حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630406633

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670388653/1446
رقم الحكم:4630406633
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670388653 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630406633 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4670388653 لعام 1446ه المدعي: شركه (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بتاريخ 1442/07/18هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) عدد (1166)،بثمن إجمالي قدره (45,372) خمسة وأربعون ألفًا وثلاث مئة واثنان وسبعون ريال، سددت منها (37,173) سبعة وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة وسبعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد المدعية مواد غذائية للمدعى عليها عن طريق إصدار فواتير بيع)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/03/02هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: 1- تسليم الثمن وقدره (8,199) ثمانية آلاف ومائة وتسعة وتسعون ريال. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,500) ألفان وخمس مئة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عبارة عن مطابقة الرصيد، المتضمنة إقرار المدعى عليها بوجود مبلغ وقدره (44,872) أربعة وأربعون ألف وثمانمائة واثنان وسبعون ريال في ذمتها للمدعية، على مطبوعات المدعية، ممهور بختم المدعى عليها. 2- محرر عادي عبارة عن مجموعة فواتير وعددها (3) مجموعها (31,885.27) واحد وثلاثون ألف وثمانمائة وخمسة وثمانون ريال وسبعة وعشرون هللة،على مطبوعات المدعية، ممهورة بختم المدعى عليها. 3- محرر عادي عبارة عن كشف حساب المدعى عليها لدى المدعية المتضمن تفاصيل مبلغ المطالبة، على مطبوعات المدعية. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/05/03هـ افتتحت الجلسة وفيها حضرت وكيلة المدعية/(...) –بموجب الوكالة رقم:(...)، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمة رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق النظام ابشر وذلك بموجب مهمة التبليغ رقم: (776615420)، وعقدت الدائرة هذه الجلسة تحضيراً للدعوى وفقا للمادة ( 90 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وافهمت الدائرة وكيلة المدعية بأنها مختصه بنظر هذه الدعوى شكلاً و موضوعاً، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على لائحة الدعوى المقدمة بموجب البينات المرفقة وتحصر طلب موكلتها بما ورد فيها، ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بـ: 1- تسليم الثمن وقدره (8,199) ثمانية آلاف ومائة وتسعة وتسعون ريال. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,500) ألفان وخمس مئة ريال. وبما أن ممثل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (8,199) ثمانية آلاف ومائة وتسعة وتسعون ريال، وحيث إن ممثل المدعية قدم كشاف حساب ومطابقة رصيد تتضمن مبلغ يفوق مبلغ المطالبة موقعة ومختومة من قبل المدعى عليها، ولكونها معتمدة من المدعى عليها بتوقيعها وختمها الممهوران عليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها وقرينة على صحة الدعوى، مما تنتهي معه الدائرةللحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,500) ألفان وخمس مئة ريال، ولما كان التعويض يستلزم تحقق أركانه بثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية ولأن التعويض إنما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه ولأن ممثل المدعية لم يقدم ما يثبت الأضرار التي يطالب بالتعويض عنها، وفقاً للمادة (120) من نظام المعاملات المدنية مما تنتهي معه الدائرة لرفض الطلب. ، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة(78) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي: (1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من أسباب، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) التجارية –ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركه (...) التجارية –ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره (8,199) ثمانية آلاف ومائة وتسعة وتسعون ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات. لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث