حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630428825

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٨ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670291019/1446
رقم الحكم:4630428825
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670291019 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630428825 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٩١٠١٩ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم ممثل المدعية بلائحة ادعاء لهذه المحكمة ضد المدعى عليه، ثم تقدمت (ممثلة المدعية) تقدم بمذكرة برقم (٤٦١٠٥٢٦٧٣٨) وتاريخ (٢٢/٠٣/١٤٤٦) عبر النظام وتضمنت:" أنه بتاريخ ٦/١/٢٠١٩ م الموافق ٢٨/٤/١٤٤٠ ه-عقدت موكلتي إتفاق مع المدعى عليه يلتزم بموجبه بتوريد كابلات كهرباء (٤٢٥X)مم٢ عشرون ألف متر طولي مسلح لعدة مشاريع والمسندة لموكلتي من (...) وذلك بموجب عرض سعر من المدعى عليه (مرفق"١" عرض السعر)،على أن يكون التسليم بمقر الشركة ،وقامت موكلتي بسداد كامل الثمن للمدعى عليه بمجلس العقد وهو مبلغ وقدرة (٥٢٥,٠٠٠) خمسمائة وخمسة وعشرون ألف ريال سعودي وذلك بموجب شيك رقم (٠٠٠٣١٢٨٩) لصالح المدعى عليه ومسحوب على البنك (...) حرر بتاريخ ٦/١/٢٠١٩ م (مرفق "٢" صورة الشيك) وقام المدعى عليه بصرف الشيك - قام المدعى عليه بتوريد خمسة آلاف متر طولي من (كابلات الكهرباء) -فقط- من أصل عشرون ألف متر طولي إجمالي الكمية المتعاقد عليها، والمتبقي من المبيع (كابلات الكهرباء) خمسة عشر ألف متر طولي لم يلتزم بتوريدها وذلك رغم مطالبة موكلتي له بذلك مرارا وتكرارا مما أرهق موكلتي وسبب لها الكثير من الأضرار والتأخير في تنفيذ تلك المشاريع المسندة إليها. ولما كان المدعى عليه قد أخل بإلتزاماته العقدية ولم يقم بتوريد إجمالي المبيع المتفق عليه والمسدد كامل ثمنه منذ بداية التعاقد ولم يلتزم بتسليمه لموكلتي في ميعاده ومكانه المحددين وفي ذلك مخالفة لقوله عز وجل ( يأيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود)، وعملاً بما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٢١) من نظام المعاملات المدنية (يلتزم البائع بتسليم المبيع إلى المشتري بالحال التي كان عليها وقت البيع، وتكون نفقات تسليم المبيع على البائع، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه) وكذلك المادة (٣٢٤) من ذات النظام والتي نصت على(يكون تسليم المبيع بوضعه في حيازة المشتري، أو بأن يخلي البائع بين المبيع والمشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون مانع، ما دام البائع قد أعلم المشتري بذلك، ويكون هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة المبيع). لذا ولما تقدم وللأسباب الشرعية الأخرى التي يراها فضيلتكم -حفظكم الله – فأن موكلتي المدعية تلتمس من فضيلتكم التكرم بالآتي: • إلزام المدعى عليه بتسليم المبيع ( كابلات كهرباء طبقا لمواصفات (...) (٤٢٥X)مم٢ خمسة عشر ألف متر طولي مسلح) بمقر المدعية "، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت جلسة بتاريخ(٢٢/٠٣/١٤٤٦) هـ وفيها حضرت/ (...)، وكيلة عن المدعية، فيما لم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة برقم (١١٤٥٩٢٦٢٦)، وسألتها الدائرة عن حقيقة دعوى موكلتها فأحالت إلى ما جاء في مذكرتها المقدمة عبر النظام، وعليه قررت الدائرة تأجيل الدعوى لدراستها، وفي جلسة ٠٩/٠٥/١٤٤٦هـ وفيها حضر وكيلة المدعية (...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...)، بموجب الوكالة (...) كما حضر المدعى عليه أصالة، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه الجواب، فأقر بصح العلاقة التعاقدية بين الطرفين وأنه سلم المدعية ٦.٠٢١ متراً من الكيابل المباعة، وأن المتبقي للمدعية ١٣.٩٧٩ متراً لم يسلمها للمدعية، لوجود مستحقات له عند المدعية، ثم طلبت منه الدائرة البينة على تسليمه للمدعية هذه الكمية التي ذكرها، فذكر بأن لا بينة له حاضرة الأن؛ وذلك لأن الداتا الخاصة بمؤسسته قد أخذها مندوب المبيعات وتم الإبلاغ به لدى الجهات المختصة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن ما استلمته موكلتها فذكرت بأن ما استلمته موكلتها ٥.٠٠٠متراً فقط، وأن المتبقي لموكلته ١٥.٠٠٠ خمسة عشر ألف متراً تطلب إلزام المدعى عليه بتسليمها لموكلتها بمقرها ب(...)، ثم سالت الدائرة المدعى عليه عن مكان التسليم فذكر بأن التسليم يكون في مشاريع المدعية، ثم أقرت وكيلة المدعية بأن الاتفاق بتسليم الكابلات في مشاريع موكلتها، ثم قررت الدائرة الفصل بالدعوى، وأفهمت الحاضر في هذه الجلسة بعد النطق بالحكم بأن حكم الدائرة قابل للاستئناف خلال (٣٠) يوماً من تاريخ صدور الحكم، فإذا مضت هذه المدة ولم يتم الاعتراض يصبح الحكم قطعياً. الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بتوريد كابلات كهرباء (٤٢٥X)مم٢ خمسة عشر ألف متر طولي مسلح، وبما أن المدعى عليه يقر بحقيقة العلاقة التعاقدية، وأقر ان المتبقي للمدعية ١٣.٩٧٩ متراً، وأنه سلمها ٦.٠٢١ متراً وأن سبب عدم التسليم لوجود مستحقات له عند المدعية، وبما أن الإقرار حجة معتبرة، والمدعى عليه لم يقدم ما يثبت تسليم الزائد عما تدعيه المدعية والذي قدره ١.٠٦١ متراً، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزامه بتسليم المدعية ما اتفقا عليه من بتوريد كابلات كهرباء (٤٢٥X)مم٢ خمسة عشر ألف متر طولي مسلح، ولا ينال من ذلك من دفعه عدم تنفيذ العقد كون لديه مستحقات مالية عند المدعية، فله أن يطلب ذلك بدعوى مستقلة في مواجهتها. نص الحكم: بإلزام (...)، هوية وطنية: (...) بان يسلم لـ/ شركة (...)، سجل تجاري: (...) عدد (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألف متراً من الكابلات، وفقاً للموصفات المتفق عليها بينهما؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث