وكيلة المدعى عليها/ حميدة عواض الحارثي بالعقد غير صحيح بنص المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية (ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير...الخ) وإن كان هناك اتفاقية مبرمة بين مالك المؤسسة السابق والمالك الجديد فهي لا تسري إلا بين طرفيها، ولم تقدم وكيلة المدعى عليها ما يثبت التزامهم بالإجراءات النظامية لنقل ملكية السجل وانما ما قدمته كلام مرسل يفتقر للبينه والدليل ، كما تشير الدائرة إلى مرفقات المدعى عليه سعيد الزهراني بتاريخ 28/ 04/ 1446هـ. وفي جلسة 2/ 5/ 1446هـ كما حضر المدعى علية أصالة، ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد نطقت الدائرة بحكمها علنا مبينا على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على أوراق القضية وبما أنّ المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ قدره (48.889.68) ثمانية وأربعون ألفًا وثمان مئة وتسعة وثمانون ريال وثمانية وستون هللة –وفق ما هو مقيّد بالنظام-؛ يمثل قيمة اسمنت نقلته المدعية للمدعى عليه سعيد الزهراني –وفق دعواها-، وذكر وكيلها أنه يختصم المدعى عليهما وطلب إلزامهما متضامنين بالمبلغ محل المطالبة كون المدعى عليه هو المالك السابق للمؤسسة التي تم توريد الاسمنت لها والمدعى عليها هي المالكة الجديدة، ولما دفعت المدعى عليها بأنه قد تعاقدت مع المدعى عليه عند شراء المؤسسة على ألا تتحمل الالتزامات السابقة على تاريخ المبايعة 30/ 12/ 1444هـ، وبما أن بينة المدعية على دعواها مصادقة المدعى عليه بختمه على مبلغ المطالبة مما تعده الدائرة دليلاً كتابياً يثبت به المبلغ المدعى به، إذ الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وبناء على الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5/ 1443هـ والتي نصت على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو...إلخ)، مما رأت معه الدائرة كفاية البينة المقدمة لإثبات تعلق المبلغ محل المطالبة بذمة المدعى عليه، كما لا ينال مما انتهت إليه الدائرة طلب المدعية إلزام المدعى عليه حميده الحارثي إذ النظام المستند إليه هو نظام الأسماء التجارية ولا تندرج طبيعة البيع بين المدعى عليهما للمصنع تحت مواد النظام المشار إليه إذ لم يقع البيع للاسم بقرينة تغيره بعد البيع، إضافة إلى نص التنازل المبرم بينهما على عدم شمول مقابله أي التزامات مالية أو غرامات سابقة على السجل من تاريخ المبايعة 30 /12/ 1444هـ كما لا ينال من ذلك دفع المدعى عليه سعيد الزهراني من عدم صحة الختم وعدم معرفة من قام بالختم بدلا عنه والتوقيع إذ لم يقدم ما يثبت صحة ما دفع به، كما تشير الدائرة إلى أن مبلغ المطالبة هو: (48.889.68) ريال، ما تكون معه المنازعة من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15 /8/ 1441هـ؛ ونصّها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس ، كما تشير الدائرة إلى أنه استناداً لتعميم وكالة الشؤون القضائية المتعلق بعدم قبول إضافة أي طلب يتم من خلال الدائرة القضائية، وأن يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابة ناجز، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة -نهائيا- بما يلي/ أولا: عدم قبول الدعوى ضد حميده بنت عواض بن سعد الحارثي ذات الهوية الوطنية رقم: (...). ثانيا: بإلزام سعيد بن محسن بن صالح الزهراني ذي الهوية الوطنية رقم: (...) المالك السابق للسجل التجاري رقم: (...) بأن يدفع لـ شركة حمدان عبدالرحمن عبدالله الصبحي للنقل البري -شركة الشخص الواحد- ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره ثمانية وأربعون ألفًا وثمان مئة وتسعة وثمانون ريال وثمانية وستون هلـ(48.889.68)ـلة؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.