حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630398861
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670455222/1446
رقم الحكم:4630398861
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670455222 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630398861 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670455222 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1441/01/02هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (أدوات) عدد (5000) أدوات نظافة وسباكة، بثمن إجمالي قدره (590,064.50) خمس مئة وتسعون ألفًا وأربعة وستون ريال وخمسون هلله سدد منه (378,303.50) ثلاث مئة وثمانية وسبعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة ريال وخمسون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالب بـإلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ وقدره (211,761) مئتان وأحد عشر ألفًا وسبع مئة وواحد وستون ريال. وعقدت المحكمة جلسة في 01 /05 /1446هـ: وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضرت وكيلة المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: لقد توصلنا إلى صلح وأطلب إثباته، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر قائلة: صحيح، وبسؤال المدعي وكالة عن الصلح قرر قائلا: أن يلتزم المدعى عليه بأن يسلم للمدعي مبلغا قدره (211,761) مئتان وأحد عشر ألفًا وسبع مئة وواحد وستون ريال مقسطا على دفعتين الدفعة الأولى تحل بتاريخ 20 / 11 / 2024م وقدرها: (105,880.50) مائة وخمسة آلاف وثمان مائة وثمانون ريال وخمسون هللة، والدفعة الثانية تحل بتاريخ 15 / 12 / 2024م وقدرها: (105,880.50) مائة وخمسة آلاف وثمان مائة وثمانون ريال وخمسون هللة. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدرة (211,761) مئتان وأحد عشر ألفًا وسبع مئة وواحد وستون ريال، المتمثلة بقيمة أدوات نظافة وسباكة ، وقرر المدعي وكالة أنه تم صلح وطلب إثباته، وهو أن يلتزم المدعى عليه بأن يسلم للمدعي مبلغا قدره (211,761) مئتان وأحد عشر ألفًا وسبع مئة وواحد وستون ريال مقسطا على دفعتين الدفعة الأولى تحل بتاريخ 20 / 11 / 2024م وقدرها: (105,880.50) مائة وخمسة آلاف وثمان مائة وثمانون ريال وخمسون هللة، والدفعة الثانية تحل بتاريخ 15 / 12 / 2024م وقدرها: (105,880.50) مائة وخمسة آلاف وثمان مائة وثمانون ريال وخمسون هللة، ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية استنادًا إلى المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقة. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بثبوت صلح الأطراف على ما يلي: أن تلتزم المدعى عليها بأن تسلم للمدعي مبلغا قدره (211,761) مئتان وأحد عشر ألفًا وسبع مئة وواحد وستون ريال مقسطا على دفعتين الدفعة الأولى تحل بتاريخ 20 / 11 / 2024م وقدرها: (105,880.50) مائة وخمسة آلاف وثمان مائة وثمانون ريال وخمسون هللة، والدفعة الثانية تحل بتاريخ 15 / 12 / 2024م وقدرها: (105,880.50) مائة وخمسة آلاف وثمان مائة وثمانون ريال وخمسون هللة. وحكمت بإمضاء هذا الصلح وإلزام الأطراف به، والله الموفق.